نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
المادة ١٨
المادة الثامنة عشرة
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/89 وتاريخ 1447/5/12هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
مع عدم الإخلال بما للجهات الحكومية الأخرى من اختصاصات وفقاً للأنظمة، تخضع شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة لإشراف الوزارة فيما يتعلق باختصاصها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/89 وتاريخ 1447/5/12هـ
مع عدم الإخلال بما للجهات الحكومية الأخرى من اختصاصات وفقاً للأنظمة، تخضع شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة لإشراف الوزارة فيما يتعلق باختصاصها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.
إظهار الفروق
مع عدم الإخلال بما للجهات الحكومية الأخرى من اختصاصات وفقاً للأنظمة، تخضع شركات [-أرباب-] [-الطوائف-] [+ضيافة+] [+الحجاج+] وشركات تقديم الخدمة لإشراف الوزارة فيما يتعلق باختصاصها، وفقاً للأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك. [++]
الاستناد الرسمي: نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، المادة (18) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/89 وتاريخ 1447/5/12هـ
ELI: eli/sa/نظام-مقدمي-خدمه-حجاج-الخارج/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.