الأنظمة القانونية/القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم/المادة 19واجهة المطوّرين (API)

القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم

المادة ١٩

المادة التاسعة عشرة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يلتزم الخبير بالآتي: ١- التقيد بالأنظمة السارية، واللوائح والقواعد ذات الصلة. ٢- التقيد بالمعايير الفنية، والأخلاقيات المهنية ذات الصلة بالتخصص المهني المرخص فيه. ٣- أن يؤدي مهمته بكل دقة وأمانة وإخلاص وحياد وموضوعية. ٤- مباشرة المهمة التي يكلف بها، والتقيد بالمهل، والحضور أمام المحكمة في المواعيد المحددة. ٥- عدم إفشاء البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بحكم مهمته، والمحافظة على سريتها حتى بعد انتهاء مهمته، إلا في الأحوال المقررة نظاماً. ٦- أداء الأعمال وإنجازها، وإيداع تقارير الخبرة، في المواعيد المقررة. ٧- الاحتفاظ بصورة طبق الأصل عن التقارير التي يعدها. ٨- إعادة ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها فور انتهاء مهمته. ٩- عدم مباشرة أعمال الخبرة في الحالات المنصوص عليها في المادة (العشرين) من القواعد. ١٠- التقيد بكافة ما يصدر من الوحدة بشأن قواعد العمل ورفع المهارات، بما في ذلك البرامج التدريبية التي تنظمها الوحدة. ١١- تزويد الوحدة وإطلاعها على ما تطلبه منه في سبيل الرقابة على عمله، والتقييم. ١٢- إخطار الوحدة -خلال خمسة أيام- بأي تعديل أو تغيير يطرأ على عنوانه، أو بيانات الترخيص، وكل ما يؤثر في استمرار الترخيص. ١٣- أي التزامات أخرى تقررها الوحدة في هذا الشأن.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يلتزم الخبير بالآتي: ١- التقيد بالأنظمة السارية، واللوائح والقواعد ذات الصلة. ٢- التقيد بالمعايير الفنية، والأخلاقيات المهنية ذات الصلة بالتخصص المهني المرخص فيه. ٣- أن يؤدي مهمته بكل دقة وأمانة وإخلاص وحياد وموضوعية. ٤- مباشرة المهمة التي يكلف بها، والتقيد بالمهل، والحضور أمام المحكمة في المواعيد المحددة. ٥- عدم إفشاء البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بحكم مهمته، والمحافظة على سريتها حتى بعد انتهاء مهمته، إلا في الأحوال المقررة نظاماً. ٦- أداء الأعمال وإنجازها، وإيداع تقارير الخبرة، في المواعيد المقررة. ٧- الاحتفاظ بصورة طبق الأصل عن التقارير التي يعدها. ٨- إعادة ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها فور انتهاء مهمته. ٩- عدم مباشرة أعمال الخبرة في الحالات المنصوص عليها في المادة (العشرين) من القواعد. ١٠- التقيد بكافة ما يصدر من الوحدة بشأن قواعد العمل ورفع المهارات، بما في ذلك البرامج التدريبية التي تنظمها الوحدة. ١١- تزويد الوحدة وإطلاعها على ما تطلبه منه في سبيل الرقابة على عمله، والتقييم. ١٢- إخطار الوحدة -خلال خمسة أيام- بأي تعديل أو تغيير يطرأ على عنوانه، أو بيانات الترخيص، وكل ما يؤثر في استمرار الترخيص. ١٣- أي التزامات أخرى تقررها الوحدة في هذا الشأن.

الاستناد الرسمي: القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، المادة (19) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-الخاصه-بتنظيم-شؤون-الخبره-امام-المحاكم/art/19

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨كل مواد النظامالمادة ٢٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية