الأنظمة القانونية/القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم/المادة 26واجهة المطوّرين (API)

القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم

المادة ٢٦

المادة السادسة والعشرون

الحالة قيد التحقق من المصدر

١- دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر؛ يوقع على الخبير أي من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال. ج- تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على سنتين. د- شطب الترخيص. ٢- يجوز الترخيص لمن عوقب بالشطب متى توافرت فيه الشروط المذكورة في المادة (السابعة) من القواعد، وانقضت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    ١- دون إخلال بأي عقوبة أخرى منصوص عليها في نظام آخر؛ يوقع على الخبير أي من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال. ج- تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على سنتين. د- شطب الترخيص. ٢- يجوز الترخيص لمن عوقب بالشطب متى توافرت فيه الشروط المذكورة في المادة (السابعة) من القواعد، وانقضت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.

الاستناد الرسمي: القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، المادة (26) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-الخاصه-بتنظيم-شؤون-الخبره-امام-المحاكم/art/26

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٥كل مواد النظامالمادة ٢٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية