الأنظمة القانونية/تنظيم مجلس شؤون الأسرة/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

تنظيم مجلس شؤون الأسرة

المادة ٩

المادة التاسعة:

1- يخصص للمجلس ميزانية ضمن الميزانية العامة للدولة ويصرف منها بقرار من الرئيس، وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي: أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب - الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. 2 - تودع أموال المجلس في حساب مفتوح له في البنك المركزي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المجلس المعتمدة.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يخصص للمجلس ميزانية (قسم) ضمن ميزانية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويصرف منها بقرار من الرئيس، وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي: أ - ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ب - الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. 2 - تودع أموال المجلس في حساب مفتوح له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المجلس المعتمدة.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 443 وتاريخ 1443/7/22هـ

    1- يخصص للمجلس ميزانية ضمن الميزانية العامة للدولة ويصرف منها بقرار من الرئيس، وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي: أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب - الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. 2 - تودع أموال المجلس في حساب مفتوح له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المجلس المعتمدة.

    إظهار الفروق

    1- يخصص للمجلس ميزانية [-(قسم)-] ضمن [-ميزانية-] [-وزارة-] [-العمل-] [-والتنمية-] [-الاجتماعية،-] [+الميزانية+] [+العامة+] [+للدولة+] ويصرف منها بقرار من الرئيس، وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي: [-أ-] [---] [+أ-+] ما يخصص له من اعتمادات [-ضمن-] [-ميزانية-] [-وزارة-] [-العمل-] [-والتنمية-] [-الاجتماعية.-] [+في+] [+الميزانية+] [+العامة+] [+للدولة.+] ب - الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. 2 - تودع أموال المجلس في حساب مفتوح له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المجلس المعتمدة.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

    1- يخصص للمجلس ميزانية ضمن الميزانية العامة للدولة ويصرف منها بقرار من الرئيس، وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي: أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب - الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. 2 - تودع أموال المجلس في حساب مفتوح له في البنك المركزي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المجلس المعتمدة.

    إظهار الفروق

    1- يخصص للمجلس ميزانية ضمن الميزانية العامة للدولة ويصرف منها بقرار من الرئيس، وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي: أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب - الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. 2 - تودع أموال المجلس في حساب مفتوح له في [-مؤسسة-] [-النقد-] [-العربي-] [+البنك+] [+المركزي+] السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المجلس المعتمدة.

الاستناد الرسمي: تنظيم مجلس شؤون الأسرة، المادة (9) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/4/11هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-مجلس-شؤون-الاسره/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية