لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية
المادة ١
المادة 1
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
التعريفات 1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة المعاني المبيَّنة في المادة (الأولى) من نظام الهيئة العامة للأوقاف. 2- يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة- المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: اللائحة: لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية. الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف. الجهة المختصة: هيئة السوق المالية. المنتج الاستثماري الوقفي: المحفظة الاستثمارية الوقفية، والصندوق الاستثماري الوقفي، والصكوك الاستثمارية الوقفية، الخاضعة لإشراف الجهة المختصة. الملحق الوقفي: وثيقة تحدد الأحكام والشروط الوقفية في المنتج الاستثماري الوقفي. المحفظة الاستثمارية الوقفية: محفظة استثمارية مرتبطة بالحساب الاستثماري للوقف. الصندوق الاستثماري الوقفي: صندوق استثماري يجمع رؤوس أموال موقوفة، ويديرها ويستثمرها، وفقًا لوثيقة الشروط والأحكام، والملحق الوقفي. الصكوك الاستثمارية الوقفية: صكوك استثمارية تُصدر لتمثل حصصًا موقوفة -أو ستؤول إلى وقف-، في ملكية أصول أو منافع أو مشاريع أو حقوق. الجهة المستفيدة: الجهة التي تقدم خدمة توزيع الريع على مصارف الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي بعد تأسيسه. اتفاقية الإدارة: اتفاقية يبرمها الواقف أو الناظر مع مؤسسة سوق مالية مرخصة من قبل الجهة المختصة؛ لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية. مقدم الطلب: الشخص الذي يتقدم للهيئة بطلب الموافقة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح. المصرح له: مقدم الطلب الذي صدرت له موافقة من الهيئة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح.
الاستناد الرسمي: لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/لائحه-المنتجات-الاستثماريه-الوقفيه/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.