الأنظمة القانونية/تنظيم مجلس شؤون الأسرة/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

تنظيم مجلس شؤون الأسرة

المادة ٤

المادة الرابعة:

يهدف المجلس إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة وعلى الأخص ما يلي: 1 - إعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعه لاستكمال الاجراءات النظامية، ومتابعة تنفيذها وتقويمها بصفة دورية. 2 - العمل على قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بأدوارها، وتحقيق غاياتها، والتنسيق بينها؛ لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة. 3 - التوعية بحقوق أفراد الأسرة وواجباتهم في الإسلام. 4 - تحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها. 5 - توعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة، وسبل معالجتها. 6 - تشجيع المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضايا الأسرة، وطرح الحلول لمعالجتها. 7 - تقديم الرأي للجهات المعنية حيال التقارير الوطنية التي تعد عن الأسرة (الطفولة، والمرأة، وكبار السن) في المملكة. 8 - إبداء الرأي حيال التقارير والدراسات والاستفسارات والتوصيات التي تصدرها الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية حول النشاطات والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة، واقتراح المرئيات والتوصيات في شأنها وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهات المعنية. 9 - إبداء المقترحات في شأن التشريعات ذات العلاقة بالأسرة. 10 - إعداد قاعدة معلومات بشؤون الأسرة. 11 - التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الأسرة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد لبحث قضايا الأسرة من خلال اللجان المختصة، بحسب الإجراءات المتبعة. 12 - التعاون مع مراكز البحوث المحلية والعالمية؛ لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الأسرة، بحسب الإجراءات المتبعة. 13 - إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المجلس، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية". - وإضافة فقرة رقمها (15) لهذه المادة، لتكون بالنص الآتي: "15 - إقرار مشروع الميزانية السنوية للمجلس، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة 14 - إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس. 15 - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم للمجلس.

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 443 وتاريخ 1443/8/12هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يهدف المجلس إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة وعلى الأخص ما يلي: 1 - إعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعه لاستكمال الاجراءات النظامية، ومتابعة تنفيذها وتقويمها بصفة دورية.2 - العمل على قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بأدوارها، وتحقيق غاياتها، والتنسيق بينها؛ لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة. 3 - التوعية بحقوق أفراد الأسرة وواجباتهم في الإسلام. 4 - تحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها.5 - توعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة، وسبل معالجتها. 6 - تشجيع المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضايا الأسرة، وطرح الحلول لمعالجتها.7 - تقديم الرأي للجهات المعنية حيال التقارير الوطنية التي تعد عن الأسرة (الطفولة، والمرأة، وكبار السن) في المملكة. 8 - إبداء الرأي حيال التقارير والدراسات والاستفسارات والتوصيات التي تصدرها الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية حول النشاطات والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة، واقتراح المرئيات والتوصيات في شأنها وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهات المعنية.9 - إبداء المقترحات في شأن التشريعات ذات العلاقة بالأسرة.10 - إعداد قاعدة معلومات بشؤون الأسرة.11 - التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الأسرة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد لبحث قضايا الأسرة من خلال اللجان المختصة، بحسب الإجراءات المتبعة.12 - التعاون مع مراكز البحوث المحلية والعالمية؛ لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الأسرة، بحسب الإجراءات المتبعة. 13 - إقرار اللوائح الداخلية للمجلس بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 14 - إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس.15 - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم للمجلس.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 443 وتاريخ 1443/8/12هـ

    يهدف المجلس إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة وعلى الأخص ما يلي: 1 - إعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعه لاستكمال الاجراءات النظامية، ومتابعة تنفيذها وتقويمها بصفة دورية. 2 - العمل على قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بأدوارها، وتحقيق غاياتها، والتنسيق بينها؛ لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة. 3 - التوعية بحقوق أفراد الأسرة وواجباتهم في الإسلام. 4 - تحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها. 5 - توعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة، وسبل معالجتها. 6 - تشجيع المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضايا الأسرة، وطرح الحلول لمعالجتها. 7 - تقديم الرأي للجهات المعنية حيال التقارير الوطنية التي تعد عن الأسرة (الطفولة، والمرأة، وكبار السن) في المملكة. 8 - إبداء الرأي حيال التقارير والدراسات والاستفسارات والتوصيات التي تصدرها الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية حول النشاطات والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة، واقتراح المرئيات والتوصيات في شأنها وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهات المعنية. 9 - إبداء المقترحات في شأن التشريعات ذات العلاقة بالأسرة. 10 - إعداد قاعدة معلومات بشؤون الأسرة. 11 - التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الأسرة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد لبحث قضايا الأسرة من خلال اللجان المختصة، بحسب الإجراءات المتبعة. 12 - التعاون مع مراكز البحوث المحلية والعالمية؛ لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الأسرة، بحسب الإجراءات المتبعة. 13 - إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المجلس، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية". - وإضافة فقرة رقمها (15) لهذه المادة، لتكون بالنص الآتي: "15 - إقرار مشروع الميزانية السنوية للمجلس، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة 14 - إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس. 15 - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم للمجلس.

    إظهار الفروق

    يهدف المجلس إلى تعزيز مكانة الأسرة ودورها في المجتمع والنهوض بها، والمحافظة على أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمثل العليا، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة وعلى الأخص ما يلي: 1 - إعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعه لاستكمال الاجراءات النظامية، ومتابعة تنفيذها وتقويمها بصفة [-دورية.2-] [+دورية.+] [+2+] - العمل على قيام الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة بأدوارها، وتحقيق غاياتها، والتنسيق بينها؛ لتكوين الرؤية المشتركة للأسرة. 3 - التوعية بحقوق أفراد الأسرة وواجباتهم في الإسلام. 4 - تحديد المشكلات والمخاطر التي تتعرض لها الأسرة، والعمل على وضع الحلول المناسبة [-لها.5-] [+لها.+] [+5+] - توعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة، وسبل معالجتها. 6 - تشجيع المشاركة الأهلية في الاهتمام بقضايا الأسرة، وطرح الحلول [-لمعالجتها.7-] [+لمعالجتها.+] [+7+] - تقديم الرأي للجهات المعنية حيال التقارير الوطنية التي تعد عن الأسرة (الطفولة، والمرأة، وكبار السن) في المملكة. 8 - إبداء الرأي حيال التقارير والدراسات والاستفسارات والتوصيات التي تصدرها الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية حول النشاطات والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة، واقتراح المرئيات والتوصيات في شأنها وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهات [-المعنية.9-] [+المعنية.+] [+9+] - إبداء المقترحات في شأن التشريعات ذات العلاقة [-بالأسرة.10-] [+بالأسرة.+] [+10+] - إعداد قاعدة معلومات بشؤون [-الأسرة.11-] [+الأسرة.+] [+11+] - التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون الأسرة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقد لبحث قضايا الأسرة من خلال اللجان المختصة، بحسب الإجراءات [-المتبعة.12-] [+المتبعة.+] [+12+] - التعاون مع مراكز البحوث المحلية والعالمية؛ لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون الأسرة، بحسب الإجراءات المتبعة. 13 - إقرار اللوائح [-الداخلية-] [-للمجلس-] [+المالية+] [+والإدارية+] [+التي+] [+يسير+] [+عليها+] [+المجلس،+] [+على+] [+أن+] [+يكون+] [+إقرار+] [+اللوائح+] [+الإدارية+] بالاتفاق مع وزارة [+الموارد+] [+البشرية+] [+والتنمية+] [+الاجتماعية،+] [+وأن+] [+يكون+] [+إقرار+] [+اللوائح+] المالية [-ووزارة-] [-الخدمة-] [-المدنية.-] [+والأحكام+] [+ذات+] [+الأثر+] [+المالي+] [+في+] [+اللوائح+] [+الإدارية+] [+بالاتفاق+] [+مع+] [+وزارة+] [+المالية".+] [+-+] [+وإضافة+] [+فقرة+] [+رقمها+] [+(15)+] [+لهذه+] [+المادة،+] [+لتكون+] [+بالنص+] [+الآتي:+] [+"15+] [+-+] [+إقرار+] [+مشروع+] [+الميزانية+] [+السنوية+] [+للمجلس،+] [+وحسابه+] [+الختامي،+] [+وتقرير+] [+مراجع+] [+الحسابات،+] [+والتقرير+] [+السنوي،+] [+تمهيداً+] [+لرفعها+] [+بحسب+] [+الإجراءات+] [+النظامية+] [+المتبعة+] 14 - إقرار الهيكل التنظيمي [-للمجلس.15-] [+للمجلس.+] [+15+] - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم للمجلس.

الاستناد الرسمي: تنظيم مجلس شؤون الأسرة، المادة (4) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 443 وتاريخ 1443/8/12هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-مجلس-شؤون-الاسره/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية