نظام المقيمين المعتمدين
المادة ٢٨
المادة الثامنة والعشرون :
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يمارس مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على الأخص ما يأتي : 1 - اقتراح التعديلات التي يرى إدخالها على هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمهنة التقييم .2 - مراجعة معايير التقييم ، وقواعد السلوك، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وتطويرها واعتمادها.3 - اعتماد الهيكل التنظيمي، واللوائح الداخلية للهيئة . 4 - اعتماد الخطة الطويلة المدى والخطة السنوية ، والموازنة التقديرية .5 - تحديد المقابل المالي لفئات العضوية .6 - اعتماد قواعد امتحان شهادة زمالة الهيئة، وقواعد برامج التعليم المهني المستمر. 7 - تشكيل لجان معايير التقييم بفروعه المختلفة ، واللجان الفنية، وتحديد واجباتها، ووضع قواعد وإجراءات أعمالها وتنفيذها . 8 - إضافة فروع تقييم أخرى .9 - إعداد التقرير السنوي للهيئة وحساباتها الختامية وعرضها على الجمعية العمومية . 10 - اقتراح أسماء مراجعي الحسابات للجمعية العمومية .11 - استثمار أموال الهيئة فيما يتناسب مع أغراضها. 12 - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة .13 - إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية .14 - تعيين أمين عام الهيئة ونائبه، وتحديد مهماتهما وصلاحياتهما.
الاستناد الرسمي: نظام المقيمين المعتمدين، المادة (28) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/نظام-المقيمين-المعتمدين/art/28
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.