الأنظمة القانونية/نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

المادة ٢١

المادة الحادية والعشرون

تخضع شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة -فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام- لأحكام نظام الشركات.

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/89 وتاريخ 1447/5/12هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تخضع شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة -فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام- لأحكام نظام الشركات.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/89 وتاريخ 1447/5/12هـ

    تخضع شركات ضيافة الحجاج وشركات تقديم الخدمة -فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام- لأحكام نظام الشركات.

    إظهار الفروق

    تخضع شركات [-أرباب-] [-الطوائف-] [+ضيافة+] [+الحجاج+] وشركات تقديم الخدمة -فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام- لأحكام نظام الشركات.

الاستناد الرسمي: نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، المادة (21) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/89 وتاريخ 1447/5/12هـ

ELI: eli/sa/نظام-مقدمي-خدمه-حجاج-الخارج/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية