الأنظمة القانونية/نظام المقيمين المعتمدين/المادة 28واجهة المطوّرين (API)

نظام المقيمين المعتمدين

المادة ٢٨

المادة الثامنة والعشرون :

الحالة قيد التحقق من المصدر

يمارس مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على الأخص ما يأتي : 1 - اقتراح التعديلات التي يرى إدخالها على هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمهنة التقييم .2 - مراجعة معايير التقييم ، وقواعد السلوك، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وتطويرها واعتمادها.3 - اعتماد الهيكل التنظيمي، واللوائح الداخلية للهيئة . 4 - اعتماد الخطة الطويلة المدى والخطة السنوية ، والموازنة التقديرية .5 - تحديد المقابل المالي لفئات العضوية .6 - اعتماد قواعد امتحان شهادة زمالة الهيئة، وقواعد برامج التعليم المهني المستمر. 7 - تشكيل لجان معايير التقييم بفروعه المختلفة ، واللجان الفنية، وتحديد واجباتها، ووضع قواعد وإجراءات أعمالها وتنفيذها . 8 - إضافة فروع تقييم أخرى .9 - إعداد التقرير السنوي للهيئة وحساباتها الختامية وعرضها على الجمعية العمومية . 10 - اقتراح أسماء مراجعي الحسابات للجمعية العمومية .11 - استثمار أموال الهيئة فيما يتناسب مع أغراضها. 12 - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة .13 - إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية .14 - تعيين أمين عام الهيئة ونائبه، وتحديد مهماتهما وصلاحياتهما.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يمارس مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على الأخص ما يأتي : 1 - اقتراح التعديلات التي يرى إدخالها على هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمهنة التقييم .2 - مراجعة معايير التقييم ، وقواعد السلوك، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وتطويرها واعتمادها.3 - اعتماد الهيكل التنظيمي، واللوائح الداخلية للهيئة . 4 - اعتماد الخطة الطويلة المدى والخطة السنوية ، والموازنة التقديرية .5 - تحديد المقابل المالي لفئات العضوية .6 - اعتماد قواعد امتحان شهادة زمالة الهيئة، وقواعد برامج التعليم المهني المستمر. 7 - تشكيل لجان معايير التقييم بفروعه المختلفة ، واللجان الفنية، وتحديد واجباتها، ووضع قواعد وإجراءات أعمالها وتنفيذها . 8 - إضافة فروع تقييم أخرى .9 - إعداد التقرير السنوي للهيئة وحساباتها الختامية وعرضها على الجمعية العمومية . 10 - اقتراح أسماء مراجعي الحسابات للجمعية العمومية .11 - استثمار أموال الهيئة فيما يتناسب مع أغراضها. 12 - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة .13 - إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية .14 - تعيين أمين عام الهيئة ونائبه، وتحديد مهماتهما وصلاحياتهما.

الاستناد الرسمي: نظام المقيمين المعتمدين، المادة (28) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-المقيمين-المعتمدين/art/28

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٧كل مواد النظامالمادة ٢٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية