القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
قواعد
٣٤ مادة · الإثبات.
بطاقة النظام
- الاسم
- القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
- تاريخ الإصدار
- 16/3/1444 هـ الموافق: 12/10/2022 م
- الحالة
- ساريقرار وزير العدل رقم (921) وتاريخ 1444/3/16هـ، البند (رابعًا): «يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام» — من 2022-07-06 (1443/12/7هـ، نفاذ نظام الإثبات)؛ ونُشرت في أم القرى 1444/4/3هـ (2022/10/28م)
نص النظام
القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
- المادة الأولىقيد التحقق
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الإثبات. القواعد: القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. الوحدة: الوحدة المختصة بشؤون الخبرة. الخبير: الشخص المرخص بالخبرة وفق أحكام القواعد. القائمة: قائمة الخبراء المرخصين.
- المادة الثانيةقيد التحقق
تسري القواعد على الخبراء الذين يتولون أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، وفقاً لنظام الإثبات.
- المادة الثالثةقيد التحقق
١- لا يجوز أن يتولى أعمال الخبرة أي خبير غير مدرج في القائمة، وفق أحكام القواعد. ٢- يجوز إسناد أعمال الخبرة إلى جهة حكومية، وتسري عليها الإجراءات النظامية ذات العلاقة.
- المادة الرابعةقيد التحقق
تنشأ في الوزارة وحدة مختصة بشؤون الخبرة، تتولى كافة المسائل المتصلة بها.
- المادة الخامسةقيد التحقق
تتولى الوحدة -بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في القواعد- الآتي: ١- الترخيص للخبراء. ٢- تصنيف الخبراء، وإعداد قوائم خاصة بهم. ٣- تقييم الخبراء، والتفتيش على أعمالهم. ٤- التحقيق في الشكاوى المقدمة على الخبراء. ٥- إعداد البرامج اللازمة لرفع كفاءة الخبراء. ٦- إصدار الأدلة المنظمة لأعمال الخبراء. ٧- إصدار معايير ترشيح الخبراء. ٨- إصدار النماذج ذات الصلة بأعمال الخبراء. ٩- التنسيق مع الإدارات المختصة بالخبرة في الجهات القضائية. ١٠- إبداء المقترحات اللازمة لتعزيز فعالية تنفيذ أعمال الخبرة وجودتها، بما في ذلك إعداد الدراسات والأبحاث. ١١- المراجعة الدورية للقواعد ذات الصلة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح ما تراه من تعديلات، ورفعها للوزير. ١٢- إقامة الأنشطة، والمشاركة في الفعاليات ذات الصلة. ١٣- تنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالخبرة. ١٤- أي اختصاص آخر يسند إليها من الوزير فيما يتعلق بالخبرة.
- المادة السادسةقيد التحقق
تعد الوحدة الآتي: ١- تصنيف الخبراء بحسب التخصص، ولها الاستعانة بالهيئات المهنية. ٢- قائمة الخبراء المرخصين في كل تخصص، وفقاً لمؤهلاتهم وخبراتهم.
- المادة السابعةقيد التحقق
يشترط للترخيص للشخص ذي الصفة الطبيعية الآتي: ١- أن يكون مرخصاً في التخصص المهني المتصل بتصنيف الخبرة، وأن يمضي على ترخيصه مدة لا تقل عن (ثلاث سنوات)، وأن يكون ترخيصه ساري المفعول. ٢- أن يكون حسن السيرة والسلوك. ٣- ألا يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي في مجال عمله -ما لم يمض على صدور القرار مدة (مائة وثمانين) يوماً-. ٤- ألا يكون قد صدر بحقه حكم جزائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة -ما لم يكن رد له اعتباره-. ٥- أن يجتاز البرنامج التأهيلي المعد من قبل الوحدة. ٦- أن يجتاز الاختبار الذي تعده الوحدة. ٧- تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لصالح الوحدة، طيلة مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة، وتحدد الوحدة ما تشمله وثيقة التأمين، وكيفية التنفيذ على الوثيقة. ٨- أن يتعهد بالالتزام بما ورد في المادة (التاسعة عشرة) من القواعد. ٩- أن يؤدي المقابل المالي المقرر للترخيص. ١٠- أي شروط أخرى تقررها الوحدة في هذا الشأن.
- المادة الثامنةقيد التحقق
مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، يجوز الترخيص للشخص ذي الصفة الاعتبارية، بالشروط الآتية: ١- تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لصالح الوحدة، طيلة مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة، وتحدد الوحدة ما تشمله وثيقة التأمين، وكيفية التنفيذ على الوثيقة. ٢- أن يؤدي المقابل المالي المقرر للترخيص. ٣- أن يكون من يتولى أعمال الخبرة من الخبراء المرخصين، وفقاً للمادة (السابعة) من القواعد. ٤- أي شروط أخرى تقررها الوحدة في هذا الشأن.
- المادة التاسعةقيد التحقق
يجوز للوحدة الترخيص لخبراء في تخصص لا يوجد فيه ترخيص مهني، بما في ذلك الترخيص لأصحاب الخبرات النادرة، ومن هم على دراية بالعرف المتبع في نشاط أو حرفة أو مجال معين، على أن تحدد الوحدة شروط الترخيص، وإجراءاته.
- المادة العاشرةقيد التحقق
تعد الوحدة برنامجاً خاصاً لتأهيل الخبراء وفقاً لتخصصاتهم، ولها الاستعانة بالهيئات المهنية.
- المادة الحادية عشرةقيد التحقق
تعد الوحدة الاختبار الخاص بالترخيص.
- المادة الثانية عشرةقيد التحقق
يقدم طلب الترخيص للشخص ذي الصفة الطبيعية وفق النموذج الذي تعده الوحدة، مرافقاً له الآتي: ١- نسخة من الترخيص المهني في التخصص الذي يطلب الترخيص فيه. ٢- نسخة من شهادة اجتياز البرنامج التأهيلي. ٣- نسخة من شهادة اجتياز الاختبار. ٤- نسخة من التعهد بالالتزامات الواردة في المادة (التاسعة عشرة) من القواعد. ٥- تعهد بعدم صدور أي قرار تأديبي بحقه خلال مدة (مائة وثمانين) يوماً. ٦- تعهد بعدم صدور أي حكم جزائي بحقه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة -ما لم يكن رد له اعتباره-. ٧- وثيقة التأمين. ٨- أي مستندات أخرى تقررها الوحدة.
- المادة الثالثة عشرةقيد التحقق
يقدم طلب الترخيص للشخص ذي الصفة الاعتبارية وفق النموذج الذي تعده الوحدة، مرافقاً له الآتي: ١- نسخة من عقد التأسيس، ونسخة من شهادة التسجيل. ٢- نسخة من ترخيص من يتولى أعمال الخبرة. ٣- وثيقة التأمين. ٤- أي مستندات أخرى تقررها الوحدة.
- المادة الرابعة عشرةقيد التحقق
دون الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، والمعايير المهنية في التخصص المرخص فيه، يجوز الترخيص للخبير في أكثر من تخصص.
- المادة الخامسة عشرةقيد التحقق
تصدر الوحدة قراراً بالترخيص خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب إذا كان مستوفياً للشروط، وإذا لم يكن مستوفياً للشروط فتصدر قراراً مسبباً بالرفض، ولمقدم الطلب التظلم من القرار أمام المحكمة الإدارية، خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه به.
- المادة السادسة عشرةقيد التحقق
١- يصدر الترخيص متضمناً البيانات الآتية: أ- بيانات المرخص له. ب- التخصص المرخص فيه. ج- أي بيانات أخرى تقررها الوحدة. ٢- يدرج المرخص له في القائمة فور صدور الترخيص. ٣- تكون مدة الترخيص (خمس سنوات) قابلة للتجديد.
- المادة السابعة عشرةقيد التحقق
يشترط لتجديد الترخيص ما يأتي: ١- تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوماً على الأقل. ٢- استمرار توافر شروط الترخيص في مقدم الطلب. ٣- اجتياز ما تحدده الوحدة من اختبارات، ودورات تدريبية. ٤- أن يؤدي المقابل المالي المقرر للتجديد.
- المادة الثامنة عشرةقيد التحقق
ينتهي الترخيص في إحدى الحالات الآتية: ١- انتهاء مدة الترخيص. ٢- شطب الترخيص. ٣- انتهاء مدة الترخيص المهني.
- المادة التاسعة عشرةقيد التحقق
يلتزم الخبير بالآتي: ١- التقيد بالأنظمة السارية، واللوائح والقواعد ذات الصلة. ٢- التقيد بالمعايير الفنية، والأخلاقيات المهنية ذات الصلة بالتخصص المهني المرخص فيه. ٣- أن يؤدي مهمته بكل دقة وأمانة وإخلاص وحياد وموضوعية. ٤- مباشرة المهمة التي يكلف بها، والتقيد بالمهل، والحضور أمام المحكمة في المواعيد المحددة. ٥- عدم إفشاء البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بحكم مهمته، والمحافظة على سريتها حتى بعد انتهاء مهمته، إلا في الأحوال المقررة نظاماً. ٦- أداء الأعمال وإنجازها، وإيداع تقارير الخبرة، في المواعيد المقررة. ٧- الاحتفاظ بصورة طبق الأصل عن التقارير التي يعدها. ٨- إعادة ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها فور انتهاء مهمته. ٩- عدم مباشرة أعمال الخبرة في الحالات المنصوص عليها في المادة (العشرين) من القواعد. ١٠- التقيد بكافة ما يصدر من الوحدة بشأن قواعد العمل ورفع المهارات، بما في ذلك البرامج التدريبية التي تنظمها الوحدة. ١١- تزويد الوحدة وإطلاعها على ما تطلبه منه في سبيل الرقابة على عمله، والتقييم. ١٢- إخطار الوحدة -خلال خمسة أيام- بأي تعديل أو تغيير يطرأ على عنوانه، أو بيانات الترخيص، وكل ما يؤثر في استمرار الترخيص. ١٣- أي التزامات أخرى تقررها الوحدة في هذا الشأن.
- المادة العشرونقيد التحقق
يحظر على الخبير مباشرة أعمال الخبرة في الحالات الآتية: ١- الدعاوى التي يكون له علاقة بها أو مصلحة، أو يكون فيها وكيلاً لأحد الخصوم، أو وصياً عليه، أو ولياً، أو ناظر وقف، أو من في حكمهم، أو كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كانت له خصومة مع أحدهم؛ ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده. ٢- الدعاوى التي يكون فيها أحد الخصوم قريباً له أو صهراً إلى الدرجة الرابعة. ٣- الدعاوى التي سبق أن أبدى فيها رأياً.
- المادة الحادية والعشرونقيد التحقق
يكون الخبير مستقلاً في أداء عمله، ولا يجوز التعرض له بما يؤثر على رأيه.
- المادة الثانية والعشرونقيد التحقق
١- يخصص في الوحدة عدد كاف من الموظفين، يتولون الآتي: أ- التفتيش الدوري على أعمال الخبراء. ب- التحقيق في الشكاوى. ج- التحقيق الذي يسبق البدء في إجراءات التأديب. ٢- يكون للمفتش صلاحية التفتيش والضبط وأي إجراء يتطلبه عمله فيما يتصل بأعمال الخبراء، ويجب على الخبير تمكين المفتش من أعماله.
- المادة الثالثة والعشرونقيد التحقق
تتلقى الوحدة كافة الشكاوى المتصلة بعمل الخبير أو مخالفته لالتزاماته، ولها التحقيق فيها، وطلب إفادة الخبير عنها، والتصرف في الشكوى بحفظها أو إحالتها إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من القواعد.
- المادة الرابعة والعشرونقيد التحقق
يجب أن يسبق نظر الدعوى التأديبية وإيقاع العقوبة تحقيق تجريه الوحدة.
- المادة الخامسة والعشرونقيد التحقق
١- تنشأ بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القواعد. ٢- تُكوّن اللجنة من ثلاثة أعضاء، على أن يكون رئيسها من المختصين في الشريعة أو الأنظمة. ٣- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.
- المادة السادسة والعشرونقيد التحقق
١- دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر؛ يوقع على الخبير أي من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال. ج- تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على سنتين. د- شطب الترخيص. ٢- يجوز الترخيص لمن عوقب بالشطب متى توافرت فيه الشروط المذكورة في المادة (السابعة) من القواعد، وانقضت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
- المادة السابعة والعشرونقيد التحقق
لا يكون قرار اللجنة نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير.
- المادة الثامنة والعشرونقيد التحقق
يجوز التظلم من القرار بعد اعتماده خلال (ثلاثين) يوماً أمام المحكمة الإدارية.
- المادة التاسعة والعشرونقيد التحقق
تبلغ الجهات القضائية، والجهة المهنية المرخصة للخبير بنسخة من القرار النهائي بالعقوبة.
- المادة الثلاثونقيد التحقق
يترتب على القرار النهائي الصادر بعقوبة الشطب الآتي: ١- إلغاء ترخيص الخبير. ٢- إزالة اسم الخبير من القائمة.
- المادة الحادية والثلاثونقيد التحقق
يترتب على القرار النهائي الصادر بعقوبة تعليق الترخيص إزالة اسم الخبير من القائمة مؤقتاً، مع استمراره في العمل الذي سبق تكليفه به.
- المادة الثانية والثلاثونقيد التحقق
تستمر الجهات القضائية بالاستعانة بالخبراء وفق إجراءاتها الحالية، إلى حين اعتماد القائمة من الوحدة وفق القواعد.
- المادة الثالثة والثلاثونقيد التحقق
يصدر الوزير القرارات التنفيذية ذات الصلة بالوحدة بما في ذلك الآتي: ١- إنشاء الوحدة. ٢- اعتماد الدليل التنظيمي للوحدة. ٣- تحديد المقابل المالي لما يأتي: أ- البرنامج التأهيلي. ب- الاختبار. ج- الترخيص وتجديده.
- المادة الرابعة والثلاثونقيد التحقق
١- تعد الوحدة الإجراءات اللازمة لعملها، وتعتمد من الوزير. ٢- تعد الوحدة النماذج اللازمة لعملها.