لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية
المادة ٢٤
المادة 24
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية 1- دون الإخلال بشرط الواقف؛ يتولى الناظر أو من يفوضه إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية، ويجوز له إسناد إدارتها لمؤسسة سوق مالية مرخصة. 2- في حال إسناد إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية إلى مؤسسة سوق مالية مرخصة، فيجب أن تتضمن اتفاقية الإدارة الآتي: أ- صيغة تفويض مؤسسة السوق المالية بإدارة المحفظة. ب- تحديد المقابل المالي للإدارة. ج- خطة نقل الأصول محل الوقف إلى حساب الوقف دون صفقات. د- الالتزام بالملحق الوقفي وشروط المنتج الاستثماري الوقفي. هـ- أنواع التقارير المطلوبة وآلية رفعها للناظر. و- آلية إنهاء الاتفاقية. 3- يجب ألا يتجاوز المقابل المالي لمؤسسة السوق المالية التي تدير المحفظة الاستثمارية الوقفية أجرة المثل، إلا بموافقة الهيئة. الفصل الرابع: الصناديق الاستثمارية الوقفية
الاستناد الرسمي: لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية، المادة (24) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-المنتجات-الاستثماريه-الوقفيه/art/24
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.