الأنظمة القانونية/تنظيم مجلس شؤون الأسرة/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

تنظيم مجلس شؤون الأسرة

المادة ٧

المادة السابعة:

يكون للمجلس أمانة عامة ترتبط بالرئيس، يرأسها أمين عام، يختاره الرئيس

معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 443 وتاريخ 1443/8/12هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون للمجلس أمانة عامة ترتبط بالرئيس، يرأسها أمين عام، يختاره الرئيس، ويخصص لها عدد كافٍ من الموظفين، مع ما يلزم من التجهيزات الإدارية والفنية.

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 443 وتاريخ 1443/8/12هـ

    يكون للمجلس أمانة عامة ترتبط بالرئيس، يرأسها أمين عام، يختاره الرئيس

    إظهار الفروق

    يكون للمجلس أمانة عامة ترتبط بالرئيس، يرأسها أمين عام، يختاره [-الرئيس،-] [-ويخصص-] [-لها-] [-عدد-] [-كافٍ-] [-من-] [-الموظفين،-] [-مع-] [-ما-] [-يلزم-] [-من-] [-التجهيزات-] [-الإدارية-] [-والفنية.-] [+الرئيس+]

الاستناد الرسمي: تنظيم مجلس شؤون الأسرة، المادة (7) — معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 443 وتاريخ 1443/8/12هـ

ELI: eli/sa/تنظيم-مجلس-شؤون-الاسره/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية