الأنظمة القانونية/تنظيم مجلس شؤون الأسرة/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

تنظيم مجلس شؤون الأسرة

المادة ٦

المادة السادسة:

يشكل المجلس ما يلزم من لجان فنية دائمة أو مؤقتة على أن يكون من بينها (لجنة الطفولة ولجنة كبار السن ولجنة المرأة) ويحدد المجلس أعضاء كل لجنة ومهماتها وآلية عملها وحوكمتها

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 443 وتاريخ 1443/8/12هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يُشكّل المجلس ما يلزم من لجان فنية على أن يكون من بينها: أ - لجنة الطفولة. ب - لجنة كبار السن. ج - لجنة المرأة. ويحدد المجلس أعضاء كل لجنة ومهماتها.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 443 وتاريخ 1443/8/12هـ

    يشكل المجلس ما يلزم من لجان فنية دائمة أو مؤقتة على أن يكون من بينها (لجنة الطفولة ولجنة كبار السن ولجنة المرأة) ويحدد المجلس أعضاء كل لجنة ومهماتها وآلية عملها وحوكمتها

    إظهار الفروق

    [-يُشكّل-] [+يشكل+] المجلس ما يلزم من لجان فنية [+دائمة+] [+أو+] [+مؤقتة+] على أن يكون من [-بينها:-] [-أ-] [---] [-لجنة-] [-الطفولة.-] [-ب-] [---] [-لجنة-] [+بينها+] [+(لجنة+] [+الطفولة+] [+ولجنة+] كبار [-السن.-] [-ج-] [---] [-لجنة-] [-المرأة.-] [+السن+] [+ولجنة+] [+المرأة)+] ويحدد المجلس أعضاء كل لجنة [-ومهماتها.-] [+ومهماتها+] [+وآلية+] [+عملها+] [+وحوكمتها+]

الاستناد الرسمي: تنظيم مجلس شؤون الأسرة، المادة (6) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 443 وتاريخ 1443/8/12هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-مجلس-شؤون-الاسره/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية