نظام المقيمين المعتمدين
المادة ٢٧
المادة السابعة والعشرون :
معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/190 وتاريخ 22 /11 /1444هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1 - يدير الهيئة مجلس إدارة مكون من تسعة من المقيّمين المعتمدين، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك، والشروط الواجب توافرها في المرشحين. ويتولى مجلس الإدارة المنتخب في أول جلسة له اختيار رئيس المجلس ونائبه من بين أعضائه بالاقتراع السري، وفي حالة التساوي يتم إجراء القرعة. 2 - تكون مدة دورة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستثناء من ذلك تكون مدة دورة أول مجلس إدارة خمس سنوات. 3 - يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً واحداً على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويعقد كذلك اجتماعاً عندما يطلب ذلك رئيس المجلس، أو أربعة من أعضائه.4 - تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس، أو نائبه.5 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 6 - يحضر الأمين العام اجتماع المجلس دون أن يكون له حق التصويت .
معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 123 وتاريخ 1443/2/21هـ
1 - يدير الهيئة مجلس إدارة برئاسة الرئيس، وعضوية كل من: أ - ممثل من الجهة المشرفة عضواً ب- ممثل من وزارة العدل عضواً ج- ممثل من وزارة المالية عضواً د - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عضواً هـ- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة عضواً ولرئيس مجلس الإدارة إنابة أي من أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية لرئاسة جلسات المجلس في حال غيابه. ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. و- عضو هيئة تدريس في قسم ذي علاقة بالتقييم من إحدى جامعات المملكة، يعينه وزير التعليم عضواً ز- محاسب قانوني ممارس، يعينه الرئيس عضواً ح- أربعة من المقيّمين المعتمدين الممارسين للمهنة في مختلف فروع التقييم، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لانتخابهم أعضاء ط- اثنين من المهتمين بمهنة التقييم، يعينهما الرئيس عضوين 2 - تكون مدة دورة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستثناء من ذلك تكون مدة دورة أول مجلس إدارة خمس سنوات. 3 - يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً واحداً على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويعقد كذلك اجتماعاً عندما يطلب ذلك رئيس المجلس، أو أربعة من أعضائه.4 - تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس، أو نائبه.5 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 6 - يحضر الأمين العام اجتماع المجلس دون أن يكون له حق التصويت .
إظهار الفروق
1 - يدير الهيئة مجلس إدارة [-مكون-] [+برئاسة+] [+الرئيس،+] [+وعضوية+] [+كل+] [+من:+] [+أ+] [+-+] [+ممثل+] من [-تسعة-] [+الجهة+] [+المشرفة+] [+عضواً+] [+ب-+] [+ممثل+] من [+وزارة+] [+العدل+] [+عضواً+] [+ج-+] [+ممثل+] [+من+] [+وزارة+] [+المالية+] [+عضواً+] [+د+] [+-+] [+ممثل+] [+من+] [+وزارة+] [+الشؤون+] [+البلدية+] [+والقروية+] [+والإسكان+] [+عضواً+] [+هـ-+] [+ممثل+] [+من+] [+الهيئة+] [+العامة+] [+لعقارات+] [+الدولة+] [+عضواً+] [+ولرئيس+] [+مجلس+] [+الإدارة+] [+إنابة+] [+أي+] [+من+] [+أعضاء+] [+المجلس+] [+من+] [+ممثلي+] [+الجهات+] [+الحكومية+] [+لرئاسة+] [+جلسات+] [+المجلس+] [+في+] [+حال+] [+غيابه.+] [+ويجب+] [+ألا+] [+تقل+] [+مراتب+] [+ممثلي+] [+الجهات+] [+الحكومية+] [+عن+] [+المرتبة+] [+(الرابعة+] [+عشرة)+] [+أو+] [+ما+] [+يعادلها.+] [+و-+] [+عضو+] [+هيئة+] [+تدريس+] [+في+] [+قسم+] [+ذي+] [+علاقة+] [+بالتقييم+] [+من+] [+إحدى+] [+جامعات+] [+المملكة،+] [+يعينه+] [+وزير+] [+التعليم+] [+عضواً+] [+ز-+] [+محاسب+] [+قانوني+] [+ممارس،+] [+يعينه+] [+الرئيس+] [+عضواً+] [+ح-+] [+أربعة+] [+من+] المقيّمين [-المعتمدين،-] [+المعتمدين+] [+الممارسين+] [+للمهنة+] [+في+] [+مختلف+] [+فروع+] [+التقييم،+] تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة [-لذلك،-] [-والشروط-] [-الواجب-] [-توافرها-] [-في-] [-المرشحين.-] [-ويتولى-] [-مجلس-] [-الإدارة-] [-المنتخب-] [-في-] [-أول-] [-جلسة-] [-له-] [-اختيار-] [-رئيس-] [-المجلس-] [-ونائبه-] [+لانتخابهم+] [+أعضاء+] [+ط-+] [+اثنين+] من [-بين-] [-أعضائه-] [-بالاقتراع-] [-السري،-] [-وفي-] [-حالة-] [-التساوي-] [-يتم-] [-إجراء-] [-القرعة.-] [+المهتمين+] [+بمهنة+] [+التقييم،+] [+يعينهما+] [+الرئيس+] [+عضوين+] 2 - تكون مدة دورة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستثناء من ذلك تكون مدة دورة أول مجلس إدارة خمس سنوات. 3 - يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً واحداً على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويعقد كذلك اجتماعاً عندما يطلب ذلك رئيس المجلس، أو أربعة من أعضائه.4 - تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس، أو نائبه.5 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 6 - يحضر الأمين العام اجتماع المجلس دون أن يكون له حق التصويت .
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ
1 - يدير الهيئة مجلس إدارة برئاسة الرئيس، وعضوية كل من: أ - ممثل من الوزارة عضواً ب- ممثل من وزارة العدل عضواً ج- ممثل من وزارة المالية عضواً د - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عضواً هـ- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة عضواً ولرئيس مجلس الإدارة إنابة أي من أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية لرئاسة جلسات المجلس في حال غيابه. ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. و- عضو هيئة تدريس في قسم ذي علاقة بالتقييم من إحدى جامعات المملكة، يعينه وزير التعليم عضواً ز- محاسب قانوني ممارس، يعينه الرئيس عضواً ح- أربعة من المقيّمين المعتمدين الممارسين للمهنة في مختلف فروع التقييم، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لانتخابهم أعضاء ط- اثنين من المهتمين بمهنة التقييم، يعينهما الرئيس عضوين 2 - تكون مدة دورة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستثناء من ذلك تكون مدة دورة أول مجلس إدارة خمس سنوات. 3 - يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً واحداً على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويعقد كذلك اجتماعاً عندما يطلب ذلك رئيس المجلس، أو أربعة من أعضائه.4 - تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس، أو نائبه.5 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 6 - يحضر الأمين العام اجتماع المجلس دون أن يكون له حق التصويت .
إظهار الفروق
1 - يدير الهيئة مجلس إدارة برئاسة الرئيس، وعضوية كل من: أ - ممثل من [-الجهة-] [-المشرفة-] [+الوزارة+] عضواً ب- ممثل من وزارة العدل عضواً ج- ممثل من وزارة المالية عضواً د - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عضواً هـ- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة عضواً ولرئيس مجلس الإدارة إنابة أي من أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية لرئاسة جلسات المجلس في حال غيابه. ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. و- عضو هيئة تدريس في قسم ذي علاقة بالتقييم من إحدى جامعات المملكة، يعينه وزير التعليم عضواً ز- محاسب قانوني ممارس، يعينه الرئيس عضواً ح- أربعة من المقيّمين المعتمدين الممارسين للمهنة في مختلف فروع التقييم، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لانتخابهم أعضاء ط- اثنين من المهتمين بمهنة التقييم، يعينهما الرئيس عضوين 2 - تكون مدة دورة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستثناء من ذلك تكون مدة دورة أول مجلس إدارة خمس سنوات. 3 - يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً واحداً على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويعقد كذلك اجتماعاً عندما يطلب ذلك رئيس المجلس، أو أربعة من أعضائه.4 - تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس، أو نائبه.5 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 6 - يحضر الأمين العام اجتماع المجلس دون أن يكون له حق التصويت .
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ
1 - يدير الهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ - ممثل من الوزارة عضواً ب- ممثل من وزارة العدل عضواً ج- ممثل من وزارة المالية عضواً د - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عضواً هـ- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة عضواً ولرئيس مجلس الإدارة إنابة أي من أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية لرئاسة جلسات المجلس في حال غيابه. ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. و- عضو هيئة تدريس في قسم ذي علاقة بالتقييم من إحدى جامعات المملكة، يعينه وزير التعليم عضواً ز- محاسب قانوني ممارس، يعينه الوزير عضواً ح- أربعة من المقيّمين المعتمدين الممارسين للمهنة في مختلف فروع التقييم، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لانتخابهم أعضاء ط- اثنين من المهتمين بمهنة التقييم، يعينهما الوزير عضوين 2 - تكون مدة دورة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستثناء من ذلك تكون مدة دورة أول مجلس إدارة خمس سنوات. 3 - يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً واحداً على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويعقد كذلك اجتماعاً عندما يطلب ذلك رئيس المجلس، أو أربعة من أعضائه.4 - تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الوزير، أو نائبه.5 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 6 - يحضر الأمين العام اجتماع المجلس دون أن يكون له حق التصويت .
إظهار الفروق
1 - يدير الهيئة مجلس إدارة برئاسة [-الرئيس،-] [+الوزير،+] وعضوية كل من: أ - ممثل من الوزارة عضواً ب- ممثل من وزارة العدل عضواً ج- ممثل من وزارة المالية عضواً د - ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عضواً هـ- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة عضواً ولرئيس مجلس الإدارة إنابة أي من أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية لرئاسة جلسات المجلس في حال غيابه. ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. و- عضو هيئة تدريس في قسم ذي علاقة بالتقييم من إحدى جامعات المملكة، يعينه وزير التعليم عضواً ز- محاسب قانوني ممارس، يعينه [-الرئيس-] [+الوزير+] عضواً ح- أربعة من المقيّمين المعتمدين الممارسين للمهنة في مختلف فروع التقييم، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لانتخابهم أعضاء ط- اثنين من المهتمين بمهنة التقييم، يعينهما [-الرئيس-] [+الوزير+] عضوين 2 - تكون مدة دورة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستثناء من ذلك تكون مدة دورة أول مجلس إدارة خمس سنوات. 3 - يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً واحداً على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويعقد كذلك اجتماعاً عندما يطلب ذلك رئيس المجلس، أو أربعة من أعضائه.4 - تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم [-الرئيس،-] [+الوزير،+] أو نائبه.5 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 6 - يحضر الأمين العام اجتماع المجلس دون أن يكون له حق التصويت .
معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/190 وتاريخ 22 /11 /1444هـ
1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ - ممثل من الوزارة عضواً ب- ممثل من وزارة العدل عضواً ج- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عضواً د - ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة عضواً هـ- الرئيس التنفيذي للهيئة عضواً ولرئيس المجلس إنابة أي من أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية لرئاسة جلسات المجلس في حال غيابه. ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. و- عضو هيئة تدريس في قسم ذي علاقة بالتقييم من إحدى جامعات المملكة، يعينه وزير التعليم عضواً ز- محاسب قانوني ممارس، يعينه الوزير عضواً ح- أربعة من المقيّمين المعتمدين الممارسين للمهنة في مختلف فروع التقييم، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لانتخابهم أعضاء ط- اثنين من المهتمين بمهنة التقييم، يعينهما الوزير عضوين 2 - تكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستثناء من ذلك تكون مدة دورة أول مجلس إدارة خمس سنوات. 3 - يعقد المجلس اجتماعاً واحداً على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويعقد كذلك اجتماعاً عندما يطلب ذلك رئيس المجلس، أو أربعة من أعضائه.4 - تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الوزير، أو نائبه.5 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
إظهار الفروق
1 - [-يدير-] [-الهيئة-] [+يكون+] [+للهيئة+] مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ - ممثل من الوزارة عضواً ب- ممثل من وزارة العدل عضواً ج- ممثل من وزارة [-المالية-] [-عضواً-] [-د-] [---] [-ممثل-] [-من-] [-وزارة-] الشؤون البلدية والقروية والإسكان عضواً [-هـ--] [+د+] [+-+] ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة عضواً [+هـ-+] [+الرئيس+] [+التنفيذي+] [+للهيئة+] [+عضواً+] ولرئيس [-مجلس-] [-الإدارة-] [+المجلس+] إنابة أي من أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية لرئاسة جلسات المجلس في حال غيابه. ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. و- عضو هيئة تدريس في قسم ذي علاقة بالتقييم من إحدى جامعات المملكة، يعينه وزير التعليم عضواً ز- محاسب قانوني ممارس، يعينه الوزير عضواً ح- أربعة من المقيّمين المعتمدين الممارسين للمهنة في مختلف فروع التقييم، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لانتخابهم أعضاء ط- اثنين من المهتمين بمهنة التقييم، يعينهما الوزير عضوين 2 - تكون مدة دورة [-مجلس-] [-الإدارة-] [+المجلس+] ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستثناء من ذلك تكون مدة دورة أول مجلس إدارة خمس سنوات. 3 - يعقد [-مجلس-] [-الإدارة-] [+المجلس+] اجتماعاً واحداً على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويعقد كذلك اجتماعاً عندما يطلب ذلك رئيس المجلس، أو أربعة من أعضائه.4 - تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الوزير، أو نائبه.5 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. [-6-] [---] [-يحضر-] [-الأمين-] [-العام-] [-اجتماع-] [-المجلس-] [-دون-] [-أن-] [-يكون-] [-له-] [-حق-] [-التصويت-] [-.-]
الاستناد الرسمي: نظام المقيمين المعتمدين، المادة (27) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/190 وتاريخ 22 /11 /1444هـ
ELI: eli/sa/نظام-المقيمين-المعتمدين/art/27
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.