الأنظمة القانونية/لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية/المادة 32واجهة المطوّرين (API)

لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية

المادة ٣٢

المادة 32

الحالة قيد التحقق من المصدر

تعثر المنتج الاستثماري الوقفي تنسق الهيئة مع الجهة المختصة بشأن حالات التعثر أو الإخلال التي تؤثر على الالتزام بشروط الواقف أو مآل الأصول الوقفية في المنتجات الاستثمارية الوقفية، وفقًا لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة. الفصل السابع: أحكام ختامية
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تعثر المنتج الاستثماري الوقفي تنسق الهيئة مع الجهة المختصة بشأن حالات التعثر أو الإخلال التي تؤثر على الالتزام بشروط الواقف أو مآل الأصول الوقفية في المنتجات الاستثمارية الوقفية، وفقًا لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة. الفصل السابع: أحكام ختامية

الاستناد الرسمي: لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية، المادة (32) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-المنتجات-الاستثماريه-الوقفيه/art/32

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣١كل مواد النظامالمادة ٣٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية