الأنظمة القانونية/لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية

المادة ١١

المادة 11

الحالة قيد التحقق من المصدر

طرح المنتج الاستثماري الوقفي 1- بعد صدور موافقة الهيئة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي، يجب على المصرح له التقدم للجهة المختصة خلال (15) يوم عمل من تاريخ موافقة الهيئة لاستيفاء متطلبات الطرح؛ وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة. 2- للمصرح له -بعد استيفاء متطلبات الطرح لدى الجهة المختصة- البدء في تسويق المنتج الاستثماري الوقفي وفق متطلبات الجهة المختصة، شريطة إخطار الهيئة في حال حصول أي تعديل جوهري في البيانات التي صدرت الموافقة بناءً عليها. 3- يجب على المصرح له إخطار الهيئة في حال عدم المضي في إجراءات الطرح لأي سبب، وذلك خلال (10) أيام عمل من تاريخ التوقف عن المضي في إجراءات الطرح.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    طرح المنتج الاستثماري الوقفي 1- بعد صدور موافقة الهيئة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي، يجب على المصرح له التقدم للجهة المختصة خلال (15) يوم عمل من تاريخ موافقة الهيئة لاستيفاء متطلبات الطرح؛ وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة. 2- للمصرح له -بعد استيفاء متطلبات الطرح لدى الجهة المختصة- البدء في تسويق المنتج الاستثماري الوقفي وفق متطلبات الجهة المختصة، شريطة إخطار الهيئة في حال حصول أي تعديل جوهري في البيانات التي صدرت الموافقة بناءً عليها. 3- يجب على المصرح له إخطار الهيئة في حال عدم المضي في إجراءات الطرح لأي سبب، وذلك خلال (10) أيام عمل من تاريخ التوقف عن المضي في إجراءات الطرح.

الاستناد الرسمي: لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/لائحه-المنتجات-الاستثماريه-الوقفيه/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية