الأنظمة القانونية/نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )

المادة ٤

المادة الرابعة :

تزود الجهات المختصة وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) بنسخة من إذن الفسح الذي تصدره للمواد الكيميائية حال إصداره.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/10) وتاريخ 1443/01/18هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تزود الجهات المختصة الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بنسخة من إذن الفسح الذي تصدره للمواد الكيميائية حال إصداره.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/10) وتاريخ 1443/01/18هـ

    تزود الجهات المختصة وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص) بنسخة من إذن الفسح الذي تصدره للمواد الكيميائية حال إصداره.

    إظهار الفروق

    تزود الجهات المختصة [-الرئاسة-] [-العامة-] [-للأرصاد-] [-وحماية-] [+وزارة+] البيئة [+والمياه+] [+والزراعة+] [+(المركز+] [+البيئي+] [+المختص)+] بنسخة من إذن الفسح الذي تصدره للمواد الكيميائية حال إصداره.

الاستناد الرسمي: نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )، المادة (4) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/10) وتاريخ 1443/01/18هـ

ELI: eli/sa/نظام-استيراد-المواد-الكيميائيه-وادارتها-نظام-اداره-المواد-الكيميائيه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية