الأنظمة القانونية/نظام المقيمين المعتمدينواجهة المطوّرين (API)

نظام المقيمين المعتمدين

نظام

٤٥ مادة · تنظيمي قطاعي.

بطاقة النظام

الوثائق النظامية › أنظمة عادية › التجارة والاقتصاد والاستثمار

نبذة عن النظام

* يتضمن النظام : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، أهداف النظام، سجل التقييم، وشروط القيد فيه، وإجراءات القيد، التزامات المقيم المعتمد، إنشاء الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (أهدافها، أعضاؤها، جمعيتها العمومية، اختصاصاتها، إدارتها، صلاحيات الإدارة)، موارد الهيئة، عقوبات مخالفة النظام. *  إحلال عبارة (الجهة المشرفة) محل كلمة (الوزارة)، وإحلال كلمة (الرئيس) محل كلمة (الوزير)، أينما وردتا في النظام، عدا عبارة (في سجل الشركات المهنية في الوزارة) الواردة في المادة (الرابعة) فتعدل لتكون: (في سجل الشركات المهنية في وزارة التجارة)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 20 / 1 / 1442هـ.

الاسم
نظام المقيمين المعتمدين
تاريخ الإصدار
1433/07/09 هـ الموافق: 30/05/2012 م
تاريخ النشر
1433/09/22 هـ الموافق: 10/08/2012 م
الحالة
ساريمرسوم ملكي رقم م/43 وتاريخ 1433/7/9هـ
أدوات إصدار النظام
  • مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433

المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28

نص النظام

نظام المقيمين المعتمدين

1433 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433

بعون الله تعالى  نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود  ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.  وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.  وبناء على المادتين (السابعة عشرة) المعدلة و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.  وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٢٥/ ١٧) بتاريخ ٦/ ٥ / ١٤٢٩هـ، ورقم (٧/ ٣) بتاريخ ١٤/ ٣/ ١٤٣١هـ.  وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٧) بتاريخ ٧/ ٧/ ١٤٣٣هـ.  رسمنا بما هو آت: أولًا: الموافقة على نظام المقيّمين المعتمدين، وذلك بالصيغة المرافقة.  ثانيًا: ١ - استثناء من الأحكام الواردة في الفقرة (١) من المادة (السابعة والعشرين) من نظام المقيّمين المعتمدين، يدير الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين لمدة السنوات الثلاث الأولى – من تاريخ نفاذ هذا النظام – مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ - وزير التجارة والصناعة    رئيسًا. ب - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية    عضوًا. ج - ممثل من وزارة العدل    عضوًا. د - ممثل من وزارة المالية    عضوًا. ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الوزارات عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها.  هـ - عضو هيئة تدريس في قسم ذي علاقة بالتقويم من إحدى جامعات المملكة، يعينه وزير التعليم العالي.  و - ممثل من مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، يعينه المجلس.  ز - ستة أعضاء من المقيّمين الممارسين للمهنة يعينهم زير التجارة والصناعة.  ٢ - استثناء من حكم المادة (الخامسة والأربعين) من نظام المقيّمين المعتمدين، يعمل بجميع الأحكام الخاصة باختصاصات مجلس الإدارة – الواردة في النظام – من تاريخ صدور هذا المرسوم.  ثالثًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.  عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

نظام المقيمين المعتمدين

  1. المادة الأولى: تعريفات :معدّلة

    يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك : 1 ـ المهنة : مهنة التقييم . 2 - الوزارة: وزارة المالية . 3 - الوزير: وزير المالية . 4 ـ الهيئة : الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين . 5 ـ النظام : نظام المقيّمين المعتمدين . 6 ـ التقييم : عملية تحديد القيمة العادلة للعقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو المعدات والممتلكات على اختلاف أنواعها، لغرض محدد . 7 ـ فروع التقييم : ـ فرع العقارات : جميع المصالح، والحقوق، والالتزامات المتعلقة بملكية العقارات بكل التحسينات المثبتة عليها بشكل دائم، والملحقات التابعة المرتبطة بها . ومثال ذلك : التملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع .ـ فرع المنشآت الاقتصادية : منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية فيها على اختلاف حجومها، سواء أكانت فردية أم شركات، والحقوق والالتزامات المتعلقة بها ، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة ، والملكية الفكرية.ـ فرع المعدات والممتلكات المنقولة : ويشمل على سبيل المثال : معدات النقل، ومعدات البناء، والأجهزة المكتبية، ومحتويات المباني عامة، وجميع المصالح والحقوق والالتزامات المتعلقة بها. 8 ـ السجل : السجل الذي يقيد فيه المقيّمون المعتمدون لدى الهيئة. 9 ـ لجنة قيد المقيّمين : اللجنة التي تنظر في طلبات القيد في السجل وتبت فيها . 10 ـ معايير التقييم : المعايير التي تعتمدها الهيئة . 11 ـ المقيّم المعتمد : الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يرخص له بمزاولة المهنة وفقاً لهذا النظام . 12 ـ المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/190 وتاريخ 22 /11 /1444هـ

  2. المادة الثانية :قيد التحقق

    يهدف هذا النظام إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات ، والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم ، ورفع مستوى العاملين فيها .

  3. المادة الثالثة :قيد التحقق

    لا يحق لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم ما لم يكن مرخصاً له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه.

  4. المادة الرابعة :ساري

    ينشأ في الهيئة سجل لكل فرع من فروع التقييم يقيد فيه أسماء المقيّمين المعتمدين إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة طبيعية . أما إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة اعتبارية فيسجلون ـ بالإضافة إلى ذلك ـ في سجل الشركات المهنية في وزارة التجارة، ويخضعون في ذلك لأحكام نظام الشركات المهنية .

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/190)

  5. المادة الخامسة :قيد التحقق

    يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل أن يكون : 1 ـ سعودي الجنسية .2 ـ كامل الأهلية .3 ـ حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.4 ـ لديه خبرة عملية بالتقييم في الفرع الذي يطلب الترخيص لمزاولته، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. 5 ـ عضواً أساسياً في الهيئة .

  6. المادة السادسة :قيد التحقق

    تحدد اللائحة التنفيذية أعمال التقييم التي يرى مجلس إدارة الهيئة ضرورة توافر مدة إضافية من الخبرة لمزاولتها ، ولا تدخل مدة الإيقاف المنصوص عليها في هذا النظام في حساب تلك المدة .

  7. المادة السابعة :معدّلة

    أ ـ تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة قيد المقيّمين)، من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيّم مزاول للمهنة من كل فرع من فروع التقييم المختلفة. ويسمي المجلس من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مدداً مماثلة ب ـ تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، على أن يقتصر تمثيل المقيّمين في اجتماع اللجنة على المقيّم المزاول للمهنة في الفرع الوارد في طلب القيد. وتبت اللجنة في طلب القيد وفقاً لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية، على أن يكون القرار مسبباً في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب ـ إذا رفضت اللجنة طلبه ـ التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ

  8. المادة الثامنة:معدّلة

    بعد القيد في السجل، تصدر الهيئة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إصداره، والمقابل المالي له، ومدته، وشروط تجديده

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/190 وتاريخ 1444/11/22هـ

  9. المادة التاسعة :قيد التحقق

    للهيئة أن تنظر - وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية- في الطلبات التي يقدمها مهنيون آخرون (أعضاء في هيئات مهنية أخرى) للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، وذلك وفقاً للشروط الواردة في هذا النظام .

  10. المادة العاشرة :معدّلة

    على المقيّم المعتمد أن يزاول المهنة فعلاً في فرع التقييم الذي رخص له بمزاولته ، وأن يبلغ الهيئة - كتابة - بعنوان مكتبه وبكل تغير يطرأ على هذا العنوان، وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا عُدّ إبلاغه على عنوانه الذي لدى الهيئة صحيحاً . وعلى المقيّم المعتمد أن يبلغ الهيئة - كتابة - عند فتح أي فرع آخر له، وذلك مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ

  11. المادة الحادية عشرة :قيد التحقق

    للمقيّم المعتمد - إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية - أن يضع اسماً لمكتبه، بشرط أن يكون مقروناً باسمه الشخصي . وعليه أن يضع الترخيص الممنوح له في مكان بارز من المكتب .

  12. المادة الثانية عشرة:قيد التحقق

    على المقيّم المعتمد أن يضع اسمه ورقم ترخيصه، وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته، وجميع ما يصدر عنه من تقارير وبيانات . وعليه أيضاً أن يزود الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .

  13. المادة الثالثة عشرة :معدّلة

    لا يجوز للمقيّم المعتمد الجمع بين مزاولة المهنة ومزاولة الأعمال التي تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/109 وتاريخ 1441/8/22هـ

  14. المادة الرابعة عشرة :قيد التحقق

    يجب أن يوقع المقيّم المعتمد نفسه تقارير التقييم التي يصدرها إذا كان المقيّم شخصاً ذا صفة طبيعية ، أما إن كان ذا صفة اعتبارية فيجب أن يوقع الشريك الذي شارك في التقييم، أو أشرف عليه فعلاً، ولا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع .

  15. المادة الخامسة عشرة :قيد التحقق

    يجب على المقيّم المعتمد التقيد بسلوك المهنة وآدابها، ومعايير التقييم، والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، والواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل الهيئة . ويجب عليه أيضاً موافاة الوزارة والهيئة بأي معلومة تطلبها للتأكد من أدائه لعمله وفقاً لهذا النظام .

  16. المادة السادسة عشرة :قيد التحقق

    يلتزم العضو الأساسي بحضور برامج التعليم المهني وفق ما تحدده الهيئة .

  17. المادة السابعة عشرة :قيد التحقق

    على المقيّم المعتمد ـ في جميع الأحوال ـ الاحتفاظ بجميع ما يتعلق بالتقييم والبيانات والمستندات الورقية والإلكترونية التي يقدمها العملاء مدة عشر سنوات من تاريخ إصدار تقريره النهائي . وفي حال رفع دعوى لها صلة بذلك فعليه أن يحتفظ بجميع ما ذكر حتى صدور حكم نهائي فيها .

  18. المادة الثامنة عشرة :قيد التحقق

    على المقيّم المعتمد المحافظة على سرية جميع المعلومات المتعلقة بعملية التقييم، وألاَ يُطلع أحداً عليها، إلا بناء على موافقة خطية من العميل، أو بناء على طلب من الجهات الرسمية المختصة .

  19. المادة التاسعة عشرة :قيد التحقق

    يُسأل المقيّم المعتمد إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل، أو الغير بسبب الأخطاء الواقعة منه في أداء عمله ، أما إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية فتكون المسؤولية تضامنية بين الشركاء .

  20. المادة العشرون :قيد التحقق

    يجب على المقيّم المعتمد أن يفصح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة فيما يطلب منه تقييمه. وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجب على المقيّم المعتمد عدم قبول العمل فيها .

  21. المادة الحادية والعشرون :معدّلة

    1 - يجب على المقيّم المعتمد إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية أن يبلغ الهيئة والعميل بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقفه ، ويعد الترخيص منتهياً في حالة التوقف النهائي . ودون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام يكون للهيئة صلاحية طلب إصدار قرار - من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام - بإلغاء ترخيص كل مقيّم معتمد توقف عن مزاولة المهنة ، ولم يتقدم بالإبلاغ المنصوص عليه في هذه المادة خلال الموعد المحدد بعد التحقق من الواقعة المستوجبة لذلك ، وسماع أقوال المقيّم المعتمد ، وإذا أبلغ المقيّم المعتمد ولم يحضر خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إبلاغه يلغى ترخيصه ، ويجوز له التظلم من قرار إلغاء الترخيص أمام ديوان المظالم، ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء العضوية في الهيئة . 2- في حالة توقف المقيّم المعتمد عن مزاولة مهنته نهائياً ، أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير ، فعليه أن يصفي جميع المعاملات المعلقة لديه ، والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ

  22. المادة الثانية والعشرون :قيد التحقق

    تنشأ هيئة تسمى "الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين" تتمتع بشخصية اعتبارية، وتكون غير هادفة للربح، ولها ميزانية مستقلة، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها أن تنشئ مكاتب تابعة لها داخل المملكة.

  23. المادة الثالثة والعشرون :قيد التحقق

    تسعى الهيئة إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام ، ولها على الأخص ما يلي : 1 - إعداد وتطوير واعتماد معايير موحدة لفروع التقييم مجتمعة، ومعايير لكل فرع من فروعه . 2 - وضع القواعد العامة اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم. 3 - تنظيم دورات التعليم المهني المستمر لتطوير مستوى المنتمين إلى المهنة، والمشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة التقييم . 4 - إعداد البحوث والدراسات وإصدار الدوريات والكتب الخاصة بالتقييم وما يتصل به. 5 - وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية ؛ للتأكد من قيام المقيّم المعتمد بتطبيق معايير التقييم .

  24. المادة الرابعة والعشرون :قيد التحقق

    تتكون الهيئة مما يأتي : 1 - أعضاء أساسيون، وهم : أ - الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة، بشرط الحصول على شهادة الزمالة. ب - المستثنون بموجب المادة (الأربعين) من هذا النظام. 2 - أعضاء منتسبون : وهم الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة دون الحصول على شهادة الزمالة .3 - أعضاء شرف : وهم الذين يمنحون العضوية من قبل مجلس إدارة الهيئة تقديراً لإنجازاتهم أو خدماتهم لمهنة التقييم، سواء أكانوا ذوي صفة طبيعية أم اعتبارية .4 - الطلبة المنتسبون : وهم الذين يتقدمون بطلب الانتساب من دارسي التخصصات الجامعية ذات العلاقة بأي فرع من فروع التقييم.

  25. المادة الخامسة والعشرون :معدّلة

    1 - يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية . 2 - تعقد الجمعية العمومية للهيئة اجتماعاتها العادية أو الاستثنائية بحضور أغلبية أعضائها، فإن لم يتوافر النصاب اللازم للاجتماع، وُجهت دعوة لموعد اجتماع لاحق يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للموعد السابق، على ألاّ تقل المدة بين الموعدين عن خمسة عشر يوماً ، ويكون اجتماع الجمعية العمومية للهيئة في هذا الموعد صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. وتعقد الاجتماعات العادية للجمعية العمومية للهيئة بدعوة من مجلس الإدارة في موعد يحدد في بداية كل عام مالي للهيئة . ويجوز للجمعية العمومية للهيئة عقد اجتماعات استثنائية بناءً على طلب خُمس أعضائها أو طلب مجلس الإدارة. 3- يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه في حال غيابه، وتصدر قرارات الجمعية العمومية للهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/190 وتاريخ 1444/11/22هـ

  26. المادة السادسة والعشرون:معدّلة

    تختص الجمعية العمومية للهيئة بما يلي : 1 - اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الهيئة. 2 - إقرار الحسابات الختامية للهيئة. 3 - تعيين مراجعي حسابات الهيئة وتحديد أتعابهم. 4 - انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة من المقيّمين المعتمدين 5 - مناقشة كل ما يرد في جدول أعمالها من أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة أو اهتماماتها.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/109 وتاريخ 1441/8/22هـ

  27. المادة السابعة والعشرون :معدّلة

    1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ - ممثل من الوزارة عضواً ب- ممثل من وزارة العدل عضواً ج- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عضواً د - ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة عضواً هـ- الرئيس التنفيذي للهيئة عضواً ولرئيس المجلس إنابة أي من أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية لرئاسة جلسات المجلس في حال غيابه. ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. و- عضو هيئة تدريس في قسم ذي علاقة بالتقييم من إحدى جامعات المملكة، يعينه وزير التعليم عضواً ز- محاسب قانوني ممارس، يعينه الوزير عضواً ح- أربعة من المقيّمين المعتمدين الممارسين للمهنة في مختلف فروع التقييم، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لانتخابهم أعضاء ط- اثنين من المهتمين بمهنة التقييم، يعينهما الوزير عضوين 2 - تكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستثناء من ذلك تكون مدة دورة أول مجلس إدارة خمس سنوات. 3 - يعقد المجلس اجتماعاً واحداً على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويعقد كذلك اجتماعاً عندما يطلب ذلك رئيس المجلس، أو أربعة من أعضائه.4 - تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الوزير، أو نائبه.5 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/190 وتاريخ 22 /11 /1444هـ

  28. المادة الثامنة والعشرون :قيد التحقق

    يمارس مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على الأخص ما يأتي : 1 - اقتراح التعديلات التي يرى إدخالها على هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمهنة التقييم .2 - مراجعة معايير التقييم ، وقواعد السلوك، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وتطويرها واعتمادها.3 - اعتماد الهيكل التنظيمي، واللوائح الداخلية للهيئة . 4 - اعتماد الخطة الطويلة المدى والخطة السنوية ، والموازنة التقديرية .5 - تحديد المقابل المالي لفئات العضوية .6 - اعتماد قواعد امتحان شهادة زمالة الهيئة، وقواعد برامج التعليم المهني المستمر. 7 - تشكيل لجان معايير التقييم بفروعه المختلفة ، واللجان الفنية، وتحديد واجباتها، ووضع قواعد وإجراءات أعمالها وتنفيذها . 8 - إضافة فروع تقييم أخرى .9 - إعداد التقرير السنوي للهيئة وحساباتها الختامية وعرضها على الجمعية العمومية . 10 - اقتراح أسماء مراجعي الحسابات للجمعية العمومية .11 - استثمار أموال الهيئة فيما يتناسب مع أغراضها. 12 - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة .13 - إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية .14 - تعيين أمين عام الهيئة ونائبه، وتحديد مهماتهما وصلاحياتهما.

  29. المادة التاسعة والعشرون :قيد التحقق

    تبدأ السنة المالية للهيئة في بداية السنة المالية للدولة وتنتهي في نهاية السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا النظام، وتنتهي في نهاية السنة المالية للدولة من العام التالي .

  30. المادة الثلاثون :معدّلة

    تتكون موارد الهيئة مما يأتي : 1 - اشتراكات الأعضاء .2 - الإعانات الحكومية . 3 - الهبات، والتبرعات، والوصايا، والأوقاف، التي يقرر مجلس الإدارة قبولها .4 - عوائد استثمار أموال الهيئة. 5 - المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال، وتراخيص. 6 - المبالغ المحصلة من المخالفات .7 - الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الإدارة .

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ

  31. المادة الحادية والثلاثون :قيد التحقق

    يكون للهيئة مراجع حسابات تعينه الجمعية العمومية كل سنة من المحاسبين القانونيين المرخص لهم في المملكة، ويكون له حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يراه من ملحوظات، وعليه مراجعة حسابات الهيئة وتقديم تقرير عنها إلى الجمعية العمومية. وتحدد الجمعية العمومية أتعابه، ولها إعادة تعيينه أو اختيار غيره . واستثناءً من ذلك يعين مجلس الإدارة مراجع الحسابات للسنة المالية الأولى، ويحدد أتعابه .

  32. المادة الثانية والثلاثون :معدّلة

    أولاً : دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام أي من العقوبات الآتية : أ ـ الإنذار. ب - اللوم . ج - الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة. د - غرامة مالية لا تتجاوز (200.000) مائتي ألف ريال . هـ - إلغاء الترخيص . و- إلغاء عضوية المخالف لدى الهيئة، وذلك لمن لم يقيد اسمه في السجل. ز- شطب قيد المخالف من سجل المقيّمين المعتمدين . ح- السجن مدة لا تجاوز سنة واحدة. ويراعى أن تتناسب العقوبة مع المخالفة. ثانياً : في حالة صدور قرار قطعي بعقوبة الإيقاف ، أو إلغاء الترخيص ، أو الشطب ، تصفى على نفقة من صدر بحقه هذا القرار جميع المعاملات المعلقة لديه ، والحقوق ، والالتزامات المترتبة على ذلك ، وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشأن.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ

  33. المادة الثالثة والثلاثون :قيد التحقق

    أولاً : تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن ارتكاب أي من المخالفات التالية: 1 - مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص. 2 - مزاولة مهنة التقييم بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد. 3 - فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم دون ترخيص .4 - تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً لمزاولة مهنة التقييم أو أدت إلى تجديد الترخيص.5 - استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم خلافاً للحقيقة.6 - انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة التقييم. ثانياً : تطبق المحكمة المختصة على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ج، د، هـ، و، ز) من البند (أولاً) من المادة (الثانية والثلاثين) من هذا النظام.

  34. المادة الرابعة والثلاثون :معدّلة

    أ - مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والثلاثين) من هذا النظام، يتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وإيقاع العقوبة المناسبة من بين العقوبات المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (الثانية والثلاثين) من هذا النظام - فيما عدا عقوبة السجن - لجنة يشكلها الوزير من ثلاثة أعضاء ، على أن يكون من بينهم مستشار قانوني، وأحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة من المقيّمين المعتمدين، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً ، وللصادر في حقه قرار العقوبة أن يتظلم من القرار إلى ديوان المظالم وفقاً لنظامه . ب - تقوم الهيئة بإحالة المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من هذا النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ للنظر في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة . ج - يجوز نشر القرار القطعي الصادر بعقوبة الإيقاف، والغرامة المالية، وإلغاء الترخيص، والشطب، على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ

  35. المادة الخامسة والثلاثون :ساري

    يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية موظفو الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من المجلس وتكون لهم عند ممارسة أعمالهم - مجتمعين أو منفردين - صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/190)

  36. المادة السادسة والثلاثون :قيد التحقق

    تحدد ـ بقرار من الوزير ـ مكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام المنصوص عليهم في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام ، وأعضاء لجنة قيد المقيّمين المنصوص عليهم في المادة (السابعة) من هذا النظام .

  37. المادة السابعة والثلاثون :معدّلة

    يجوز لمن ألغي ترخيصه، أو عضويته، أو شطب قيده، أن يطلب الحصول على ترخيص جديد، أو عضوية جديدة، أو إعادة قيده، بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء أو الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في ذلك الشروط والإجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص والعضوية وطلب القيد

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ

  38. المادة الثامنة والثلاثون :قيد التحقق

    تتولى المحكمة المختصة النظر في جميع الدعاوى التي تقام من المقيّم المعتمد أو عليه لسبب يتعلق بمزاولته المهنة طبقاً لأحكام هذا النظام .

  39. المادة التاسعة والثلاثون :قيد التحقق

    يجب على كل من يتولى عملاً للغير يتطلب التقييم؛ الحصول على تحديد للقيمة من قبل مقيّم مسجل في السجل أو أكثر ، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي تنطبق عليها هذه المادة وتوقيت سريانها .

  40. المادة الأربعون :قيد التحقق

    استثناءً من الأحكام الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) من هذا النظام ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية ، يستمر القائم بأعمال التقييم عند نفاذ هذا النظام في مزاولة عمله بصفة عضو أساسي، وتنتفي عنه هذه الصفة ويتوقف عن مزاولة هذه الأعمال إذا لم يجتز - خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام - امتحان شهادة الزمالة أو الامتحان الذي تعقده الهيئة من أجل تأهيله، ويجوز للوزير تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.

  41. المادة الحادية والأربعون :قيد التحقق

    تنظم العلاقة بين المقيّمين المعتمدين ـ المرخص لهم وفقاً لهذا النظام ـ والمقيّمين المعتمدين غير السعوديين، وفقاً لما يحدده هذا النظام ونظام الشركات المهنية .

  42. المادة الثانية والأربعون :معدّلة

    لا تنطبق أحكام هذا النظام على الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقييم بحكم أعمالهم في اللجان المختلفة في الأجهزة الحكومية، على أن يجتازوا الاختبارات التي تحددها الهيئة من أجل تأهيلهم.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ

  43. المادة الثالثة والأربعون :قيد التحقق

    يراعى في تطبيق أحكام هذا النظام ما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

  44. المادة الرابعة والأربعون :قيد التحقق

    يعد مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وتصدر بقرار من الوزير، وتكون نافذة بنفاذ هذا النظام.

  45. المادة الخامسة والأربعون :قيد التحقق

    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية