الأنظمة القانونية/القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم/المادة 28واجهة المطوّرين (API)

القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم

المادة ٢٨

المادة الثامنة والعشرون

الحالة قيد التحقق من المصدر

يجوز التظلم من القرار بعد اعتماده خلال (ثلاثين) يوماً أمام المحكمة الإدارية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز التظلم من القرار بعد اعتماده خلال (ثلاثين) يوماً أمام المحكمة الإدارية.

الاستناد الرسمي: القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، المادة (28) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/القواعد-الخاصه-بتنظيم-شؤون-الخبره-امام-المحاكم/art/28

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٧كل مواد النظامالمادة ٢٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية