الأنظمة القانونية/القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم/المادة 33واجهة المطوّرين (API)

القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم

المادة ٣٣

المادة الثالثة والثلاثون

الحالة قيد التحقق من المصدر

يصدر الوزير القرارات التنفيذية ذات الصلة بالوحدة بما في ذلك الآتي: ١- إنشاء الوحدة. ٢- اعتماد الدليل التنظيمي للوحدة. ٣- تحديد المقابل المالي لما يأتي: أ- البرنامج التأهيلي. ب- الاختبار. ج- الترخيص وتجديده.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يصدر الوزير القرارات التنفيذية ذات الصلة بالوحدة بما في ذلك الآتي: ١- إنشاء الوحدة. ٢- اعتماد الدليل التنظيمي للوحدة. ٣- تحديد المقابل المالي لما يأتي: أ- البرنامج التأهيلي. ب- الاختبار. ج- الترخيص وتجديده.

الاستناد الرسمي: القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، المادة (33) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-الخاصه-بتنظيم-شؤون-الخبره-امام-المحاكم/art/33

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢كل مواد النظامالمادة ٣٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية