الأنظمة القانونية/نظام المقيمين المعتمدين/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

نظام المقيمين المعتمدين

المادة ١٣

المادة الثالثة عشرة :

لا يجوز للمقيّم المعتمد الجمع بين مزاولة المهنة ومزاولة الأعمال التي تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/109 وتاريخ 1441/8/22هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    على المقيّم المعتمد أن يتفرغ لمزاولة أعمال المهنة ، ومع ذلك يجوز له الجمع بين المهنة ومزاولة الأعمال التي لا تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/109 وتاريخ 1441/8/22هـ

    لا يجوز للمقيّم المعتمد الجمع بين مزاولة المهنة ومزاولة الأعمال التي تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية

    إظهار الفروق

    [-على-] [-المقيّم-] [-المعتمد-] [-أن-] [-يتفرغ-] [-لمزاولة-] [-أعمال-] [-المهنة-] [-،-] [-ومع-] [-ذلك-] [+لا+] يجوز [-له-] [+للمقيّم+] [+المعتمد+] الجمع بين [+مزاولة+] المهنة ومزاولة الأعمال التي [-لا-] تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها، [-وذلك-] وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية [-.-]

الاستناد الرسمي: نظام المقيمين المعتمدين، المادة (13) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/109 وتاريخ 1441/8/22هـ

ELI: eli/sa/نظام-المقيمين-المعتمدين/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية