الأنظمة القانونية/تنظيم مجلس شؤون الأسرة/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

تنظيم مجلس شؤون الأسرة

المادة ٨

المادة الثامنة:

يتولى الأمين القيام بجميع أعمال الأمانة الإدارية والمالية والفنية التي تخدم أغراض المجلس ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والاختصاصات الآتية: 1 - إعداد جداول أعمال المجلس.2- تعيين العاملين في المجلس والإشراف عليهم، وفقاً لما تحدده اللوائح.3 - الإشراف على الدراسات الفنية التي تقوم بها فرق العمل العاملة في الأمانة أو اللجان الفنية أو اللجان الأخرى التي يشكلها المجلس.4 ـ التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية في مجال عمل المجلس.5 ـ إبلاغ قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها.6 ـ اقتراح القواعد المنظمة لعمل الأمانة في المجالات الفنية والإدارية والمالية ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.7 ـ الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المجلس، والحساب الختامي, ورفعهما إلى المجلس.8 ـ إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية ورفعها إلى المجلس.9 ـ إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال المجلس من خلال لجان فنية متخصصة.10 ـ تمثيل المجلس أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها، وله تفويض غيره بذلك.11- أي عمل آخر يكلفه به المجلس.

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 443 وتاريخ 1443/7/22هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يتولى الأمين القيام بجميع أعمال الأمانة الإدارية والمالية والفنية التي تخدم أغراض المجلس ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والاختصاصات الآتية: 1 - إعداد جداول أعمال المجلس.2 - الإشراف على الدراسات الفنية التي تقوم بها فرق العمل العاملة في الأمانة أو اللجان الفنية أو اللجان الأخرى التي يشكلها المجلس.3 ـ التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية في مجال عمل المجلس.4 ـ إبلاغ قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها.5 ـ اقتراح القواعد المنظمة لعمل الأمانة في المجالات الفنية والإدارية والمالية ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.6 ـ الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المجلس، والحساب الختامي, ورفعهما إلى المجلس.7 ـ إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية ورفعها إلى المجلس.8 ـ إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال المجلس من خلال لجان فنية متخصصة.9 ـ تمثيل المجلس أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها، وله تفويض غيره بذلك.10- أي عمل آخر يكلفه به المجلس.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 443 وتاريخ 1443/7/22هـ

    يتولى الأمين القيام بجميع أعمال الأمانة الإدارية والمالية والفنية التي تخدم أغراض المجلس ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والاختصاصات الآتية: 1 - إعداد جداول أعمال المجلس.2- تعيين العاملين في المجلس والإشراف عليهم، وفقاً لما تحدده اللوائح.3 - الإشراف على الدراسات الفنية التي تقوم بها فرق العمل العاملة في الأمانة أو اللجان الفنية أو اللجان الأخرى التي يشكلها المجلس.4 ـ التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية في مجال عمل المجلس.5 ـ إبلاغ قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها.6 ـ اقتراح القواعد المنظمة لعمل الأمانة في المجالات الفنية والإدارية والمالية ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.7 ـ الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المجلس، والحساب الختامي, ورفعهما إلى المجلس.8 ـ إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية ورفعها إلى المجلس.9 ـ إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال المجلس من خلال لجان فنية متخصصة.10 ـ تمثيل المجلس أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها، وله تفويض غيره بذلك.11- أي عمل آخر يكلفه به المجلس.

    إظهار الفروق

    يتولى الأمين القيام بجميع أعمال الأمانة الإدارية والمالية والفنية التي تخدم أغراض المجلس ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والاختصاصات الآتية: 1 - إعداد جداول أعمال [-المجلس.2-] [+المجلس.2-+] [+تعيين+] [+العاملين+] [+في+] [+المجلس+] [+والإشراف+] [+عليهم،+] [+وفقاً+] [+لما+] [+تحدده+] [+اللوائح.3+] - الإشراف على الدراسات الفنية التي تقوم بها فرق العمل العاملة في الأمانة أو اللجان الفنية أو اللجان الأخرى التي يشكلها [-المجلس.3-] [+المجلس.4+] ـ التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية في مجال عمل [-المجلس.4-] [+المجلس.5+] ـ إبلاغ قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات المختصة ومتابعة [-تنفيذها.5-] [+تنفيذها.6+] ـ اقتراح القواعد المنظمة لعمل الأمانة في المجالات الفنية والإدارية والمالية ورفعها إلى المجلس [-لاعتمادها.6-] [+لاعتمادها.7+] ـ الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المجلس، والحساب الختامي, ورفعهما إلى [-المجلس.7-] [+المجلس.8+] ـ إعداد تقارير عن عمل المجلس وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية ورفعها إلى [-المجلس.8-] [+المجلس.9+] ـ إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال المجلس من خلال لجان فنية [-متخصصة.9-] [+متخصصة.10+] ـ تمثيل المجلس أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها، وله تفويض غيره [-بذلك.10--] [+بذلك.11-+] أي عمل آخر يكلفه به المجلس.

الاستناد الرسمي: تنظيم مجلس شؤون الأسرة، المادة (8) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 443 وتاريخ 1443/7/22هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-مجلس-شؤون-الاسره/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية