الأنظمة القانونية/نظام المختبرات الخاصة/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

نظام المختبرات الخاصة

المادة ١٦

المادة السادسة عشرة:

يصدر وزير التجارة - بالاتفاق مع كل من وزارات: ( الداخلية، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان)، والهيئة العامة للغذاء والدواء - اللائحة التنفيذية لهذا النظام

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 1443/4/6هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يصدر وزير التجارة - بالاتفاق مع كل من وزارات: ( الداخلية، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان)، والهيئة العامة للغذاء والدواء - اللائحة التنفيذية لهذا النظام

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 1443/4/6هـ

    يصدر وزير التجارة - بالاتفاق مع كل من وزارات: ( الداخلية، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان)، والهيئة العامة للغذاء والدواء - اللائحة التنفيذية لهذا النظام

    إظهار الفروق

    يصدر وزير التجارة - بالاتفاق مع كل من وزارات: ( الداخلية، والصحة، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان)، والهيئة العامة للغذاء والدواء - اللائحة التنفيذية لهذا النظام

الاستناد الرسمي: نظام المختبرات الخاصة، المادة (16) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 1443/4/6هـ

ELI: eli/sa/نظام-المختبرات-الخاصه/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية