الأنظمة القانونية/تنظيم مجلس شؤون الأسرةواجهة المطوّرين (API)

تنظيم مجلس شؤون الأسرة

تنظيم

١٢ مادة · تنظيمي قطاعي.

بطاقة النظام

الوثائق النظامية › تنظيمات، وترتيبات تنظيمية › العمل والرعاية الاجتماعية

نبذة عن النظام

يتضمن التنظيم : العبارات والألفاظ الواردة بالتنظيم ، وإنشاء مجلس برئاسة الوزير باسم «مجلس شؤون الأسرة»، يتولى مهمة رعاية شؤون الاسرة داخل المملكة ، تشكيل المجلس ، ويهدف المجلس إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، ويشكل ما يلزم من لجان فنية، ويكون للمجلس أمانة عامة ترتبط بالرئيس، وتُخصَّص للمجلس ميزانية (قسم) ضمن ميزانية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويخضع موظفو المجلس لنظام الخدمة المدنية.

الاسم
تنظيم مجلس شؤون الأسرة
تاريخ الإصدار
1437/10/20 هـ الموافق: 25/07/2016 م
الحالة
ساريقرار مجلس الوزراء رقم 443 وتاريخ 1437/10/20هـ
أدوات إصدار النظام
  • قرار مجلس الوزراء رقم (443) بتاريخ 20 / 10 / 1437

المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28

نص النظام

تنظيم مجلس شؤون الأسرة

1437 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (443) بتاريخ 20 / 10 / 1437

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٩٧٥ وتاريخ ٥/ ١١/ ١٤٣٦هـ، المشتملة على خطاب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (٨٣٥) وتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٣٦هـ، في شأن طلب الموافقة على مشروع تنظيم مجلس شؤون الأسرة.  وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.  وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٧٣) وتاريخ ٢/ ١٢/ ١٤٢٧هـ والمحضر رقم (٧٤٣) وتاريخ ١/ ٨/ ١٤٣٧هـ والمذكرة رقم (٨٤٣) وتاريخ ٢/ ٩/ ١٤٣٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.  وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٣٨) وتاريخ ١٠/ ٩/ ١٤٣٧هـ. يقرر ما يلي: أولًا: الموافقة على تنظيم مجلس شؤون الأسرة، بالصيغة المرافقة. ثانيًا: استمرار اللجنة الوطنية للطفولة (في وزارة التعليم) المكونة بالأمر السامي رقم (٥/ م / ١٣٠٠٣) وتاريخ ٢/ ٦/ ١٣٩٨هـ، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٨) وتاريخ ١٤/ ٩/ ١٤٢٦هـ في أعمالها إلى حين استكمال اللجنة الفنية المشكلة بموجب البند (ثالثًا) أدناه لأعمالها واعتماد ما تتوصل إليه من توصيات. ثالثًا: تشكيل لجنة فنية من كل من: وزارة التعليم، وزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لوضع خطة تنفيذية لنقل الموظفين والوظائف (الشاغرة والمشغولة) والبنود والممتلكات المتعلقة باللجنة الوطنية للطفولة من وزارة التعليم إلى مجلس شؤون الأسرة، واقتراح ما تراه مناسبًا في شأنها، والرفع عن ذلك إلى مجلس الوزراء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ بدء مهمتها. نائب رئيس مجلس الوزراء

تنظيم مجلس شؤون الأسرة

  1. المادة الأولى:قيد التحقق

    لأغراض هذا التنظيم، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها: المجلس : مجلس شؤون الأسرة. الوزير : وزير العمل والتنمية الاجتماعية. الرئيس : رئيس المجلس. الأمين: أمين عام المجلس.

  2. المادة الثانية:معدّلة

    ينشأ بموجب التنظيم مجلس يسمى مجلس شؤون الأسرة يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبرئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة

    معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 443 وتاريخ 1443/8/12هـ

  3. المادة الثالثة:معدّلة

    1- يشكل المجلس على النحو الآتي: أ - الوزير رئيساً ب ـ ممثل من وزارة الداخلية عضواً ج - ممثل من وزارة الحرس الوطني (برنامج الأمان الأسري الوطني) عضواً د ـ ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عضواً هـ ـ ممثل من وزارة العدل عضواً و ـ ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضواً ز - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً ح - ممثل من وزارة الصحة عضواً ط ـ ممثل من وزارة الثقافة والإعلام عضواً ي ـ ممثل من وزارة التعليم عضواً ك ـ ممثل من هيئة حقوق الإنسان عضواً ل - اثنان من المختصين والمهتمين بشؤون الطفولة. عضوين م - اثنتان من المتخصصات والمهتمات بشؤون المرأة. عضوين 2 - يختار الرئيس نائباً له من بين أعضاء المجلس. 3 - يجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها. 4 - يكون تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (ل، م) بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

    معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 1443/08/12هـ

  4. المادة الرابعة:معدّلة

    يهدف المجلس إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة وعلى الأخص ما يلي: 1 - إعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعه لاستكمال الاجراءات النظامية، ومتابعة تنفيذها وتقويمها بصفة دورية. 2 - العمل على قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بأدوارها، وتحقيق غاياتها، والتنسيق بينها؛ لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة. 3 - التوعية بحقوق أفراد الأسرة وواجباتهم في الإسلام. 4 - تحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها. 5 - توعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة، وسبل معالجتها. 6 - تشجيع المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضايا الأسرة، وطرح الحلول لمعالجتها. 7 - تقديم الرأي للجهات المعنية حيال التقارير الوطنية التي تعد عن الأسرة (الطفولة، والمرأة، وكبار السن) في المملكة. 8 - إبداء الرأي حيال التقارير والدراسات والاستفسارات والتوصيات التي تصدرها الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية حول النشاطات والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة، واقتراح المرئيات والتوصيات في شأنها وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهات المعنية. 9 - إبداء المقترحات في شأن التشريعات ذات العلاقة بالأسرة. 10 - إعداد قاعدة معلومات بشؤون الأسرة. 11 - التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الأسرة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد لبحث قضايا الأسرة من خلال اللجان المختصة، بحسب الإجراءات المتبعة. 12 - التعاون مع مراكز البحوث المحلية والعالمية؛ لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الأسرة، بحسب الإجراءات المتبعة. 13 - إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المجلس، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية". - وإضافة فقرة رقمها (15) لهذه المادة، لتكون بالنص الآتي: "15 - إقرار مشروع الميزانية السنوية للمجلس، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة 14 - إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس. 15 - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم للمجلس.

    معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 443 وتاريخ 1443/8/12هـ

  5. المادة الخامسة:قيد التحقق

    1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ـ أو نائبه ـ مرتين في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائه؛ ولا يعد الاجتماع نظاميًّا إلاَّ إذا حضره أغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه. 2 - تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس، وعند تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع. 3 - للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور جلساته دون أن يكون لهم حق التصويت. 4 - تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس، ويجوز انعقادها في أي مكان آخر يحدده الرئيس. 5 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون. 6 - لا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بعرضها على الأعضاء متفرقين إلاَّ في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.

  6. المادة السادسة:معدّلة

    يشكل المجلس ما يلزم من لجان فنية دائمة أو مؤقتة على أن يكون من بينها (لجنة الطفولة ولجنة كبار السن ولجنة المرأة) ويحدد المجلس أعضاء كل لجنة ومهماتها وآلية عملها وحوكمتها

    معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 443 وتاريخ 1443/8/12هـ

  7. المادة السابعة:معدّلة

    يكون للمجلس أمانة عامة ترتبط بالرئيس، يرأسها أمين عام، يختاره الرئيس

    معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 443 وتاريخ 1443/8/12هـ

  8. المادة الثامنة:معدّلة

    يتولى الأمين القيام بجميع أعمال الأمانة الإدارية والمالية والفنية التي تخدم أغراض المجلس ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والاختصاصات الآتية: 1 - إعداد جداول أعمال المجلس.2- تعيين العاملين في المجلس والإشراف عليهم، وفقاً لما تحدده اللوائح.3 - الإشراف على الدراسات الفنية التي تقوم بها فرق العمل العاملة في الأمانة أو اللجان الفنية أو اللجان الأخرى التي يشكلها المجلس.4 ـ التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية في مجال عمل المجلس.5 ـ إبلاغ قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها.6 ـ اقتراح القواعد المنظمة لعمل الأمانة في المجالات الفنية والإدارية والمالية ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.7 ـ الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المجلس، والحساب الختامي, ورفعهما إلى المجلس.8 ـ إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية ورفعها إلى المجلس.9 ـ إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال المجلس من خلال لجان فنية متخصصة.10 ـ تمثيل المجلس أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها، وله تفويض غيره بذلك.11- أي عمل آخر يكلفه به المجلس.

    معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 443 وتاريخ 1443/7/22هـ

  9. المادة التاسعة:معدّلة

    1- يخصص للمجلس ميزانية ضمن الميزانية العامة للدولة ويصرف منها بقرار من الرئيس، وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي: أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب - الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. 2 - تودع أموال المجلس في حساب مفتوح له في البنك المركزي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المجلس المعتمدة.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

  10. المادة العاشرة:معدّلة

    يخضع منسوبو المجلس لأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.

    معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 443 وتاريخ 1443/7/22هـ

  11. المادة الحادية عشرة:قيد التحقق

    يرفع الرئيس تقريراً سنويًّا إلى رئيس مجلس الوزراء عن شؤون الأسرة في المملكة مشتملاً على إنجازات المجلس، والعقبات التي تواجهه.

  12. المادة الثانية عشرة:قيد التحقق

    يُعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية