نظام المقيمين المعتمدين
المادة ١٠
المادة العاشرة :
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
على المقيّم المعتمد أن يزاول المهنة فعلاً في فرع التقييم الذي رخص له بمزاولته ، وأن يبلغ الوزارة - كتابة - بعنوان مكتبه وبكل تغير يطرأ على هذا العنوان، وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا عُدّ إبلاغه على عنوانه الذي لدى الوزارة صحيحاً . وعلى المقيّم المعتمد أن يبلغ الوزارة - كتابة - عند فتح أي فرع آخر له، وذلك مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ
على المقيّم المعتمد أن يزاول المهنة فعلاً في فرع التقييم الذي رخص له بمزاولته ، وأن يبلغ الهيئة - كتابة - بعنوان مكتبه وبكل تغير يطرأ على هذا العنوان، وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا عُدّ إبلاغه على عنوانه الذي لدى الهيئة صحيحاً . وعلى المقيّم المعتمد أن يبلغ الهيئة - كتابة - عند فتح أي فرع آخر له، وذلك مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة.
إظهار الفروق
على المقيّم المعتمد أن يزاول المهنة فعلاً في فرع التقييم الذي رخص له بمزاولته ، وأن يبلغ [-الوزارة-] [+الهيئة+] - كتابة - بعنوان مكتبه وبكل تغير يطرأ على هذا العنوان، وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا عُدّ إبلاغه على عنوانه الذي لدى [-الوزارة-] [+الهيئة+] صحيحاً . وعلى المقيّم المعتمد أن يبلغ [-الوزارة-] [+الهيئة+] - كتابة - عند فتح أي فرع آخر له، وذلك مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة.
الاستناد الرسمي: نظام المقيمين المعتمدين، المادة (10) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ
ELI: eli/sa/نظام-المقيمين-المعتمدين/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.