الأنظمة القانونية/تنظيم مجلس شؤون الأسرة/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

تنظيم مجلس شؤون الأسرة

المادة ٣

المادة الثالثة:

1- يشكل المجلس على النحو الآتي: أ - الوزير رئيساً ب ـ ممثل من وزارة الداخلية عضواً ج - ممثل من وزارة الحرس الوطني (برنامج الأمان الأسري الوطني) عضواً د ـ ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عضواً هـ ـ ممثل من وزارة العدل عضواً و ـ ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضواً ز - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً ح - ممثل من وزارة الصحة عضواً ط ـ ممثل من وزارة الثقافة والإعلام عضواً ي ـ ممثل من وزارة التعليم عضواً ك ـ ممثل من هيئة حقوق الإنسان عضواً ل - اثنان من المختصين والمهتمين بشؤون الطفولة. عضوين م - اثنتان من المتخصصات والمهتمات بشؤون المرأة. عضوين 2 - يختار الرئيس نائباً له من بين أعضاء المجلس. 3 - يجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها. 4 - يكون تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (ل، م) بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 1443/08/12هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يشكل المجلس على النحو الآتي: أ - الوزير رئيساً ب ـ ممثل من وزارة الداخلية عضواً ج - ممثل من وزارة الحرس الوطني (برنامج الأمان الأسري الوطني) عضواً د ـ ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عضواً هـ ـ ممثل من وزارة العدل عضواً و ـ ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضواً ز - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً ح - ممثل من وزارة الصحة عضواً ط ـ ممثل من وزارة الثقافة والإعلام عضواً ي ـ ممثل من وزارة التعليم عضواً ك ـ ممثل من هيئة حقوق الإنسان عضواً ل - اثنان من المختصين والمهتمين بشؤون الطفولة. عضوين م - اثنتان من المتخصصات والمهتمات بشؤون المرأة. عضوين 2 - يختار الرئيس نائباً له من بين أعضاء المجلس. 3 - يجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها. 4 - يكون تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (ل، م) بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 1443/08/12هـ

    1- يشكل المجلس على النحو الآتي: أ - الوزير رئيساً ب ـ ممثل من وزارة الداخلية عضواً ج - ممثل من وزارة الحرس الوطني (برنامج الأمان الأسري الوطني) عضواً د ـ ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عضواً هـ ـ ممثل من وزارة العدل عضواً و ـ ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضواً ز - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً ح - ممثل من وزارة الصحة عضواً ط ـ ممثل من وزارة الثقافة والإعلام عضواً ي ـ ممثل من وزارة التعليم عضواً ك ـ ممثل من هيئة حقوق الإنسان عضواً ل - اثنان من المختصين والمهتمين بشؤون الطفولة. عضوين م - اثنتان من المتخصصات والمهتمات بشؤون المرأة. عضوين 2 - يختار الرئيس نائباً له من بين أعضاء المجلس. 3 - يجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها. 4 - يكون تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (ل، م) بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

    إظهار الفروق

    1- يشكل المجلس على النحو الآتي: أ - الوزير رئيساً ب ـ ممثل من وزارة الداخلية عضواً ج - ممثل من وزارة الحرس الوطني (برنامج الأمان الأسري الوطني) عضواً د ـ ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عضواً هـ ـ ممثل من وزارة العدل عضواً و ـ ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضواً ز - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً ح - ممثل من وزارة الصحة عضواً ط ـ ممثل من وزارة الثقافة والإعلام عضواً ي ـ ممثل من وزارة التعليم عضواً ك ـ ممثل من هيئة حقوق الإنسان عضواً ل - اثنان من المختصين والمهتمين بشؤون الطفولة. عضوين م - اثنتان من المتخصصات والمهتمات بشؤون المرأة. عضوين 2 - يختار الرئيس نائباً له من بين أعضاء المجلس. 3 - يجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة [-(الخامسة-] [-عشرة)-] [+(الممتازة)+] أو ما يعادلها. 4 - يكون تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (ل، م) بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

الاستناد الرسمي: تنظيم مجلس شؤون الأسرة، المادة (3) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 1443/08/12هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-مجلس-شؤون-الاسره/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية