نظام المختبرات الخاصة
المادة ٨
المادة الثامنة:
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 1443/4/6هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تصدر الجهة المختصة قراراً بالسلع المزمع فحصها بواسطة المختبر الخاص قبل (ستين) يوماً من إسناد المهمة إلى المختبر الخاص، وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، وتبلّغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بذلك
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 1443/4/6هـ
تصدر الجهة المختصة قراراً بالسلع المزمع فحصها بواسطة المختبر الخاص قبل (ستين) يوماً من إسناد المهمة إلى المختبر الخاص، وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، وتبلّغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بذلك
إظهار الفروق
تصدر الجهة المختصة قراراً بالسلع المزمع فحصها بواسطة المختبر الخاص قبل (ستين) يوماً من إسناد المهمة إلى المختبر الخاص، وبعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية، وتبلّغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بذلك
الاستناد الرسمي: نظام المختبرات الخاصة، المادة (8) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/31 وتاريخ 1443/4/6هـ
ELI: eli/sa/نظام-المختبرات-الخاصه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.