الأنظمة القانونية/القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم

المادة ٢٠

المادة العشرون

الحالة قيد التحقق من المصدر

يحظر على الخبير مباشرة أعمال الخبرة في الحالات الآتية: ١- الدعاوى التي يكون له علاقة بها أو مصلحة، أو يكون فيها وكيلاً لأحد الخصوم، أو وصياً عليه، أو ولياً، أو ناظر وقف، أو من في حكمهم، أو كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كانت له خصومة مع أحدهم؛ ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده. ٢- الدعاوى التي يكون فيها أحد الخصوم قريباً له أو صهراً إلى الدرجة الرابعة. ٣- الدعاوى التي سبق أن أبدى فيها رأياً.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يحظر على الخبير مباشرة أعمال الخبرة في الحالات الآتية: ١- الدعاوى التي يكون له علاقة بها أو مصلحة، أو يكون فيها وكيلاً لأحد الخصوم، أو وصياً عليه، أو ولياً، أو ناظر وقف، أو من في حكمهم، أو كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كانت له خصومة مع أحدهم؛ ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده. ٢- الدعاوى التي يكون فيها أحد الخصوم قريباً له أو صهراً إلى الدرجة الرابعة. ٣- الدعاوى التي سبق أن أبدى فيها رأياً.

الاستناد الرسمي: القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، المادة (20) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-الخاصه-بتنظيم-شؤون-الخبره-امام-المحاكم/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية