القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
المادة ١٩
المادة التاسعة عشرة
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يلتزم الخبير بالآتي: ١- التقيد بالأنظمة السارية، واللوائح والقواعد ذات الصلة. ٢- التقيد بالمعايير الفنية، والأخلاقيات المهنية ذات الصلة بالتخصص المهني المرخص فيه. ٣- أن يؤدي مهمته بكل دقة وأمانة وإخلاص وحياد وموضوعية. ٤- مباشرة المهمة التي يكلف بها، والتقيد بالمهل، والحضور أمام المحكمة في المواعيد المحددة. ٥- عدم إفشاء البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بحكم مهمته، والمحافظة على سريتها حتى بعد انتهاء مهمته، إلا في الأحوال المقررة نظاماً. ٦- أداء الأعمال وإنجازها، وإيداع تقارير الخبرة، في المواعيد المقررة. ٧- الاحتفاظ بصورة طبق الأصل عن التقارير التي يعدها. ٨- إعادة ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها فور انتهاء مهمته. ٩- عدم مباشرة أعمال الخبرة في الحالات المنصوص عليها في المادة (العشرين) من القواعد. ١٠- التقيد بكافة ما يصدر من الوحدة بشأن قواعد العمل ورفع المهارات، بما في ذلك البرامج التدريبية التي تنظمها الوحدة. ١١- تزويد الوحدة وإطلاعها على ما تطلبه منه في سبيل الرقابة على عمله، والتقييم. ١٢- إخطار الوحدة -خلال خمسة أيام- بأي تعديل أو تغيير يطرأ على عنوانه، أو بيانات الترخيص، وكل ما يؤثر في استمرار الترخيص. ١٣- أي التزامات أخرى تقررها الوحدة في هذا الشأن.
الاستناد الرسمي: القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، المادة (19) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-الخاصه-بتنظيم-شؤون-الخبره-امام-المحاكم/art/19
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.