الأنظمة القانونية/نظام المختبرات الخاصة/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

نظام المختبرات الخاصة

المادة ٩

المادة التاسعة:

يجب على المُختبر التقيد بما يأتي : أ - الاقتِصار على إجراء الاختبارات للسِلع المُحددة بالترخيص لفحصِها. ب - المُحافظة على مُستوى الأداء والدقة وفقًا لأصول المِهنة في الفحص بكل أمانة وصِدق وتجرُّد، كما تجب المُحافظة على أسرار العمل وسلامة الأجهِزة. جـ - الاحتِفاظ بسجِلات نتائج الاختبارات، لمُدة لا تقِل عن خمس سنوات، للرجوع إليها عند الحاجة. د- إبراز الترخيص وشهادة الاعتماد من المركز في مكان ظاهر عند مدخل المختبر، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة هـ - الالتِزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبار، وعدم إعطاء أي معلومات إلا للمُختصين.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 1443/4/6هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجب على المُختبر التقيد بما يأتي : أ - الاقتِصار على إجراء الاختبارات للسِلع المُحددة بالترخيص لفحصِها. ب - المُحافظة على مُستوى الأداء والدقة وفقًا لأصول المِهنة في الفحص بكل أمانة وصِدق وتجرُّد، كما تجب المُحافظة على أسرار العمل وسلامة الأجهِزة. جـ - الاحتِفاظ بسجِلات نتائج الاختبارات، لمُدة لا تقِل عن خمس سنوات، للرجوع إليها عند الحاجة. د- إبراز الترخيص وشهادة الاعتماد من المركز في مكان ظاهر عند مدخل المختبر، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة. هـ - الالتِزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبار، وعدم إعطاء أي معلومات إلا للمُختصين.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 1443/4/6هـ

    يجب على المُختبر التقيد بما يأتي : أ - الاقتِصار على إجراء الاختبارات للسِلع المُحددة بالترخيص لفحصِها. ب - المُحافظة على مُستوى الأداء والدقة وفقًا لأصول المِهنة في الفحص بكل أمانة وصِدق وتجرُّد، كما تجب المُحافظة على أسرار العمل وسلامة الأجهِزة. جـ - الاحتِفاظ بسجِلات نتائج الاختبارات، لمُدة لا تقِل عن خمس سنوات، للرجوع إليها عند الحاجة. د- إبراز الترخيص وشهادة الاعتماد من المركز في مكان ظاهر عند مدخل المختبر، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة هـ - الالتِزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبار، وعدم إعطاء أي معلومات إلا للمُختصين.

    إظهار الفروق

    يجب على المُختبر التقيد بما يأتي : أ - الاقتِصار على إجراء الاختبارات للسِلع المُحددة بالترخيص لفحصِها. ب - المُحافظة على مُستوى الأداء والدقة وفقًا لأصول المِهنة في الفحص بكل أمانة وصِدق [-وتجرُّد،-] [+وتجرُّد،+] كما تجب المُحافظة على أسرار العمل وسلامة الأجهِزة. جـ - الاحتِفاظ بسجِلات نتائج الاختبارات، لمُدة لا تقِل عن خمس سنوات، للرجوع إليها عند الحاجة. د- إبراز الترخيص وشهادة الاعتماد من المركز في مكان ظاهر عند مدخل المختبر، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتماده من الجهة [-المختصة.-] [+المختصة+] هـ - الالتِزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبار، وعدم إعطاء أي معلومات إلا للمُختصين.

الاستناد الرسمي: نظام المختبرات الخاصة، المادة (9) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 1443/4/6هـ

ELI: eli/sa/نظام-المختبرات-الخاصه/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية