الأنظمة القانونية/نظام المختبرات الخاصة/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

نظام المختبرات الخاصة

المادة ٤

المادة الرابعة:

تحدد اللائحة التنفيذية فئات المختبرات والشروط اللازم توافرها لكل فئة، بناءً على توصية من المركز

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 1443/4/6هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تحدد اللائحة التنفيذية فئات المختبرات والشروط اللازم توافرها لكل فئة، بناءً على توصية من المركز

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 1443/4/6هـ

    تحدد اللائحة التنفيذية فئات المختبرات والشروط اللازم توافرها لكل فئة، بناءً على توصية من المركز

    إظهار الفروق

    تحدد اللائحة التنفيذية فئات المختبرات والشروط اللازم توافرها لكل فئة، بناءً على توصية من المركز

الاستناد الرسمي: نظام المختبرات الخاصة، المادة (4) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 1443/4/6هـ

ELI: eli/sa/نظام-المختبرات-الخاصه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية