الأنظمة القانونية/نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

المادة ١٨

المادة الثامنة عشرة

مع عدم الإخلال بما للجهات الحكومية الأخرى من اختصاصات وفقاً للأنظمة، تخضع شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة لإشراف الوزارة فيما يتعلق باختصاصها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. 

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/89 وتاريخ 1447/5/12هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مع عدم الإخلال بما للجهات الحكومية الأخرى من اختصاصات وفقاً للأنظمة، تخضع شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة لإشراف الوزارة فيما يتعلق باختصاصها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/89 وتاريخ 1447/5/12هـ

    مع عدم الإخلال بما للجهات الحكومية الأخرى من اختصاصات وفقاً للأنظمة، تخضع شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة لإشراف الوزارة فيما يتعلق باختصاصها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. 

    إظهار الفروق

    مع عدم الإخلال بما للجهات الحكومية الأخرى من اختصاصات وفقاً للأنظمة، تخضع شركات [-أرباب-] [-الطوائف-] [+ضيافة+] [+الحجاج+] وشركات تقديم الخدمة لإشراف الوزارة فيما يتعلق باختصاصها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. [++]

الاستناد الرسمي: نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، المادة (18) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/89 وتاريخ 1447/5/12هـ

ELI: eli/sa/نظام-مقدمي-خدمه-حجاج-الخارج/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية