الأنظمة القانونية/لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية/المادة 29واجهة المطوّرين (API)

لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية

المادة ٢٩

المادة 29

الحالة قيد التحقق من المصدر

التزامات الناظر في المنتج الاستثماري الوقفي 1- يخضع المنتج الاستثماري الوقفي لإشراف الهيئة والجهة المختصة وفقًا لاختصاصات كلٍّ منهما وصلاحياتها. 2- يلتزم الناظر في المنتج الاستثماري الوقفي بأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، ويتعيّن عليه الآتي: أ- متابعة تنفيذ شرط الواقف، وتقييم أداء إدارة المنتج الاستثماري الوقفي، ورفع التقارير اللازمة إلى الواقف. ب- إعداد وتقديم تقارير دورية إلى الهيئة وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون) من اللائحة، وأي تقارير إضافية تطلبها الهيئة. ج- إشعار الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ وقوع أي تغيير جوهري يطرأ على المنتج الاستثماري الوقفي.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    التزامات الناظر في المنتج الاستثماري الوقفي 1- يخضع المنتج الاستثماري الوقفي لإشراف الهيئة والجهة المختصة وفقًا لاختصاصات كلٍّ منهما وصلاحياتها. 2- يلتزم الناظر في المنتج الاستثماري الوقفي بأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، ويتعيّن عليه الآتي: أ- متابعة تنفيذ شرط الواقف، وتقييم أداء إدارة المنتج الاستثماري الوقفي، ورفع التقارير اللازمة إلى الواقف. ب- إعداد وتقديم تقارير دورية إلى الهيئة وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون) من اللائحة، وأي تقارير إضافية تطلبها الهيئة. ج- إشعار الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ وقوع أي تغيير جوهري يطرأ على المنتج الاستثماري الوقفي.

الاستناد الرسمي: لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية، المادة (29) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-المنتجات-الاستثماريه-الوقفيه/art/29

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٨كل مواد النظامالمادة ٣٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية