نظام المقيمين المعتمدين
المادة ٧
المادة السابعة :
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
أ ـ تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة تسمى " لجنة قيد المقيّمين"، وذلك من ثلاثة أعضاء على النحو الآتي : 1 - مسؤول من الوزارة لا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة (رئيساً).2 ـ مستشار قانوني (عضواً). 3 ـ مقيّم مزاول للمهنة من كل فرع من فروع التقييم المختلفة يرشحهم مجلس إدارة الهيئة (عضواً). ويسمي الوزير من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدداً مماثلة. ب ـ تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، على أن يقتصر تمثيل المقيّمين في اجتماع اللجنة على المقيّم المزاول للمهنة في الفرع الوارد في طلب القيد. وتبت اللجنة في طلب القيد وفقاً لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية، على أن يكون القرار مسبباً في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب ـ إذا رفضت اللجنة طلبه ـ التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/190 وتاريخ 1444/11/22هـ
أ ـ تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة قيد المقيّمين)، من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيّم مزاول من كل فرع من فروع التقييم المختلفة. ويسمي المجلس من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مدداً مماثلة 1 - مسؤول من الوزارة لا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة (رئيساً). 2 ـ مستشار قانوني (عضواً). 3 ـ مقيّم مزاول للمهنة من كل فرع من فروع التقييم المختلفة يرشحهم مجلس إدارة الهيئة (عضواً). ويسمي الوزير من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدداً مماثلة. ب ـ تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، على أن يقتصر تمثيل المقيّمين في اجتماع اللجنة على المقيّم المزاول للمهنة في الفرع الوارد في طلب القيد. وتبت اللجنة في طلب القيد وفقاً لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية، على أن يكون القرار مسبباً في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب ـ إذا رفضت اللجنة طلبه ـ التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
إظهار الفروق
أ ـ تشكل في [-الوزارة-] [+الهيئة+] بقرار من [-الوزير-] [+المجلس+] لجنة تسمى [-"-] [-لجنة-] [+(لجنة+] قيد [-المقيّمين"،-] [-وذلك-] [+المقيّمين)،+] من ثلاثة أعضاء [-على-] [-النحو-] [-الآتي-] [-:-] [+يكون+] [+من+] [+بينهم+] [+مستشار+] [+قانوني،+] [+ومقيّم+] [+مزاول+] [+من+] [+كل+] [+فرع+] [+من+] [+فروع+] [+التقييم+] [+المختلفة.+] [+ويسمي+] [+المجلس+] [+من+] [+يحل+] [+محل+] [+العضو+] [+عند+] [+غيابه،+] [+وتكون+] [+مدة+] [+العضوية+] [+في+] [+اللجنة+] [+(ثلاث)+] [+سنوات،+] [+قابلة+] [+للتجديد+] [+مدداً+] [+مماثلة+] 1 - مسؤول من الوزارة لا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة [-(رئيساً).2-] [+(رئيساً).+] [+2+] ـ مستشار قانوني (عضواً). 3 ـ مقيّم مزاول للمهنة من كل فرع من فروع التقييم المختلفة يرشحهم مجلس إدارة الهيئة (عضواً). ويسمي الوزير من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدداً مماثلة. ب ـ تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، على أن يقتصر تمثيل المقيّمين في اجتماع اللجنة على المقيّم المزاول للمهنة في الفرع الوارد في طلب القيد. وتبت اللجنة في طلب القيد وفقاً لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية، على أن يكون القرار مسبباً في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب ـ إذا رفضت اللجنة طلبه ـ التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ
أ ـ تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة قيد المقيّمين)، من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيّم مزاول للمهنة من كل فرع من فروع التقييم المختلفة. ويسمي المجلس من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مدداً مماثلة ب ـ تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، على أن يقتصر تمثيل المقيّمين في اجتماع اللجنة على المقيّم المزاول للمهنة في الفرع الوارد في طلب القيد. وتبت اللجنة في طلب القيد وفقاً لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية، على أن يكون القرار مسبباً في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب ـ إذا رفضت اللجنة طلبه ـ التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
إظهار الفروق
أ ـ تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة قيد المقيّمين)، من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيّم مزاول [+للمهنة+] من كل فرع من فروع التقييم المختلفة. ويسمي المجلس من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مدداً مماثلة [-1-] [---] [-مسؤول-] [-من-] [-الوزارة-] [-لا-] [-تقل-] [-مرتبته-] [-عن-] [-المرتبة-] [-الرابعة-] [-عشرة-] [-(رئيساً).-] [-2-] [-ـ-] [-مستشار-] [-قانوني-] [-(عضواً).-] [-3-] [-ـ-] [-مقيّم-] [-مزاول-] [-للمهنة-] [-من-] [-كل-] [-فرع-] [-من-] [-فروع-] [-التقييم-] [-المختلفة-] [-يرشحهم-] [-مجلس-] [-إدارة-] [-الهيئة-] [-(عضواً).-] [-ويسمي-] [-الوزير-] [-من-] [-يحل-] [-محل-] [-العضو-] [-عند-] [-غيابه،-] [-وتكون-] [-مدة-] [-العضوية-] [-في-] [-اللجنة-] [-ثلاث-] [-سنوات-] [-قابلة-] [-للتجديد-] [-مدداً-] [-مماثلة.-] ب ـ تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، على أن يقتصر تمثيل المقيّمين في اجتماع اللجنة على المقيّم المزاول للمهنة في الفرع الوارد في طلب القيد. وتبت اللجنة في طلب القيد وفقاً لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية، على أن يكون القرار مسبباً في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب ـ إذا رفضت اللجنة طلبه ـ التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
الاستناد الرسمي: نظام المقيمين المعتمدين، المادة (7) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ
ELI: eli/sa/نظام-المقيمين-المعتمدين/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.