نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )
المادة ٧
المادة السابعة :
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/10) وتاريخ 1443/01/18هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لا تجوز إدارة المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وتحدد اللائحة جهات الاختصاص، وإجراءات الحصول على الترخيص وشروطه.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/10) وتاريخ 1443/01/18هـ
مع مراعاة الحكم الوارد في المادة (الثالثة) من هذا النظام، لا تجوز إدارة المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة نظاماً، وتحدد اللائحة جهات الاختصاص، وإجراءات الحصول على الترخيص، وشروطه.
إظهار الفروق
[+مع+] [+مراعاة+] [+الحكم+] [+الوارد+] [+في+] [+المادة+] [+(الثالثة)+] [+من+] [+هذا+] [+النظام،+] لا تجوز إدارة المواد الكيميائية إلا بعد الحصول على ترخيص [-بذلك،-] [+بذلك+] [+من+] [+الجهة+] [+المختصة+] [+نظاماً،+] وتحدد اللائحة جهات الاختصاص، وإجراءات الحصول على [-الترخيص-] [+الترخيص،+] وشروطه.
الاستناد الرسمي: نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )، المادة (7) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/10) وتاريخ 1443/01/18هـ
ELI: eli/sa/نظام-استيراد-المواد-الكيميائيه-وادارتها-نظام-اداره-المواد-الكيميائيه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.