الأنظمة القانونية/نظام المختبرات الخاصة/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

نظام المختبرات الخاصة

المادة ٦

المادة السادسة:

يُعطى المرخص له مهلة لا تزيد على سنة ونصف تبدأ من تاريخ حصوله على الترخيص لإكمال الحصول على الاعتماد من المركز. وفي حال انقضاء المهلة دون الحصول على الاعتماد يعد الترخيص ملغياً

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 1443/4/6هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يُعطى المرخص له مهلة لا تزيد على سنة ونصف تبدأ من تاريخ حصوله على الترخيص لإكمال الحصول على الاعتماد من المركز. وفي حال انقضاء المهلة دون الحصول على الاعتماد يعد الترخيص ملغياً

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 1443/4/6هـ

    يُعطى المرخص له مهلة لا تزيد على سنة ونصف تبدأ من تاريخ حصوله على الترخيص لإكمال الحصول على الاعتماد من المركز. وفي حال انقضاء المهلة دون الحصول على الاعتماد يعد الترخيص ملغياً

    إظهار الفروق

    يُعطى المرخص له مهلة لا تزيد على سنة ونصف تبدأ من تاريخ حصوله على الترخيص لإكمال الحصول على الاعتماد من المركز. وفي حال انقضاء المهلة دون الحصول على الاعتماد يعد الترخيص ملغياً

الاستناد الرسمي: نظام المختبرات الخاصة، المادة (6) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 1443/4/6هـ

ELI: eli/sa/نظام-المختبرات-الخاصه/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية