الأنظمة القانونية/لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفيةواجهة المطوّرين (API)

لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية

لائحة

٣٧ مادة.

بطاقة النظام

الاسم
لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية
الحالة
سارينشر أم القرى — نُشر في أم القرى 2026-06-12

نص النظام

لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية

# لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية 1447-12-26 الموافق 12-06-2026 المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (21/1/47/ت) بتاريخ 26/11/1447هـ **الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة**

  1. المادة 1قيد التحقق

    التعريفات 1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة المعاني المبيَّنة في المادة (الأولى) من نظام الهيئة العامة للأوقاف. 2- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: اللائحة: لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية. الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف. الجهة المختصة: هيئة السوق المالية. المنتج الاستثماري الوقفي: المحفظة الاستثمارية الوقفية، والصندوق الاستثماري الوقفي، والصكوك الاستثمارية الوقفية، الخاضعة لإشراف الجهة المختصة. الملحق الوقفي: وثيقة تحدد الأحكام والشروط الوقفية في المنتج الاستثماري الوقفي. المحفظة الاستثمارية الوقفية: محفظة استثمارية مرتبطة بالحساب الاستثماري للوقف. الصندوق الاستثماري الوقفي: صندوق استثماري يجمع رؤوس أموال موقوفة، ويديرها ويستثمرها، وفقًا لوثيقة الشروط والأحكام، والملحق الوقفي. الصكوك الاستثمارية الوقفية: صكوك استثمارية تُصدر لتمثل حصصًا موقوفة -أو ستؤول إلى وقف-، في ملكية أصول أو منافع أو مشاريع أو حقوق. الجهة المستفيدة: الجهة التي تقدم خدمة توزيع الريع على مصارف الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي بعد تأسيسه. اتفاقية الإدارة: اتفاقية يبرمها الواقف أو الناظر مع مؤسسة سوق مالية مرخصة من قبل الجهة المختصة؛ لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية. مقدم الطلب: الشخص الذي يتقدم للهيئة بطلب الموافقة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح. المصرح له: مقدم الطلب الذي صدرت له موافقة من الهيئة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح.

  2. المادة 2قيد التحقق

    أهداف اللائحة تهدف اللائحة إلى الآتي: 1- تنظيم الأحكام الوقفية في المنتجات الاستثمارية الوقفية الخاضعة لإشراف الجهة المختصة. 2- دمج القطاع الوقفي في التنمية الاقتصادية وفقًا لمستهدفات الهيئة العامة للأوقاف، المستمدة من رؤية المملكة 2030.

  3. المادة 3قيد التحقق

    نطاق التطبيق تسري أحكام اللائحة على: 1- المنتجات الاستثمارية الوقفية الخاضعة لإشراف الجهة المختصة. 2- مقدمي الطلبات، والمصرح لهم، وواقفي المنتجات الاستثمارية الوقفية، ونظّارها. الفصل الثاني: أحكام المنتجات الاستثمارية الوقفية

  4. المادة 4قيد التحقق

    تأسيس المنتج الاستثماري الوقفي يجوز تأسيس منتج استثماري وقفي، وفقًا لأحكام اللائحة والأنظمة واللوائح ذات الصلة، على أن تُضمّن الشروط والأحكام الخاصة بالوقف في الملحق الوقفي.

  5. المادة 5قيد التحقق

    موافقة الهيئة على الطرح لا يجوز طرح منتج استثماري وقفي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهة المختصة.

  6. المادة 6قيد التحقق

    شروط مقدم الطلب يشترط في مقدم الطلب أن يكون شخصًا مخولًا نظامًا بطرح المنتج الاستثماري الوقفي.

  7. المادة 7قيد التحقق

    الملحق الوقفي 1- يجب أن تتضمن مستندات المنتج الاستثماري الوقفي ملحقًا وقفيًّا يحدد الشروط والأحكام الخاصة بالوقف، بما يراعي مصلحة الوقف ويحقق الغبطة للموقوف عليهم، وفقًا لأحكام اللائحة والأنظمة واللوائح ذات الصلة. 2- يُعد الملحق الوقفي جزءًا لا يتجزأ من مستندات المنتج الاستثماري الوقفي، وهو المرجع الرئيس في تحديد الأحكام الوقفية الخاصة به.

  8. المادة 8قيد التحقق

    محتويات الملحق الوقفي يحدد في الملحق الوقفي الآتي: 1- نوع الأصول الموقوفة، سواء أكان الوقف لأعيان الأصول، أم لقيمتها النقدية. 2- الصلاحيات المرتبطة بإدارة هذه الأصول واستثمارها، بما لا يتعارض مع أحكام الوقف واللائحة والأنظمة ذات الصلة. 3- صيغة إنشاء الوقف. 4- مصارف الوقف وآلية حساب وتوزيع العوائد. 5- الأحكام المتعلقة بتوزيع الأرباح في صورة أسهم، وما يعد منها تابعًا للأصل الموقوف، أو تابعًا لريع الوقف. 6- ناظر الوقف وصلاحياته وأتعابه ومسؤولياته. 7- بيان مآل الأصول عند انتهاء المنتج، أو عدم اكتمال الطرح. 8- أي قيود أو متطلبات خاصة وفق شرط الواقف تتعلق بإدارة المنتج أو استثماره أو إدارة المخاطر، أو الاقتراض باسم الوقف، أو التصرف في أصوله، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية.

  9. المادة 9قيد التحقق

    شروط الطلب يجب على مقدم الطلب أن يتقدم بطلبه وفق نموذج معتمد تعده الهيئة، مرفقًا به الآتي: 1- مستندات تخويل مقدم الطلب بطرح المنتج الاستثماري الوقفي. 2- مسودة الشروط والأحكام أو نشرة إصدار المنتج أو مستند الطرح -حسب الحال-. 3- الملحق الوقفي. 4- طبيعة المشروع أو الأصل الوقفي. 5- أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة تخص نوع المنتج الاستثماري الوقفي.

  10. المادة 10قيد التحقق

    إجراءات الموافقة على طلب الطرح 1- تنظر الهيئة في طلبات الموافقة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي، ولها طلب استيفاء المتطلبات المبيّنة في المادة (التاسعة) خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها، وعلى مقدم الطلب استيفاؤها خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ إخطاره بذلك، وإلا عدّ الطلب كأن لم يكن. 2- تبتّ الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ اكتماله، وفي حال حاجة الهيئة لمدة إضافية فعليها إشعار مقدم الطلب بتلك المدة، على ألا تتجاوز المدة الإضافية (30) يوم عمل. 3- تخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها مع بيان أسبابه في حال الرفض. 4- لمقدم الطلب أن يتقدم بطلب جديد بعد استيفاء المتطلبات المبيّنة في اللائحة، أو زوال أسباب الرفض.

  11. المادة 11قيد التحقق

    طرح المنتج الاستثماري الوقفي 1- بعد صدور موافقة الهيئة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي، يجب على المصرح له التقدم للجهة المختصة خلال (15) يوم عمل من تاريخ موافقة الهيئة لاستيفاء متطلبات الطرح؛ وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة. 2- للمصرح له -بعد استيفاء متطلبات الطرح لدى الجهة المختصة- البدء في تسويق المنتج الاستثماري الوقفي وفق متطلبات الجهة المختصة، شريطة إخطار الهيئة في حال حصول أي تعديل جوهري في البيانات التي صدرت الموافقة بناءً عليها. 3- يجب على المصرح له إخطار الهيئة في حال عدم المضي في إجراءات الطرح لأي سبب، وذلك خلال (10) أيام عمل من تاريخ التوقف عن المضي في إجراءات الطرح.

  12. المادة 12قيد التحقق

    محل الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي محل الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي هي الورقة المالية، أو قيمتها.

  13. المادة 13قيد التحقق

    توثيق الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح 1- بعد اكتمال طرح المنتج، يجب على المصرح له التقدم إلى جهة التوثيق المختصة لإصدار وثيقة الوقف، خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ اكتمال الطرح. 2- يجب أن تُعد وثيقة الوقف بما يتوافق مع الملحق الوقفي.

  14. المادة 14قيد التحقق

    تسجيل الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح 1- يجب على المصرح له التقدم لتسجيل الوقف لدى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ إصدار وثيقة الوقف، وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، مرفقًا به الآتي: أ- الشروط والأحكام أو نشرة الإصدار أو مستند الطرح النهائي -بحسب الحال- متضمنًا الملحق الوقفي للمنتج الاستثماري الوقفي. ب- وثيقة الوقف. ج- بيان المشروع أو الأصل الوقفي ومعلوماته الأساسية. د- أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة تخص نوع الوقف والمنتج الاستثماري الوقفي. 2- للهيئة طلب استيفاء المتطلبات المبيّنة في اللائحة خلال (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وعلى المصرح له استيفاء المتطلبات خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ إخطاره بذلك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن. 3- تصدر الهيئة شهادة تسجيل الوقف بعد استيفاء المتطلبات المبيّنة في اللائحة.

  15. المادة 15قيد التحقق

    نقل ملكية الأوراق المالية للوقف يجب على الناظر إنشاء حساب استثماري للوقف، ونقل ملكية الأوراق المالية من الحساب الاستثماري الخاص بالواقفين، إلى الحساب الاستثماري للوقف، وفقًا للإجراءات الخاصة بنقل الأوراق المالية من دون صفقات لدى الجهة المختصة.

  16. المادة 16قيد التحقق

    نظارة الوقف يخضع تعيين ناظر الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي وتحديد صلاحياته ومسؤولياته للأحكام النظامية ذات الصلة بنظارة الوقف، ولشرط الواقف، والملحق الوقفي.

  17. المادة 17قيد التحقق

    الجهة المستفيدة يبرم مقدم الطلب أو المصرح له مذكرة تفاهم مع جهة مستفيدة -عند الاقتضاء-، تُحدد فيها مصارف الوقف وآلية توزيع العوائد، وتُضمّن بيانات الجهة المستفيدة والأحكام المتعلقة بها في الملحق الوقفي.

  18. المادة 18قيد التحقق

    انتهاء المنتج الاستثماري الوقفي تؤول أصول المنتج الاستثماري الوقفي بعد إنهائه وفقًا لما هو محدد في الملحق الوقفي، وفي حال تعذر ذلك تُستبدل هذه الأصول بأصولٍ أخرى متوافقةٍ مع شرط الواقف، أو ما تقتضيه المصلحة الراجحة للوقف بعد إذن الجهة المختصة. الفصل الثالث: المحافظ الاستثمارية الوقفية

  19. المادة 19قيد التحقق

    إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية لا يتطلب إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

  20. المادة 20قيد التحقق

    وقف الأصول المالية عند توثيق وقف أموال في محفظة استثمارية؛ يجب أن يراعى في وثيقة الوقف البيانات والأحكام المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذه اللائحة.

  21. المادة 21قيد التحقق

    تسجيل الوقف يجب على الناظر أو من يفوضه طلب تسجيل الوقف لدى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ إصدار وثيقة الوقف، وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة.

  22. المادة 22قيد التحقق

    الحساب الاستثماري للوقف بعد إصدار شهادة تسجيل الوقف لدى الهيئة، يجب على الناظر أو من يفوضه القيام بالآتي خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ إصدار الشهادة الوقفية: 1- استكمال إجراءات فتح الحساب الاستثماري للوقف، وإنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية. 2- البدء في إجراءات نقل الأصول المالية الموقوفة من محفظة الواقف إلى المحفظة الاستثمارية الوقفية، وفقًا للإجراءات الخاصة بنقل الأوراق المالية من دون صفقات لدى الجهة المختصة.

  23. المادة 23قيد التحقق

    قيد الحساب الاستثماري والمحفظة الاستثمارية الوقفية في سجل الوقف يجب على الناظر قيد الحساب الاستثماري للوقف والمحفظة الاستثمارية الوقفية لدى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ إنشاء الحساب الاستثماري الخاص بالوقف، وذلك وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، مرفقًا به الآتي: 1- اتفاقية فتح الحساب الاستثماري. 2- اتفاقية الإدارة؛ إذا أسندت إدارة المحفظة إلى مؤسسة سوق مالية مرخصة.

  24. المادة 24قيد التحقق

    إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية 1- دون الإخلال بشرط الواقف؛ يتولى الناظر أو من يفوضه إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية، ويجوز له إسناد إدارتها لمؤسسة سوق مالية مرخصة. 2- في حال إسناد إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية إلى مؤسسة سوق مالية مرخصة، فيجب أن تتضمن اتفاقية الإدارة الآتي: أ- صيغة تفويض مؤسسة السوق المالية بإدارة المحفظة. ب- تحديد المقابل المالي للإدارة. ج- خطة نقل الأصول محل الوقف إلى حساب الوقف دون صفقات. د- الالتزام بالملحق الوقفي وشروط المنتج الاستثماري الوقفي. هـ- أنواع التقارير المطلوبة وآلية رفعها للناظر. و- آلية إنهاء الاتفاقية. 3- يجب ألا يتجاوز المقابل المالي لمؤسسة السوق المالية التي تدير المحفظة الاستثمارية الوقفية أجرة المثل، إلا بموافقة الهيئة. الفصل الرابع: الصناديق الاستثمارية الوقفية

  25. المادة 25قيد التحقق

    الملحق الوقفي للصندوق الاستثماري الوقفي مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثامنة) من اللائحة، يحدد الملحق الوقفي للصندوق الاستثماري الوقفي الآتي: 1- بيان ما إذا كان الصندوق سينشئ أو يتضمن أصولًا وقفية مثل العقارات أو الأسهم أو غيرها. 2- تحديد الجهة المستفيدة وآلية صرف العوائد إليها -إن وجدت-. 3- استراتيجية الاستثمار، وسياساته، وطبيعة الاستثمارات والأصول التي يستثمر فيها، ومستوى المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق. 4- سياسة توزيع الأرباح.

  26. المادة 26قيد التحقق

    تحويل الصندوق الاستثماري القائم يجوز تغيير فئة صندوق استثماري قائم إلى صندوق استثماري وقفي، وتسري عليه أحكام اللائحة ولائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن الجهة المختصة.

  27. المادة 27قيد التحقق

    دمج الصناديق الاستثمارية الوقفية 1- دون الإخلال بأحكام الوقف والأنظمة واللوائح ذات الصلة؛ لا يجوز دمج صندوق استثماري وقفي مع صندوق استثماري وقفي آخر إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وعلى مقدم الطلب أن يقدم للهيئة طلب الدمج مرفقًا به الآتي: أ- بيان أسباب ومبررات الدمج وأثره على الواقفين، والمستفيدين، والنظار. ب- مشروع اتفاقية الدمج. ج- الملحق الوقفي المعدل أو المستكمل بما يعكس وضع الصندوق بعد الدمج. د- الشروط والأحكام المحدثة للصندوق الناتج عن الدمج. هـ- أي مستندات أو متطلبات إضافية ذات علاقة بالمنتج تحددها الهيئة. 2- تتحقق الهيئة من أن الدمج محقق لمصلحة المستفيدين واستدامة الوقف وتحقيق غايات الواقفين. 3- يسري على الصندوق الناتج عن الدمج الأحكام المنصوص عليها في اللائحة بشأن الصناديق الاستثمارية الوقفية. الفصل الخامس: الصكوك الاستثمارية الوقفية

  28. المادة 28قيد التحقق

    الملحق الوقفي للصكوك الاستثمارية الوقفية 1- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثامنة) من هذه اللائحة، يحدد الملحق الوقفي للصكوك الاستثمارية الوقفية، الآتي: أ- طبيعة الأصول أو المشاريع محل التمويل، وغرضها، وعوائدها المتوقعة. ب- بيان ما إذا كان الوقف ينشأ من حصيلة الاكتتاب عند الإصدار، أو من الأصول الناتجة عند إطفاء الصكوك. ج- الأحكام الخاصة باستحقاقات حملة الصكوك، بما في ذلك حقهم في عوائد الأصول الاستثمارية لاسترداد أصل قيمة الصك وعوائد محددة، أو تنازلهم كليًّا أو جزئيًّا عن ذلك لصالح المشروع الوقفي. الفصل السادس: الإشراف والالتزام

  29. المادة 29قيد التحقق

    التزامات الناظر في المنتج الاستثماري الوقفي 1- يخضع المنتج الاستثماري الوقفي لإشراف الهيئة والجهة المختصة وفقًا لاختصاصات كلٍّ منهما وصلاحياتها. 2- يلتزم الناظر في المنتج الاستثماري الوقفي بأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، ويتعيّن عليه الآتي: أ- متابعة تنفيذ شرط الواقف، وتقييم أداء إدارة المنتج الاستثماري الوقفي، ورفع التقارير اللازمة إلى الواقف. ب- إعداد وتقديم تقارير دورية إلى الهيئة وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون) من اللائحة، وأي تقارير إضافية تطلبها الهيئة. ج- إشعار الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ وقوع أي تغيير جوهري يطرأ على المنتج الاستثماري الوقفي.

  30. المادة 30قيد التحقق

    التغييرات الجوهرية على المنتج الاستثماري الوقفي يُعد من التغييرات الجوهرية على المنتج الاستثماري الوقفي -على سبيل المثال لا الحصر- الآتي: 1- التعديل على مذكرة التفاهم أو اتفاقية الإدارة أو الملحق الوقفي أو مستندات المنتج الاستثماري الوقفي -حسب الحال-. 2- إنهاء المنتج الاستثماري الوقفي أو دمجه أو نقل أصوله. 3- تغيير مصارف الوقف، أو صرف العوائد على غير ما نص عليه شرط الواقف. 4- انتهاء عمل الناظر لأي سبب، أو عدم قدرته على مواصلة عمله، أو تعيين ناظر جديد. 5- أي تغيير آخر من شأنه التأثير على شرط الواقف أو مصارفه. 6- أي قيود أو حجوزات تفرض على المنتج الاستثماري الوقفي من أي جهة نظامية مختصة.

  31. المادة 31قيد التحقق

    تقارير الالتزام في المنتج الاستثماري الوقفي على الناظر تزويد الهيئة بالآتي: 1- ما تطلبه من معلومات أو تقارير تتعلق بالمنتج الاستثماري الوقفي. 2- تقرير سنوي خلال مدة لا تتجاوز (3) أشهر من نهاية السنة المالية، متضمنًا ما يلي: أ- العوائد المحققة والموزعة على مصارف الوقف. ب- العوائد المحققة وغير الموزعة ومبررات عدم التوزيع. ج- إجمالي المصروفات التشغيلية للوقف وتفاصيلها. د- البرامج أو المشاريع الممولة، وأعداد المستفيدين من الريع. هـ- مدى الالتزام بتنفيذ شروط الواقف. و- أي وقائع أو بيانات جوهرية قد تؤثر على تحقيق الأغراض الوقفية.

  32. المادة 32قيد التحقق

    تعثر المنتج الاستثماري الوقفي تنسق الهيئة مع الجهة المختصة بشأن حالات التعثر أو الإخلال التي تؤثر على الالتزام بشروط الواقف أو مآل الأصول الوقفية في المنتجات الاستثمارية الوقفية، وفقًا لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة. الفصل السابع: أحكام ختامية

  33. المادة 33قيد التحقق

    الإعفاءات للهيئة الإعفاء من تطبيق أيٍّ من أحكام اللائحة -كليًّا أو جزئيًّا- بناءً على طلب تتلقاه أو من تلقاء نفسها، وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهة المختصة.

  34. المادة 34قيد التحقق

    الأدلة والنماذج الاسترشادية للهيئة إصدار الأدلة الإجرائية والنماذج الاسترشادية اللازمة للعمل بأحكام اللائحة، ومن ذلك إعداد نموذج الملحق الوقفي بحسب نوع كل منتج.

  35. المادة 35قيد التحقق

    الإلغاءات تحل هذه اللائحة محل لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية وتعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية.

  36. المادة 36قيد التحقق

    الأحكام الانتقالية تلتزم المنتجات الاستثمارية الوقفية القائمة عند نفاذ هذه اللائحة بتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (12) شهرًا من تاريخ نفاذها.

  37. المادة 37قيد التحقق

    النشر والنفاذ تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد مضي (90) يومًا من تاريخ نشرها. مشروع لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية