الأنظمة القانونية/نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )

المادة ١٣

المادة الثالثة عشرة :

1 - مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - غرامة لا تزيد على مليون ريال. ب - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. ج - منع المخالف من ممارسة النشاط -محل المخالفة- مدة لا تزيد على خمس سنوات. 2 - يجوز – إضافة على العقوبات السابقة – الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة محل المخالفة إلى مصدرها، أو إتلافها، وذلك على نفقة المخالف. 3 - في جميع الأحوال يلزم المخالف بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة. 4- يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/10) وتاريخ 1443/01/18هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1 - مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. ب - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. ج - منع المخالف من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها مدة لا تزيد على خمس سنوات. 2 - يجوز – إضافة على العقوبات السابقة – الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة محل المخالفة إلى مصدرها، أو إتلافها، وذلك على نفقة المخالف. 3 - في جميع الأحوال يلزم المخالف بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي م/110

    1 - مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. ب - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. ج - منع المخالف من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها مدة لا تزيد على خمس سنوات. 2 - يجوز – إضافة على العقوبات السابقة – الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة محل المخالفة إلى مصدرها، أو إتلافها، وذلك على نفقة المخالف. 3 - في جميع الأحوال يلزم المخالف بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة. 4- يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية

    إظهار الفروق

    1 - مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. ب - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. ج - منع المخالف من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها مدة لا تزيد على خمس سنوات. 2 - يجوز – إضافة على العقوبات السابقة – الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة محل المخالفة إلى مصدرها، أو إتلافها، وذلك على نفقة المخالف. 3 - في جميع الأحوال يلزم المخالف بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة. [+4-+] [+يجوز+] [+تضمين+] [+الحكم+] [+الصادر+] [+بتحديد+] [+العقوبة+] [+النص+] [+على+] [+نشر+] [+ملخصه+] [+على+] [+نفقة+] [+المخالف+] [+في+] [+إحدى+] [+الصحف+] [+المحلية،+] [+أو+] [+في+] [+أي+] [+وسيلة+] [+أخرى+] [+مناسبة،+] [+وذلك+] [+بحسب+] [+نوع+] [+المخالفة+] [+المرتكبة،+] [+وجسامتها،+] [+وتأثيرها+] [+على+] [+المجتمع،+] [+على+] [+أن+] [+يكون+] [+النشر+] [+بعد+] [+اكتساب+] [+الحكم+] [+الصفة+] [+القطعية+]

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/10) وتاريخ 1443/01/18هـ

    1 - مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - غرامة لا تزيد على مليون ريال. ب - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. ج - منع المخالف من ممارسة النشاط -محل المخالفة- مدة لا تزيد على خمس سنوات. 2 - يجوز – إضافة على العقوبات السابقة – الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة محل المخالفة إلى مصدرها، أو إتلافها، وذلك على نفقة المخالف. 3 - في جميع الأحوال يلزم المخالف بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة. 4- يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية

    إظهار الفروق

    1 - مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - غرامة [-مالية-] لا تزيد على [-خمسمائة-] [-ألف-] [+مليون+] ريال. ب - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. ج - منع المخالف من [-استيراد-] [-المواد-] [-الكيميائية-] [-وإدارتها-] [+ممارسة+] [+النشاط+] [+-محل+] [+المخالفة-+] مدة لا تزيد على خمس سنوات. 2 - يجوز – إضافة على العقوبات السابقة – الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة محل المخالفة إلى مصدرها، أو إتلافها، وذلك على نفقة المخالف. 3 - في جميع الأحوال يلزم المخالف بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة. 4- يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية

الاستناد الرسمي: نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )، المادة (13) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/10) وتاريخ 1443/01/18هـ

ELI: eli/sa/نظام-استيراد-المواد-الكيميائيه-وادارتها-نظام-اداره-المواد-الكيميائيه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية