الأنظمة القانونية/نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )

المادة ١١

المادة الحادية عشرة :

يلتزم مستوردو المواد الكيميائية والقائمون على إداراتها بما يأتي: 1 - إنهاء إجراءات إذن الفسح قبل وصول المواد الكيميائية إلى المملكة أو حال وصولها. 2 - تسلم المواد الكيميائية المستوردة ونقلها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ فسحها من المنافذ الجمركية . 3 - نقل المواد الكيميائية بطريقة آمنة وبوساطة وسائل نقل مرخص لها. 4 - إبلاغ وزارة الداخلية قبل نقل المواد الكيميائية الخطرة. 5 - تخزين المواد الكيميائية في أماكن مخصصة لها، وفق الشروط والتعليمات التي تحددها اللائحة. 6 - تطبيق التعليمات الخاصة بسلامة العاملين في المنشآت التي تتعامل مع المواد الكيميائية . 7 - تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بعبوات المواد الكيميائية . 8 - عدم استخدام المواد الكيميائية المستوردة في غير المجال الذي طلبت من أجله إلا بعد موافقة الجهة المختصة. 9 - عدم تداول المواد الكيميائية إلا في الأماكن المخصصة لذلك. 10 - التعامل مع المواد الكيميائية بواسطة أشخاص مؤهلين في مجال السلامة والوقاية. 11 - إبلاغ الجهة المختصة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص)، بصفة دورية بما لديهم من مواد كيميائية متراكمة أو منتهية الصلاحية أو نفايات كيميائية. 12 - التخلص من النفايات الكيميائية بواسطة مرفق متخصص مرخص له من المركز الوطني لإدارة النفايات، على أن تبلّغ وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) قبل التخلص من هذه النفايات وفقاً لما تحدده اللائحة

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/10) وتاريخ 1443/01/18هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يلتزم مستوردو المواد الكيميائية والقائمون على إداراتها بما يأتي: 1 - إنهاء إجراءات إذن الفسح قبل وصول المواد الكيميائية إلى المملكة أو حال وصولها.2 - تسلم المواد الكيميائية المستوردة ونقلها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ فسحها من المنافذ الجمركية .3 - نقل المواد الكيميائية بطريقة آمنة وبوساطة وسائل نقل مرخص لها.4 - إبلاغ وزارة الداخلية قبل نقل المواد الكيميائية الخطرة.5 - تخزين المواد الكيميائية في أماكن مخصصة لها، وفق الشروط والتعليمات التي تحددها اللائحة.6 - تطبيق التعليمات الخاصة بسلامة العاملين في المنشآت التي تتعامل مع المواد الكيميائية .7 - تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بعبوات المواد الكيميائية .8 - عدم استخدام المواد الكيميائية المستوردة في غير المجال الذي طلبت من أجله إلا بعد موافقة الجهة المختصة.9 - عدم تداول المواد الكيميائية إلا في الأماكن المخصصة لذلك.10 - التعامل مع المواد الكيميائية بواسطة أشخاص مؤهلين في مجال السلامة والوقاية.11 - إبلاغ الجهة المختصة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بصفة دورية بما لديهم من مواد كيميائية متراكمة أو منتهية الصلاحية أو نفايات كيميائية .12 - التخلص من النفايات الكيميائية بواسطة مرفق متخصص مرخص له، مع تزويد الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بما يثبت ذلك.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/10) وتاريخ 1443/01/18هـ

    يلتزم مستوردو المواد الكيميائية والقائمون على إداراتها بما يأتي: 1 - إنهاء إجراءات إذن الفسح قبل وصول المواد الكيميائية إلى المملكة أو حال وصولها.2 - تسلم المواد الكيميائية المستوردة ونقلها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ فسحها من المنافذ الجمركية .3 - نقل المواد الكيميائية بطريقة آمنة وبوساطة وسائل نقل مرخص لها.4 - إبلاغ وزارة الداخلية قبل نقل المواد الكيميائية الخطرة.5 - تخزين المواد الكيميائية في أماكن مخصصة لها، وفق الشروط والتعليمات التي تحددها اللائحة.6 - تطبيق التعليمات الخاصة بسلامة العاملين في المنشآت التي تتعامل مع المواد الكيميائية .7 - تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بعبوات المواد الكيميائية .8 - عدم استخدام المواد الكيميائية المستوردة في غير المجال الذي طلبت من أجله إلا بعد موافقة الجهة المختصة.9 - عدم تداول المواد الكيميائية إلا في الأماكن المخصصة لذلك.10 - التعامل مع المواد الكيميائية بواسطة أشخاص مؤهلين في مجال السلامة والوقاية.11 - إبلاغ الجهة المختصة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص)، بصفة دورية بما لديهم من مواد كيميائية متراكمة أو منتهية الصلاحية أو نفايات كيميائية.12 - التخلص من النفايات الكيميائية بوساطة مرفق متخصص مرخص له من الجهة المختصة، على أن يتم إبلاغ وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) قبل التخلص من هذه النفايات وفقاً لما تحدده اللائحة.

    إظهار الفروق

    يلتزم مستوردو المواد الكيميائية والقائمون على إداراتها بما يأتي: 1 - إنهاء إجراءات إذن الفسح قبل وصول المواد الكيميائية إلى المملكة أو حال وصولها.2 - تسلم المواد الكيميائية المستوردة ونقلها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ فسحها من المنافذ الجمركية .3 - نقل المواد الكيميائية بطريقة آمنة وبوساطة وسائل نقل مرخص لها.4 - إبلاغ وزارة الداخلية قبل نقل المواد الكيميائية الخطرة.5 - تخزين المواد الكيميائية في أماكن مخصصة لها، وفق الشروط والتعليمات التي تحددها اللائحة.6 - تطبيق التعليمات الخاصة بسلامة العاملين في المنشآت التي تتعامل مع المواد الكيميائية .7 - تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بعبوات المواد الكيميائية .8 - عدم استخدام المواد الكيميائية المستوردة في غير المجال الذي طلبت من أجله إلا بعد موافقة الجهة المختصة.9 - عدم تداول المواد الكيميائية إلا في الأماكن المخصصة لذلك.10 - التعامل مع المواد الكيميائية بواسطة أشخاص مؤهلين في مجال السلامة والوقاية.11 - إبلاغ الجهة [-المختصة-] [-والرئاسة-] [-العامة-] [-للأرصاد-] [-وحماية-] [+المختصة،+] [+ووزارة+] البيئة [+والمياه+] [+والزراعة+] [+(المركز+] [+البيئي+] [+المختص)،+] بصفة دورية بما لديهم من مواد كيميائية متراكمة أو منتهية الصلاحية أو نفايات [-كيميائية-] [-.12-] [+كيميائية.12+] - التخلص من النفايات الكيميائية [-بواسطة-] [+بوساطة+] مرفق متخصص مرخص [-له،-] [-مع-] [-تزويد-] [-الرئاسة-] [-العامة-] [-للأرصاد-] [-وحماية-] [+له+] [+من+] [+الجهة+] [+المختصة،+] [+على+] [+أن+] [+يتم+] [+إبلاغ+] [+وزارة+] البيئة [-بما-] [-يثبت-] [-ذلك.-] [+والمياه+] [+والزراعة+] [+(المركز+] [+البيئي+] [+المختص)+] [+قبل+] [+التخلص+] [+من+] [+هذه+] [+النفايات+] [+وفقاً+] [+لما+] [+تحدده+] [+اللائحة.+]

  • معدّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 476 وتاريخ 1444/7/9هـ

    يلتزم مستوردو المواد الكيميائية والقائمون على إداراتها بما يأتي: 1 - إنهاء إجراءات إذن الفسح قبل وصول المواد الكيميائية إلى المملكة أو حال وصولها. 2 - تسلم المواد الكيميائية المستوردة ونقلها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ فسحها من المنافذ الجمركية . 3 - نقل المواد الكيميائية بطريقة آمنة وبوساطة وسائل نقل مرخص لها. 4 - إبلاغ وزارة الداخلية قبل نقل المواد الكيميائية الخطرة. 5 - تخزين المواد الكيميائية في أماكن مخصصة لها، وفق الشروط والتعليمات التي تحددها اللائحة. 6 - تطبيق التعليمات الخاصة بسلامة العاملين في المنشآت التي تتعامل مع المواد الكيميائية . 7 - تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بعبوات المواد الكيميائية . 8 - عدم استخدام المواد الكيميائية المستوردة في غير المجال الذي طلبت من أجله إلا بعد موافقة الجهة المختصة. 9 - عدم تداول المواد الكيميائية إلا في الأماكن المخصصة لذلك. 10 - التعامل مع المواد الكيميائية بواسطة أشخاص مؤهلين في مجال السلامة والوقاية. 11 - إبلاغ الجهة المختصة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بصفة دورية بما لديهم من مواد كيميائية متراكمة أو منتهية الصلاحية أو نفايات كيميائية . 12 - التخلص من النفايات الكيميائية بواسطة مرفق متخصص مرخص له من المركز الوطني لإدارة النفايات، على أن تبلّغ وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) قبل التخلص من هذه النفايات وفقاً لما تحدده اللائحة

    إظهار الفروق

    يلتزم مستوردو المواد الكيميائية والقائمون على إداراتها بما يأتي: 1 - إنهاء إجراءات إذن الفسح قبل وصول المواد الكيميائية إلى المملكة أو حال [-وصولها.2-] [+وصولها.+] [+2+] - تسلم المواد الكيميائية المستوردة ونقلها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ فسحها من المنافذ الجمركية [-.3-] [+.+] [+3+] - نقل المواد الكيميائية بطريقة آمنة وبوساطة وسائل نقل مرخص [-لها.4-] [+لها.+] [+4+] - إبلاغ وزارة الداخلية قبل نقل المواد الكيميائية [-الخطرة.5-] [+الخطرة.+] [+5+] - تخزين المواد الكيميائية في أماكن مخصصة لها، وفق الشروط والتعليمات التي تحددها [-اللائحة.6-] [+اللائحة.+] [+6+] - تطبيق التعليمات الخاصة بسلامة العاملين في المنشآت التي تتعامل مع المواد الكيميائية [-.7-] [+.+] [+7+] - تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بعبوات المواد الكيميائية [-.8-] [+.+] [+8+] - عدم استخدام المواد الكيميائية المستوردة في غير المجال الذي طلبت من أجله إلا بعد موافقة الجهة [-المختصة.9-] [+المختصة.+] [+9+] - عدم تداول المواد الكيميائية إلا في الأماكن المخصصة [-لذلك.10-] [+لذلك.+] [+10+] - التعامل مع المواد الكيميائية بواسطة أشخاص مؤهلين في مجال السلامة [-والوقاية.11-] [+والوقاية.+] [+11+] - إبلاغ الجهة [-المختصة،-] [-ووزارة-] [+المختصة+] [+والرئاسة+] [+العامة+] [+للأرصاد+] [+وحماية+] البيئة [-والمياه-] [-والزراعة-] [-(المركز-] [-البيئي-] [-المختص)،-] بصفة دورية بما لديهم من مواد كيميائية متراكمة أو منتهية الصلاحية أو نفايات [-كيميائية.12-] [+كيميائية+] [+.+] [+12+] - التخلص من النفايات الكيميائية [-بوساطة-] [+بواسطة+] مرفق متخصص مرخص له من [-الجهة-] [-المختصة،-] [+المركز+] [+الوطني+] [+لإدارة+] [+النفايات،+] على أن [-يتم-] [-إبلاغ-] [+تبلّغ+] وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) قبل التخلص من هذه النفايات وفقاً لما تحدده [-اللائحة.-] [+اللائحة+]

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/10) وتاريخ 1443/01/18هـ

    يلتزم مستوردو المواد الكيميائية والقائمون على إداراتها بما يأتي: 1 - إنهاء إجراءات إذن الفسح قبل وصول المواد الكيميائية إلى المملكة أو حال وصولها. 2 - تسلم المواد الكيميائية المستوردة ونقلها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ فسحها من المنافذ الجمركية . 3 - نقل المواد الكيميائية بطريقة آمنة وبوساطة وسائل نقل مرخص لها. 4 - إبلاغ وزارة الداخلية قبل نقل المواد الكيميائية الخطرة. 5 - تخزين المواد الكيميائية في أماكن مخصصة لها، وفق الشروط والتعليمات التي تحددها اللائحة. 6 - تطبيق التعليمات الخاصة بسلامة العاملين في المنشآت التي تتعامل مع المواد الكيميائية . 7 - تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بعبوات المواد الكيميائية . 8 - عدم استخدام المواد الكيميائية المستوردة في غير المجال الذي طلبت من أجله إلا بعد موافقة الجهة المختصة. 9 - عدم تداول المواد الكيميائية إلا في الأماكن المخصصة لذلك. 10 - التعامل مع المواد الكيميائية بواسطة أشخاص مؤهلين في مجال السلامة والوقاية. 11 - إبلاغ الجهة المختصة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص)، بصفة دورية بما لديهم من مواد كيميائية متراكمة أو منتهية الصلاحية أو نفايات كيميائية. 12 - التخلص من النفايات الكيميائية بواسطة مرفق متخصص مرخص له من المركز الوطني لإدارة النفايات، على أن تبلّغ وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) قبل التخلص من هذه النفايات وفقاً لما تحدده اللائحة

    إظهار الفروق

    يلتزم مستوردو المواد الكيميائية والقائمون على إداراتها بما يأتي: 1 - إنهاء إجراءات إذن الفسح قبل وصول المواد الكيميائية إلى المملكة أو حال وصولها. 2 - تسلم المواد الكيميائية المستوردة ونقلها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ فسحها من المنافذ الجمركية . 3 - نقل المواد الكيميائية بطريقة آمنة وبوساطة وسائل نقل مرخص لها. 4 - إبلاغ وزارة الداخلية قبل نقل المواد الكيميائية الخطرة. 5 - تخزين المواد الكيميائية في أماكن مخصصة لها، وفق الشروط والتعليمات التي تحددها اللائحة. 6 - تطبيق التعليمات الخاصة بسلامة العاملين في المنشآت التي تتعامل مع المواد الكيميائية . 7 - تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بعبوات المواد الكيميائية . 8 - عدم استخدام المواد الكيميائية المستوردة في غير المجال الذي طلبت من أجله إلا بعد موافقة الجهة المختصة. 9 - عدم تداول المواد الكيميائية إلا في الأماكن المخصصة لذلك. 10 - التعامل مع المواد الكيميائية بواسطة أشخاص مؤهلين في مجال السلامة والوقاية. 11 - إبلاغ الجهة [-المختصة-] [-والرئاسة-] [-العامة-] [-للأرصاد-] [-وحماية-] [+المختصة،+] [+ووزارة+] البيئة [+والمياه+] [+والزراعة+] [+(المركز+] [+البيئي+] [+المختص)،+] بصفة دورية بما لديهم من مواد كيميائية متراكمة أو منتهية الصلاحية أو نفايات [-كيميائية-] [-.-] [+كيميائية.+] 12 - التخلص من النفايات الكيميائية بواسطة مرفق متخصص مرخص له من المركز الوطني لإدارة النفايات، على أن تبلّغ وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) قبل التخلص من هذه النفايات وفقاً لما تحدده اللائحة

الاستناد الرسمي: نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )، المادة (11) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/10) وتاريخ 1443/01/18هـ

ELI: eli/sa/نظام-استيراد-المواد-الكيميائيه-وادارتها-نظام-اداره-المواد-الكيميائيه/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية