الأنظمة القانونية/نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )واجهة المطوّرين (API)

نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )

نظام

١٨ مادة · تنظيمي قطاعي.

بطاقة النظام

الوثائق النظامية › أنظمة عادية › التجارة والاقتصاد والاستثمار

نبذة عن النظام

يتضمن النظام مايلى : المقصود بالعبارات والألفاظ الواردة بالنظام – الجهات المختصة بإصدار إذن إستيراد وفسح المواد الكيميائية – تراخيص نقل المواد الكيميائية - مهام وزارة الداخلية – مهام مصلحة الجمارك – مهام الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة – إلتزامات مستوردو المواد الكيميائية - عقوبات الإخلال بأحكام النظام – المواد الكيميائية التي لا يسري عليها النظام . - عُدل اسم النظام ليكون ( نظام المواد الكيميائية ) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) 1443/1/18هـ.

الاسم
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )
تاريخ الإصدار
1427/06/16 هـ الموافق: 12/07/2006 م
تاريخ النشر
1427/07/24 هـ الموافق: 18/08/2006 م
الحالة
ساريقرار مجلس الوزراء رقم 143 وتاريخ 1427/6/14هـ
أدوات إصدار النظام
  • مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 16 / 6 / 1427
  • قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427

المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28

نص النظام

نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )

1427 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 16 / 6 / 1427

بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود  ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٢ / ٥٣) وتاريخ ١٦ /١١ /١٤٢٦هـ وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٣) وتاريخ ١٤ /٦ /١٤٢٧هـ رسمنا بما هو آت : أولاً : الموافقة على نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، وذلك بالصيغة المرافقة. ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء– كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427

إن مجلس الوزراء  بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٠٥٦٢/ب وتاريخ ٧ / ١٢ / ١٤٢٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بالنيابة رقم ٣ /٢ /١٠٨ /د ف وتاريخ ٣٠ /١ /١٤٢٣هـ، في شأن مشروع لائحة التنظيمات المستديمة الخاصة باستيراد وتداول المواد الكيميائية في المملكة. وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٣٢٧) وتاريخ ١٢ /١٠ /١٤٢٤هـ، ورقم (٨٥) وتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٢٧هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٢ /٥٣) وتاريخ ١٦ /١١ /١٤٢٦هـ وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤٨) وتاريخ ١٩/ ٣ /١٤٢٧هـ، ورقم (٢٨٢) وتاريخ ٣٠ /٥ /١٤٢٧هـ يُقرِّر الموافقة على نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. رئيس مجلس الوزراء

نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )

  1. المادة الأولى:معدّلة

    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية– أينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المواد الكيميائية : أي مادة كيميائية بحالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة، وتشمل السلائف الكيميائية التي تدخل في تركيب المخدرات والمؤثرات العقلية. إدارة المواد الكيميائية : كل تعامل مع المواد الكيميائية بما في ذلك: إنتاجها، وتصنيعها، واستيرادها، وتصديرها، وإعادة تصديرها، وتداولها، ونقلها، وتخزينها، ومعالجتها، وإتلافها، والتخلص منها. الجهة المختصة : الجهة المخولة -وفقاً لأحكام هذا النظام- بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها، وإذن فسحها. النفايات الكيميائية : مخلفات كيميائية يلزم التخلص منها، كالمواد الناتجة من العمليات الصناعية والبحثية. المواد الكيميائية المتراكمة : مواد كيميائية موجودة منذ مدة طويلة في مخازن المستوردين لها أو المتعاملين معها وفق ما تحدده اللائحة. المواد الكيميائية الخطرة : مواد كيميائية تتصف بسميتها أو قابليتها للانفجار، أو ذات خصائص أخرى يمكن أن ينجم عنها خطر على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/10) وتاريخ 1443/01/18هـ

  2. المادة الثانية:معدّلة

    لا يجوز استيراد المواد الكيميائية، أو تصديرها، أو إعادة تصديرها، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة نظاماً وفقاً للمادة (الثالثة) من النظام، ولا تفسح من الجمارك إلا بعد تقديم إذن فسحها. وتحدد اللائحة إجراءات طلب إصدار هذين الإذنين، والنماذج الخاصة بهما، وشروطهما، ومدتهما، وكيفية تجديدهما وإلغائهما.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/10) وتاريخ 1443/01/18هـ

  3. المادة الثالثة:معدّلة

    1- مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى الواردة في الأنظمة، تختص الجهات الآتية بإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها، وإذن فسحها، المبينة أمام كل منها: أ- وزارة الداخلية: المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات. ب - وزارة التعليم: المواد الكيميائية الخاصة بالمؤسسات التعليمية والبحثية. ج - الهيئة العامة للغذاء والدواء: السلائف الكيميائية التي تدخل في تركيب المخدرات والمؤثرات العقلية، والمواد الكيميائية الأخرى التي تدخل في تحضير أو تركيب الأغذية والأدوية، والمبيدات المتعلقة بالصحة العامة، ومنتجات التجميل، والمنتجات الطبية، والمواد الكيميائية التي يحتاج إليها القطاع الصحي، بما في ذلك الكواشف غير المشعة. د- وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص): 1- المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير أو تركيب المبيدات الزراعية ومحسنات التربة والأسمدة، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مراكز الأبحاث الزراعية. 2- المواد الكيميائية التي تستخدم في معالجة المياه والصرف الصحي، والمحطات الخاصة بذلك، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مختبرات ومراكز أبحاث المياه والصرف الصحي. 3- المواد الكيميائية المقيدة وفقاً لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقتها المملكة في المجال البيئي، بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات المعنية الأخرى. هـ- وزارة الطاقة: المواد الكيميائية الخاصة بالطاقة، وتشمل المواد الكيميائية الخاصة بالكيانات العاملة في قطاع البترول والكهرباء والغاز والطاقة المتجددة، والمواد الكيميائية الخاصة بالأبحاث والتطوير التابعة لها. و- وزارة التجارة: المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية التي تستوردها المؤسسات والشركات التجارية أو تصدرها أو تعيد تصديرها. ز- وزارة الصناعة والثروة المعدنية: المواد الكيميائية الخاصة بالمصانع والتعدين، بما فيها المواد الكيميائية الخاصة بالأبحاث والتطوير التابعة لها. ح- مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: المواد الكيميائية الخاصة بالأبحاث والتطوير التابعة لها. ويجوز -بأمر من رئيس مجلس الوزراء- إضافة جهات أخرى بالنسبة إلى المواد الكيميائية الخاصة بها أو التي تحتاج إليها، بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الأخرى. 2- لا يجوز للجهات المشار إليها -في الفقرة (1) من هذه المادة- إصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها، وإذن فسحها، التي تدخل في تركيب المتفجرات والمخدرات، إلا بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/10) وتاريخ 1443/01/18هـ

  4. المادة الرابعة :معدّلة

    تزود الجهات المختصة وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) بنسخة من إذن الفسح الذي تصدره للمواد الكيميائية حال إصداره.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/10) وتاريخ 1443/01/18هـ

  5. المادة الخامسة :قيد التحقق

    تضع الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس المواصفات القياسية الخاصة بعبوات المواد الكيميائية ، من حيث نوعها، وحجمها، ولونها، والعلامات والتعليمات الواجب لصقها عليها.

  6. المادة السادسة :قيد التحقق

    تصدر وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني– كل جهة بحسب اختصاصها– تراخيص نقل المواد الكيميائية وفق الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.

  7. المادة السابعة :معدّلة

    مع مراعاة الحكم الوارد في المادة (الثالثة) من هذا النظام، لا تجوز إدارة المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة نظاماً، وتحدد اللائحة جهات الاختصاص، وإجراءات الحصول على الترخيص، وشروطه.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/10) وتاريخ 1443/01/18هـ

  8. المادة الثامنة :قيد التحقق

    تتولى وزارة الداخلية المهمات الآتية : 1 - حصر ومراقبة جميع ما يستورد من مواد كيميائية تدخل في تركيب المتفجرات، والجهات المستوردة لها. 2 - مرافقة الشاحنات المحملة بالمواد الكيميائية الخطرة – التي تحددها اللائحة– لتأمين سلامتها على الطرق. 3 - وضع تدابير الحماية والوقاية من أخطار المواد الكيميائية، ومتابعة تنفيذها. 4 - إيجاد فرق للتدخل في الحوادث الكيميائية، والعمل على تهيئة هذه الفرق بالتدريب والتجهيزات اللازمة للقيام بأعمالها.

  9. المادة التاسعة :قيد التحقق

    تتولى مصلحة الجمارك المهمات الآتية: 1 - إنهاء الإجراءات الجمركية اللازمة لأي إرسالية مواد كيميائية تصل إلى المملكة حال تقديم إذن فسحها . 2 - التنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أي مشكلة تعوق فسح المواد الكيميائية المستوردة أو تؤخره. 3 - إبلاغ الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمواد الكيميائية المتروكة لديها.

  10. المادة العاشرة :قيد التحقق

    تتولى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهمات الآتية : 1 - التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء قاعدة معلومات تشتمل على ما يأتي : أ – بيان بالمواد الكيميائية التي فسحت، والجهات التي استوردتها، وما أتلف منها. ب - بيان بالمواد الكيميائية المحظورة التي لا يسمح قطعيًّا بدخولها إلى المملكة، والمواد الكيميائية المقيدة التي لا يسمح بدخولها إلا وفق شروط وتعليمات خاصة، مع تزويد الجهات المختصة بنسخة من هذا البيان. ج - جميع ما يتعلق بالنفايات الكيميائية وخصائصها ودرجة خطورتها والظروف المناسبة لحفظها ونقلها وإعادة استخدامها وطرق تخزينها وكيفية التخلص منها. 2 - تنظيم وسائل الاستشعار والإنذار من أخطار الحوادث الكيميائية، وإعداد الخطط لمواجهة الحالات الطارئة المؤثرة على البيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 3 - إصدار تراخيص إنشاء محطات ومرافق معالجة النفايات الكيميائية وفق المعايير التي تحددها اللائحة، ومراقبة تلك المحطات والمرافق وما يتم التخلص منه فيها. 4 - إعداد القواعد والإجراءات للتحكم في عمليات الإتلاف والتخلص من النفايات الكيميائية ومراقبة تطبيقها، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة والمعاهدات المتعلقة بهذا الشأن.5 - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأمين مواقع مناسبة لعمليات إتلاف المواد الكيميائية وردمها، والإشراف على إنشاء المرادم وعمليات الإتلاف والردم.6 - اتخاذ التدابير اللازمة في شأن المواد الكيميائية الموجودة لدى الجهات التي ترغب في التخلص منها، وذلك فور إبلاغ الرئاسة بذلك.

  11. المادة الحادية عشرة :معدّلة

    يلتزم مستوردو المواد الكيميائية والقائمون على إداراتها بما يأتي: 1 - إنهاء إجراءات إذن الفسح قبل وصول المواد الكيميائية إلى المملكة أو حال وصولها. 2 - تسلم المواد الكيميائية المستوردة ونقلها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ فسحها من المنافذ الجمركية . 3 - نقل المواد الكيميائية بطريقة آمنة وبوساطة وسائل نقل مرخص لها. 4 - إبلاغ وزارة الداخلية قبل نقل المواد الكيميائية الخطرة. 5 - تخزين المواد الكيميائية في أماكن مخصصة لها، وفق الشروط والتعليمات التي تحددها اللائحة. 6 - تطبيق التعليمات الخاصة بسلامة العاملين في المنشآت التي تتعامل مع المواد الكيميائية . 7 - تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بعبوات المواد الكيميائية . 8 - عدم استخدام المواد الكيميائية المستوردة في غير المجال الذي طلبت من أجله إلا بعد موافقة الجهة المختصة. 9 - عدم تداول المواد الكيميائية إلا في الأماكن المخصصة لذلك. 10 - التعامل مع المواد الكيميائية بواسطة أشخاص مؤهلين في مجال السلامة والوقاية. 11 - إبلاغ الجهة المختصة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص)، بصفة دورية بما لديهم من مواد كيميائية متراكمة أو منتهية الصلاحية أو نفايات كيميائية. 12 - التخلص من النفايات الكيميائية بواسطة مرفق متخصص مرخص له من المركز الوطني لإدارة النفايات، على أن تبلّغ وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) قبل التخلص من هذه النفايات وفقاً لما تحدده اللائحة

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/10) وتاريخ 1443/01/18هـ

  12. المادة الثانية عشرة :قيد التحقق

    تتولي الجهات المختصة– حسب اختصاصها– القيام بما يأتي: 1 - الرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق التي تتعامل مع المواد الكيميائية؛ للتأكد من الالتزام بأحكام هذا النظام ولائحته وما يصدر من تعليمات تتعلق بالمواد الكيميائية .2 - ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، وتحرير محضر بذلك. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها.

  13. المادة الثالثة عشرة :ساري

    1 - مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - غرامة لا تزيد على مليون ريال. ب - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. ج - منع المخالف من ممارسة النشاط -محل المخالفة- مدة لا تزيد على خمس سنوات. 2 - يجوز – إضافة على العقوبات السابقة – الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة محل المخالفة إلى مصدرها، أو إتلافها، وذلك على نفقة المخالف. 3 - في جميع الأحوال يلزم المخالف بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة. 4- يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/10) وتاريخ 1443/01/18هـ

  14. المادة الرابعة عشرة :قيد التحقق

    تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في مخالفات أحكام هذا النظام.

  15. المادة الخامسة عشرة :قيد التحقق

    يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.

  16. المادة السادسة عشرة :قيد التحقق

    لا يسري هذا النظام على ما يأتي: 1 - الأدوية.2 - المواد الكيميائية ذات الاستعمال المنزلي التي تحددها اللائحة.3 - المواد الكيميائية التي تستوردها القوات المسلحة مباشرة لأغراض عسكرية.

  17. المادة السابعة عشرة :معدّلة

    مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقات الدولية، يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره، بعد أن تنسق وزارة الداخلية مع كل من الجهات الآتية (كل جهة فيما يخصها): وزارة التجارة، ووزارة المالية (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، ووزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص)، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء.

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/10) وتاريخ 1443/01/18هـ

  18. المادة الثامنة عشرة :قيد التحقق

    يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية