الأنظمة القانونية/نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )

المادة ١٧

المادة السابعة عشرة :

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقات الدولية، يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره، بعد أن تنسق وزارة الداخلية مع كل من الجهات الآتية (كل جهة فيما يخصها): وزارة التجارة، ووزارة المالية (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، ووزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص)، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/10) وتاريخ 1443/01/18هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقات الدولية، يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره، بناء على توصية من لجنة تكون من: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة النقل، ووزارة الزراعة، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة التعليم العالي، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك)، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للاستثمار.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/10) وتاريخ 1443/01/18هـ

    مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقات الدولية، يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره، بعد أن تنسق وزارة الداخلية مع كل من الجهات الآتية (كل جهة فيما يخصها): وزارة التجارة، ووزارة المالية (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، ووزارة التعليم، ووزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص)، ووزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء.

    إظهار الفروق

    مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقات الدولية، يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين [-يومًا-] [+يوماً+] من تاريخ نشره، [-بناء-] [-على-] [-توصية-] [+بعد+] [+أن+] [+تنسق+] [+وزارة+] [+الداخلية+] [+مع+] [+كل+] من [-لجنة-] [-تكون-] [-من:-] [+الجهات+] [+الآتية+] [+(كل+] [+جهة+] [+فيما+] [+يخصها):+] وزارة [-الداخلية،-] [-ووزارة-] [-الصحة،-] [-ووزارة-] [-التجارة-] [-والصناعة،-] [+التجارة،+] ووزارة [-النقل،-] [+المالية+] [+(هيئة+] [+الزكاة+] [+والضريبة+] [+والجمارك)،+] ووزارة [-الزراعة،-] [+التعليم،+] ووزارة [-المياه-] [-والكهرباء،-] [+البيئة+] [+والمياه+] [+والزراعة+] [+(المركز+] [+البيئي+] [+المختص)،+] ووزارة [-التعليم-] [-العالي،-] [+الطاقة،+] ووزارة [-المالية-] [-(مصلحة-] [-الجمارك)،-] [-والرئاسة-] [-العامة-] [-للأرصاد-] [-وحماية-] [-البيئة،-] [+الصناعة+] [+والثروة+] [+المعدنية،+] ومدينة الملك [-عبد-] [-العزيز-] [+عبدالعزيز+] للعلوم والتقنية، والهيئة العامة [-للطيران-] [-المدني،-] [-والهيئة-] [-العامة-] [-للاستثمار.-] [+للغذاء+] [+والدواء.+]

الاستناد الرسمي: نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )، المادة (17) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/10) وتاريخ 1443/01/18هـ

ELI: eli/sa/نظام-استيراد-المواد-الكيميائيه-وادارتها-نظام-اداره-المواد-الكيميائيه/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية