الأنظمة القانونية/نظام المختبرات الخاصةواجهة المطوّرين (API)

نظام المختبرات الخاصة

نظام

١٧ مادة · تنظيمي قطاعي.

بطاقة النظام

الوثائق النظامية › أنظمة عادية › الصحة

نبذة عن النظام

يتضمن النظام ما يلي : أحكام عامة - الترخيص - المستشفيات - المستوصفات - العيادات الخاصة والمجمعة - المختبرات الطبية - مراكز الخدمة الطبية المساعدة - العقوبات - أحكام ختامية.

الاسم
نظام المختبرات الخاصة
تاريخ الإصدار
1423/02/08 هـ الموافق: 21/04/2002 م
تاريخ النشر
1423/02/08 هـ الموافق: 21/04/2002 م
الحالة
ساريقرار مجلس الوزراء رقم 29 وتاريخ 1423/1/25هـ
أدوات إصدار النظام
  • مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 8 / 2 / 1423 هـ
  • قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ

المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28

نص النظام

نظام المختبرات الخاصة

1423 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 8 / 2 / 1423 هـ

بعون الله تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية  بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ. وبناءً على المادتين (السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ /١٤١٢هـ. وبعد الاطلاع على مشروع نظام المختبرات الخاصة . وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٩٥ /٨٢) وتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٢٢هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩) وتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٢٣هـ. رسمنا بما هو آت : أولاً - الموافقة على نظام المختبرات الخاصة بالصيغة المرافقة. ثانياً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌّ فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. فهد بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ

إن مجلس الوزراء  بعد الاطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ ٥١٩٤/ ر وتاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٢٢هـ، المُشتملة على برقية معالي وزير التِجارة رقم ٣٢٩/ ٩/ ١٠/ ٢ وتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤١٩هـ، بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للمُختبرات الخاصة، لغرض الفسح الجُمركي. وبعد الاطلاع على مشروع نظام المُختبرات الخاصة . وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٩٥) وتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٢٢هـ، المعد في هيئة الخُبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩٥ / ٨٢) وتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٢٢هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٣) وتاريخ ١١/ ١/ ١٤٢٣هـ. يُقرر الموافقة على نِظام المختبرات الخاصة بالصيغة المُرافِقة. وقد أُعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغتُه مُرافِقة لهذا. رئيس مجلس الوزراء

نظام المختبرات الخاصة

  1. المادة الأولى:ساري

    تدُل المُصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها : أ- الجهة المختصة: وزارة التجارة، أو وزارة الصحة، أو وزارة البيئة والمياه والزراعة، أو وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أو وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أو الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو غيرها من الجهات الحكومية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بحسب ما يقتضيه النص أو السياق. ب- المركز: المركز السعودي للاعتماد. جـ - السلع : السلع التجارية المُنتجة محليًّا أو المُستوردة، سواء كانت على شكل مواد أمْ أجهِزة أمْ أدوات أمْ غيرها. د - الاختبار : كل تحليل أو مُعايرة أو فحص يهدف إلى تحديد خصائص أداء أو كفاءة أو فعالية أو مُطابقة. هـ - المُختبر : كل مكان أعد لاختبار أي سلعة من السِلع .

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/31) وتاريخ 1443/4/6هـ — من 2021-11-26

  2. المادة الثانية:قيد التحقق

    يجوز بقرار من الوزير المُختص الاستِعانة بالمُختبرات الوطنية الخاصة المؤهلة، والمُرخصة لغرض فحص السلع المحلية والمُستوردة.

  3. المادة الثالثة:ساري

    يُمنح الترخيص للمختبرات بشرط التزام طالب الترخيص بتوفير الكوادر اللازمة من المتخصصين المؤهلين علمياً، والمعدات والأجهزة اللازمة للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقاً لما تحدده الجهة المختصة والمركز

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/31) وتاريخ 1443/4/6هـ — من 2021-11-26

  4. المادة الرابعة:ساري

    تحدد اللائحة التنفيذية فئات المختبرات والشروط اللازم توافرها لكل فئة، بناءً على توصية من المركز

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 1443/4/6هـ

  5. المادة الخامسة:قيد التحقق

    تُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الترخيص، والمدة اللازمة لدراسة الطلب.

  6. المادة السادسة:ساري

    يُعطى المرخص له مهلة لا تزيد على سنة ونصف تبدأ من تاريخ حصوله على الترخيص لإكمال الحصول على الاعتماد من المركز. وفي حال انقضاء المهلة دون الحصول على الاعتماد يعد الترخيص ملغياً

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 1443/4/6هـ

  7. المادة السابعة:ساري

    أ- تصدر الجهة المختصة الترخيص للمختبر الخاص بعد تسديد رسم الترخيص، ومقداره خمسة آلاف (5000) ريال للمختبر الرئيس، وألفان وخمسمائة (2500) ريال لكل فرع. ب- مدة صلاحية الترخيص خمس سنوات تبدأ من تاريخ المهلة الواردة في المادة (السادسة) من هذا النظام، ويُجدد بطلب من صاحب الشأن يقدمه إلى الجهة المختصة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدته. ويكون التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 1443/4/6هـ

  8. المادة الثامنة:ساري

    تصدر الجهة المختصة قراراً بالسلع المزمع فحصها بواسطة المختبر الخاص قبل (ستين) يوماً من إسناد المهمة إلى المختبر الخاص، وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، وتبلّغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بذلك

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 1443/4/6هـ

  9. المادة التاسعة:ساري

    يجب على المُختبر التقيد بما يأتي : أ - الاقتِصار على إجراء الاختبارات للسِلع المُحددة بالترخيص لفحصِها. ب - المُحافظة على مُستوى الأداء والدقة وفقًا لأصول المِهنة في الفحص بكل أمانة وصِدق وتجرُّد، كما تجب المُحافظة على أسرار العمل وسلامة الأجهِزة. جـ - الاحتِفاظ بسجِلات نتائج الاختبارات، لمُدة لا تقِل عن خمس سنوات، للرجوع إليها عند الحاجة. د- إبراز الترخيص وشهادة الاعتماد من المركز في مكان ظاهر عند مدخل المختبر، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة هـ - الالتِزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبار، وعدم إعطاء أي معلومات إلا للمُختصين.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 1443/4/6هـ

  10. المادة العاشرة:قيد التحقق

    1- يقوم الفنيون مِن الوزارة المُختصة بمهمة سحب العينات وتجهيزِها، طِبقًا لما تُحدده المواصفات القياسية المُعتمدة. 2 - أ - بالنِسبة للسِلع المُستوردة يؤخذ التعهُد اللازِم على صاحِب السِلعة بعدم التصرُّف بِها إلا بعد الفحص النهائي. ب - بالنسبة للسلع المُنتجة محليًّا، يؤخذ التعهُد اللازِم على صاحِب السِلعة بعدم التصرُّف بِها إلا بعد أن تجيزها الجِهة المُختصة. 3 - تُسلَّم العينة- بعد أن يُجهزها الفنيون- إلى مكتب المُختبر الخاص، مع خِطاب يتضمن وصفًا دقيقًا للعينة، وتحديد الاختبارات المطلوب إجراؤها، وَفقًا للمواصفات القياسية المُعتمدة. 4 - يلتزم المُختبر بإعادة النتائج مع بقية العينات، أو ما يُفيد استِهلاكِها أثناء إجراء الاختبار إلى الجهة الوارِدةُ مِنها، خِلال خمسة عشر يومًا من تاريخ سحب العينة، على أن يتم إبلاغ الوزارة المُختصة بنتيجة الفحص خِلال مُدة لا تتجاوز خمسة وعشرين يومًا، من تاريخ سحب العينات. 5 - يتحمل صاحِب السلعة المطلوب إجراء الاختبار لها التكاليف اللازِمة.

  11. المادة الحادية عشرة:قيد التحقق

    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بِها الأنظِمة الأُخرى، يُعاقب بواحدة أو أكثر مِن العقوبات الآتية، كُل من يُخالِف حُكمًا من أحكام هذا النظام : 1 - الإنذار . 2 - غرامة مالية لا تقِل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرين ألف ريال. 3 - وقف الترخيص لمُدة لا تقِل عن ثلاثين يومًا، ولا تزيد على ستين يومًا. 4 - سحب الترخيص في حالة العود.

  12. المادة الثانية عشرة:قيد التحقق

    تُطبق غرامة التأخير وفق ما يأتي : 1 - ألف ريال عن كُل سنة تأخير عند تجديد الترخيص، ويكون التجديد من تاريخ انتِهاء الترخيص.2 - غرامة مساوية لتكاليف الاختبار محل المُخالفة، في حالة تأخر المُختبر عن إعطاء النتيجة خِلال المُدة المُحدَّدة في الفقرة (4) من المادة العاشرة.

  13. المادة الثالثة عشرة:قيد التحقق

    يتولى مُراقبة المُختبرات والتفتيش عليها وضبط المُخالفات لأحكام هذا النِظام واللوائح والقرارات الصادِرة لتنفيذِه - موظفون مُختصون. وتُحدد اللائحة التنفيذية الآتي : 1 - الجهة أو الجهات المسئولة عن تسميتِهم. 2 - صلاحيات الموظفين المُخولين بدخول المُختبرات ، وتفتيشِها، وضبط المُخالفات، والتحفُظ على العينات والمُستندات والأجهِزة محل المُخالفة، وإجراء التحقيقات اللازِمة، ودواعي الاستِعانة بالجِهات الأمنية. 3 - الجهة التي لها حق الإذن بدخول المُختبرات لأغراض التفتيش. على أن يلتزِم موظفو المُراقبة والتفتيش والضبط بالسرية والسلوك الحسِن، وأن يقدِّموا لصاحِب الشأن ما يُثبت هويتهم وصفتهم الرسمية والغرض من الزيارة.

  14. المادة الرابعة عشرة:قيد التحقق

    تُحدِّد اللائحة التنفيذية إجراءات التحقيق والادعاء، والجهة التي تتولى ذلك.

  15. المادة الخامسة عشرة:قيد التحقق

    يختص ديوان المظالِم بالفصل في دعوى المُخالفة لهذا النِظام، وتوقيع العقوبات.

  16. المادة السادسة عشرة:ساري

    يصدر وزير التجارة - بالاتفاق مع كل من وزارات: ( الداخلية، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان)، والهيئة العامة للغذاء والدواء - اللائحة التنفيذية لهذا النظام

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 1443/4/6هـ

  17. المادة السابعة عشرة:قيد التحقق

    يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويُعمل بِه بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية