الأنظمة القانونية/نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

المادة ١٧

المادة السابعة عشرة

يتولى موظفون من الوزارة أو غيرهم -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- الرقابة على شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة والتفتيش عليها وضبط ما يقع منها من مخالفات؛ لتطبيق أحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/89 وتاريخ 1447/5/12هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يتولى موظفون من الوزارة -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- الرقابة على شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة والتفتيش عليها وضبط ما يقع منها من مخالفات ؛ لتطبيق أحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/89 وتاريخ 1447/5/12هـ

    يتولى موظفون من الوزارة أو غيرهم -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- الرقابة على شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة والتفتيش عليها وضبط ما يقع منها من مخالفات؛ لتطبيق أحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

    إظهار الفروق

    يتولى موظفون من الوزارة [+أو+] [+غيرهم+] -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- الرقابة على شركات [-أرباب-] [-الطوائف-] [+ضيافة+] [+الحجاج+] وشركات تقديم الخدمة والتفتيش عليها وضبط ما يقع منها من [-مخالفات-] [-؛-] [+مخالفات؛+] لتطبيق أحكام النظام والقرارات الصادرة [-تنفيذاً-] [+تنفيذًا+] له.

الاستناد الرسمي: نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، المادة (17) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/89 وتاريخ 1447/5/12هـ

ELI: eli/sa/نظام-مقدمي-خدمه-حجاج-الخارج/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية