نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
نظام
٢٤ مادة · تنظيمي قطاعي.
بطاقة النظام
الوثائق النظامية › أنظمة عادية › الحج والشؤون الإسلامية
نبذة عن النظام
نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
- الاسم
- نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
- تاريخ الإصدار
- 1440/09/17 هـ الموافق: 22/05/2019 م
- تاريخ النشر
- 1440/10/03 هـ الموافق: 06/06/2019 م
- الحالة
- ساريقرار مجلس الوزراء رقم 454 وتاريخ 1440/9/16هـ
- أدوات إصدار النظام
- مرسوم ملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـ
- قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ
المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28
نص النظام
نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
1440 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـ
بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) وتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (48 / 13) وتاريخ 2 / 5 / 1440هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 545 ) وتاريخ 16 / 9 / 1440هـ. رسمنا بما هو آت: أولاً: الموافقة على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، بالصيغة المرافقة. ثانياً: الموافقة على إلغاء ما يأتي: نظام المطوفين العام، الصادر بالأمر السامي رقم (7267) وتاريخ 3 / 11 / 1367هـ. نظام وكلاء المطوفين ومشائخ الجاوا، الصادر بالأمر السامي رقم (14518) وتاريخ 21 / 10 / 1365هـ. نظام هيئة الأدلاء بالمدينة المنورة، الصادر بالأمر السامي رقم (54 / 1 / 145) وتاريخ 25 / 12 / 1356هـ. قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (79) بتاريخ 14 / 5 / 1400هـ. ثالثاً: على مؤسسات أرباب الطوائف ترتيب أوضاعها، بما يتوافق مع أحكام نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، خلال سنة من نفاذه. رابعاً: تطبق أحكام المواد (الثانية عشرة، والثالثة عشرة، والخامسة عشرة) من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج, بعد نفاذه، على مؤسسات أرباب الطوائف. خامساً: استمرار العمل بالقرارات والأوامر المتعلقة بآليات تحديد المقابل المالي واستحصاله، إلى حين صدور التصنيف النوعي والكمي للخدمات وآليات تسعيرها من وزارة الحج والعمرة. سادسًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 26077 وتاريخ 13 / 5 / 1440هـ, في شأن مشروع نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج. وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (1686) وتاريخ 30 / 12 / 1439هـ، ورقم (1368) وتاريخ 26 / 7 / 1440هـ, والمذكرتين رقم (225) وتاريخ 8 / 2 / 1440هـ, ورقم (1597) وتاريخ 4 / 9 / 1440هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (48 / 13) وتاريخ 2 / 5 / 1440هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5837) وتاريخ 16 / 9 / 1440هـ. يــقــرر ما يلي: أولاً: الموافقة على نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، بالصيغة المرافقة. ثانياً: الموافقة على إلغاء ما يأتي: نظام المطوفين العام، الصادر بالأمر السامي رقم (7267) وتاريخ 3 / 11 / 1367هـ. نظام وكلاء المطوفين ومشائخ الجاوا، الصادر بالأمر السامي رقم (14518) وتاريخ 21 / 10 / 1365هـ. نظام هيئة الأدلاء بالمدينة المنورة، الصادر بالأمر السامي رقم (54 / 1 / 145) وتاريخ 25 / 12 / 1356هـ. قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 14 / 5 / 1400هـ. ثالثاً: على مؤسسات أرباب الطوائف ترتيب أوضاعها، بما يتوافق مع أحكام نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، خلال سنة من نفاذه. رابعاً: تطبق أحكام المواد (الثانية عشرة، والثالثة عشرة، والخامسة عشرة) من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج, بعد نفاذه، على مؤسسات أرباب الطوائف. خامساً: استمرار العمل بالقرارات والأوامر المتعلقة بآليات تحديد المقابل المالي واستحصاله، إلى حين صدور التصنيف النوعي والكمي للخدمات وآليات تسعيرها من وزارة الحج والعمرة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي لما ورد في البنود السابقة, صيغته مرافقة لهذا. سادساً: على وزارة الحج والعمرة القيام بما يأتي: التنسيق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة فيما يتعلق بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج فيما يتعلق بالجوانب الأمنية. إعداد نموذج نظام أساس لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة، وذلك خلال (ثلاثة أشهر) من تاريخ الموافقة على النظام بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار. إعداد التصنيف النوعي والكمي للخدمات التي تقدمها شركات تقديم الخدمة للحجاج القادمين من خارج المملكة وآليات تسعيرها، خلال (مائة وعشرين) يوماً من نفاذ النظام. متابعة تطبيق الأحكام الواردة في النظام، وإعداد تقرير سنوي حيال ما يظهر من معوقات في شأن تطبيقه، ورفعه إلى المقام السامي؛ لاتخاذ ما يلزم في شأنه. إعداد تقرير شامل ومفصل في نهاية السنة الثالثة من نفاذ النظام, يتضمن ما تراه الوزارة من مقترحات حيال ما تضمنه النظام من أحكام، ويتضمن كذلك تقييماً لآليات تسعير الخدمات المقدمة للحجاج، ومن ثم رفعه إلى المقام السامي؛ لاتخاذ ما يلزم في شأنه. رئيس مجلس الوزراء
نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
- المادة الأولىقيد التحقق
تكون للألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: الوزارة: وزارة الحج والعمرة. الوزير: وزير الحج والعمرة. النظام: نظام شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. أرباب الطوائف / الطائفة: المطوفون، والزمازمة، والوكلاء، والأدلاء، الذين سبق أن اكتسبوا هذه المهن وفقاً للأنظمة والمراسيم الصادرة بذلك. الحجاج : الحجاج القادمون من خارج المملكة. شركات أرباب الطوائف هي: أ- شركات الطوافة: الشركات المرخص لها -عند تأسيسها- بخدمة الحجاج في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. ب- شركة الزمازمة: الشركة المرخص لها -عند تأسيسها- بسقاية الحجاج في مساكنهم في حدود مكة المكرمة. ج- شركة الوكلاء: الشركة المرخص لها -عند تأسيسها- للقيام باستقبال وتفويج الحجاج القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية, وترتيب إجراءات عودتهم إلى بلادهم. د- شركة الأدلاء: الشركة المرخص لها -عند تأسيسها- بخدمة زوار المسجد النبوي. شركات تقديم الخدمة: الشركات المرخص لها لتقديم الخدمة للحجاج، وفقاً لتصنيف وتوصيف ومستويات الخدمة المعتمدة من الوزارة.
- المادة الثانيةقيد التحقق
يهدف النظام إلى ما يأتي: رفع كفاية العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن. إعادة هيكلة شركات أرباب الطوائف؛ للتحول من مؤسسات أفراد إلى شركات, وذلك من خلال رسملتها وحوكمتها, وتصنيف الخدمات التي تقدمها نوعاً وكمًا. العمل على توسيع قاعدة المشاركة في هذه الشركات, واستقطاب الكفايات من المواطنين الراغبين في العمل؛ وذلك لتقديم أفضل الخدمات للحجاج. العمل على تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، بما يمكنهم من أداء فريضة الحج، وزيارة المشاعر المقدسة، وزيارة المسجد النبوي، بكل يسر وسهولة.
- المادة الثالثةمعدّلة
لا يجوز للشركات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (د) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام ممارسة تقديم الخدمة بنفسها، وعليها أن تُنشئ شركة أو شركات لتقديم الخدمة للحجاج وفقًا لأحكام المادة (العاشرة) من النظام
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1447/5/12هـ — من 2025-11-14
- المادة الرابعةمعدّلة
يجوز لأي من الشركتين، المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام، أن تُنشئ شركة أو شركات لتقديم الخدمة للحجاج وفقًا لأحكام المادة (العاشرة) من النظام
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1447/5/12هـ — من 2025-11-14
- المادة الخامسةمعدّلة
تؤدي شركات تقديم الخدمة والشركتان المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام، خدماتها للحجاج بناء على ما يحدده التصنيف النوعي والكمي للخدمات وآليات تسعيرها الذي تصدره الوزارة، وذلك وفقًا لنطاق اختصاص تلك الشركات الذي تحدده اللائحة
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1447/5/12هـ — من 2025-11-14
- المادة السادسةقيد التحقق
يكون كل مساهم في شركات أرباب الطوائف ممثلاً بصوت واحد في اجتماعات الجمعية العامة للشركة، بصرف النظر عن عدد الأسهم التي يمتلكها. يتكون مجلس إدارة أي من شركات أرباب الطوائف من (اثني عشر) عضواً، وتنتخب الجمعية العامة ثلثي الأعضاء من المساهمين عن طريق الاقتراع السري، ويعين الوزير الثلث الباقي من المساهمين. يكون مجلس إدارة أي من شركات أرباب الطوائف في انعقاد دائم خلال المدة من (العاشر) من شهر شوال حتى (الخامس عشر) من شهر محرم. يجوز للوزير التمديد لمجلس الإدارة المنتهية مدته، وله إعفاء أي من أعضائه وتعيين بديل عنه من المساهمين، أو حل مجلس الإدارة بكامله والدعوة إلى انتخابات مبكرة، متى رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك. بعد طرح أسهم أي من شركات أرباب الطوائف للاكتتاب العام، فإنه ينتهي العمل بما ورد في الفقرات (1، 2، 3، 4) من هذه المادة فيما يتعلق بالشركة المطروحة أسهمها. تقصر ملكية شركات أرباب الطوائف وإدارتها على المواطنين. يجوز لأرباب الطوائف بيع أسهمهم في شركات أرباب الطوائف بعد مضي سنتين من تأسيسها وخلال مدة الحظر المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة)، والفقرة (1) من المادة (الرابعة) على أن تقصر عملية البيع خلال تلك المدة المشار إليها على المؤسسين. ينظر مجلس الوزراء, بعد مضي سنتين من تأسيس شركات أرباب الطوائف وبناء على اقتراح من الوزير المبني على طلب من الشركة؛ في الموافقة على طرح أسهمها للاكتتاب العام من خلال زيادة رأس مالها، على أن يكون الطرح وفقاً لأحكام نظام السوق المالية. لا يجوز لأرباب الطوائف أن يؤسسوا بعد نفاذ النظام شركات لأرباب الطوائف، سواء بمفردهم أو من خلال المشاركة مع الآخرين.
- المادة السابعةقيد التحقق
يجوز للأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الحصول على ترخيص بممارسة نشاط تقديم الخدمة للحجاج بعد مضي ثلاث سنوات من نفاذ النظام, وفقاً لأحكامه والأنظمة الأخرى المنظمة لذلك.
- المادة الثامنةمعدّلة
دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام، يكون توريث الأسهم في شركات ضيافة الحجاج وفقًا لأحكام نظام الأحوال الشخصية. وتبين اللائحة أحكام التخارج بالنسبة إلى الورثة غير السعوديين
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1447/5/12هـ — من 2025-11-14
- المادة التاسعةمعدّلة
تصدر الوزارة تصنيفًا نوعيًّا وكميًّا للخدمات وآليات تسعيرها -التي تقدمها شركات تقديم الخدمة والشركتان المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام للحجاج- يراعى فيه احتياج الحاج، وتحديد شروط ومتطلبات تقديم الخدمة بما فيها الضمانات المالية اللازمة لذلك، وتلتزم الشركات بتقديم الخدمة وفقًا لذلك التصنيف
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1447/5/12هـ — من 2025-11-14
- المادة العاشرةقيد التحقق
على شركات تقديم الخدمة الحصول على ترخيص من الوزارة، تكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد الوزارة المقابل المالي لإصدار الترخيص والشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
- المادة الحادية عشرةمعدّلة
على الحاج -أو من يمثله- التعاقد مباشرةً مع إحدى شركات تقديم الخدمة أو الشركتين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1447/5/12هـ — من 2025-11-14
- المادة الثانية عشرةقيد التحقق
تشكل بقرار من الوزير لجنة من (خمسة) أعضاء من حملة المؤهلات الشرعية أو النظامية ويُسمي أحدهم رئيساً، تتولى النظر في مخالفة أحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويعتمدها الوزير. تحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة.
- المادة الثالثة عشرةقيد التحقق
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، تعاقَب شركات أرباب الطوائف أو شركات تقديم الخدمة أو أعضاء مجالس إداراتها، أو أي من العاملين فيها؛ عند مخالفة أحكام النظام، أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، بعقوبة (أو أكثر)، وفقاً لما يأتي: العقوبات المقررة على شركات أرباب الطوائف أو شركات تقديم الخدمة: أ- الإنذار. ب- غرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة. ج- إيقاف شركة تقديم الخدمة عن العمل لمدة سنة أو أكثر, على ألا تزيد مدد الإيقاف على ثلاث سنوات. د- إلغاء ترخيص ممارسة النشاط الممنوح لشركة تقديم الخدمة. العقوبات المقررة على أعضاء مجالس إدارات شركات أرباب الطوائف، أو شركات تقديم الخدمة، أو أي من العاملين فيها: أ- الإنذار. ب- غرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة. ج- العزل من عضوية مجلس الإدارة أو من العمل في الشركة. د- الإيقاف عن مزاولة العمل في شركات تقديم الخدمة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
- المادة الرابعة عشرةمعدّلة
في حال إخلال أي من شركات تقديم الخدمة أو الشركتين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام، التي تقدم الخدمة بنفسها، بالتزاماتها؛ فللوزارة الحق في اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تقديم الخدمة للحجاج، بما في ذلك التعاقد مع أي شركة أخرى -مرخص لها- بتقديم الخدمة، والرجوع في قيمتها على الشركة المخالفة
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1447/5/12هـ — من 2025-11-14
- المادة الخامسة عشرةقيد التحقق
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، يُعاقَب كل من يخالف حكم المادة (العشرين) من النظام بغرامة لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً، وتجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
- المادة السادسة عشرةقيد التحقق
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناء على أحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له؛ الاعتراض عليه أمام ديوان المظالم.
- المادة السابعة عشرةمعدّلة
يتولى موظفون من الوزارة أو غيرهم -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- الرقابة على شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة والتفتيش عليها وضبط ما يقع منها من مخالفات؛ لتطبيق أحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/89 وتاريخ 1447/5/12هـ
- المادة الثامنة عشرةمعدّلة
مع عدم الإخلال بما للجهات الحكومية الأخرى من اختصاصات وفقاً للأنظمة، تخضع شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة لإشراف الوزارة فيما يتعلق باختصاصها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/89 وتاريخ 1447/5/12هـ
- المادة التاسعة عشرةقيد التحقق
تورد إلى الخزينة العامة للدولة مبالغ الغرامات المنصوص عليها في النظام والمقابل المالي لإصدار ترخيص ممارسة النشاط لشركات تقديم الخدمة.
يجوز للوزارة إنشاء مجلس تنسيقي أو أكثر لمقدمي خدمة حجاج الخارج، وتحديد مسؤولياته ومهماته وما يلزم من أحكام أخرى
- المادة العشرونقيد التحقق
لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية أن يمارس -دون الحصول على ترخيص من الوزارة- نشاط تقديم الخدمة للحجاج.
- المادة الحادية والعشرونمعدّلة
تخضع شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة -فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام- لأحكام نظام الشركات.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/89 وتاريخ 1447/5/12هـ
- المادة الثانية والعشرونقيد التحقق
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام في مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ نشره.
- المادة الثالثة العشرونقيد التحقق
يعمل بالنظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.