نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
المادة ٤
المادة الرابعة
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1447/5/12هـ — من 2025-11-14
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تنظم شؤون الوكلاء والزمازمة وفقاً لما يأتي: على المؤسسة الموحدة للوكلاء, والمؤسسة الموحدة للزمازمة, أن تتخذ كل منهما شكل (شركة مساهمة) لتقديم الخدمة للحجاج, ولا يجوز طرح أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد مضي خمس سنوات من نفاذ النظام, وفقاً لأحكام نظام السوق المالية, ما لم تمدد هذه المدة بناءً على أمر من رئيس مجلس الوزراء. يجوز لأي من الشركتين المساهمتين المشار إليهما في الفقرة (1) من هذه المادة أن تنشئ شركة أو شركات -بحسب الحاجة- لتقديم الخدمة.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1447/5/12هـ — من 2025-11-14
يجوز لأي من الشركتين، المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام، أن تُنشئ شركة أو شركات لتقديم الخدمة للحجاج وفقًا لأحكام المادة (العاشرة) من النظام
إظهار الفروق
[-تنظم-] [-شؤون-] [-الوكلاء-] [-والزمازمة-] [-وفقاً-] [-لما-] [-يأتي:-] [-على-] [-المؤسسة-] [-الموحدة-] [-للوكلاء,-] [-والمؤسسة-] [-الموحدة-] [-للزمازمة,-] [-أن-] [-تتخذ-] [-كل-] [-منهما-] [-شكل-] [-(شركة-] [-مساهمة)-] [-لتقديم-] [-الخدمة-] [-للحجاج,-] [-ولا-] يجوز [-طرح-] [-أسهمها-] [-للاكتتاب-] [-العام-] [-إلا-] [-بعد-] [-مضي-] [-خمس-] [-سنوات-] [-من-] [-نفاذ-] [-النظام,-] [-وفقاً-] [-لأحكام-] [-نظام-] [-السوق-] [-المالية,-] [-ما-] [-لم-] [-تمدد-] [-هذه-] [-المدة-] [-بناءً-] [-على-] [-أمر-] [-من-] [-رئيس-] [-مجلس-] [-الوزراء.-] [-يجوز-] لأي من [-الشركتين-] [-المساهمتين-] [+الشركتين،+] المشار إليهما في [+الفقرتين+] [+الفرعيتين+] [+(ب)+] [+و(ج)+] [+من+] الفقرة [-(1)-] [+(6)+] من [-هذه-] المادة [+(الأولى)+] [+من+] [+النظام،+] أن [-تنشئ-] [+تُنشئ+] شركة أو شركات [--بحسب-] [-الحاجة--] لتقديم [-الخدمة.-] [+الخدمة+] [+للحجاج+] [+وفقًا+] [+لأحكام+] [+المادة+] [+(العاشرة)+] [+من+] [+النظام+]
الاستناد الرسمي: نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، المادة (4) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/89) وتاريخ 1447/5/12هـ — من 2025-11-14
ELI: eli/sa/نظام-مقدمي-خدمه-حجاج-الخارج/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.