القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم
المادة ٢٥
المادة الخامسة والعشرون
الحالة قيد التحقق من المصدر
١- تنشأ بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القواعد.
٢- تُكوّن اللجنة من ثلاثة أعضاء، على أن يكون رئيسها من المختصين في الشريعة أو الأنظمة.
٣- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
١- تنشأ بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القواعد. ٢- تُكوّن اللجنة من ثلاثة أعضاء، على أن يكون رئيسها من المختصين في الشريعة أو الأنظمة. ٣- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.
الاستناد الرسمي: القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، المادة (25) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/القواعد-الخاصه-بتنظيم-شؤون-الخبره-امام-المحاكم/art/25
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.