الأنظمة القانونية/نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمةواجهة المطوّرين (API)

نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

نظام

٢٢ مادة · تنظيمي قطاعي.

بطاقة النظام

الوثائق النظامية › أنظمة عادية › الطاقة والصناعة والتعدين

نبذة عن النظام

يتضمن النظام : مسؤوليات وزارة التجارة للإشراف والرقابة على تجارة وصناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها- حظر البيع لبعض الأصناف- دمغة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة - معارض مشغولات المعادن الثمينة - عقوبات مخالفة أحكام النظام .

الاسم
نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
تاريخ الإصدار
1403/07/10 هـ الموافق: 23/04/1983 م
تاريخ النشر
1406/04/08 هـ الموافق: 20/12/1985 م
الحالة
ساريقرار مجلس الوزراء رقم 151 وتاريخ 1403/6/14هـ
أدوات إصدار النظام
  • مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 10 / 7 / 1403
  • قرار مجلس الوزراء رقم 151 بتاريخ 14 / 6 / 1403

المصدر: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء · قُرئ في 2026-09-28

نص النظام

نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

1403 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/42 بتاريخ 10 / 7 / 1403

بعون الله تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية  بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ. وبعد الاطلاع على نظام الصاغة الصادر بالأمر السامي رقم (٨١١٧) وتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٣٦٠ هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥١) وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٠٣ هـ. رسمنا بما هو آت أولًا - الموافقة على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالصيغة المرفقة بهذا. ثانيًا - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. التوقيع فهد بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم 151 بتاريخ 14 / 6 / 1403

إن مجلس الوزراء  بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٧/د ٤٢٣٤) وتاريخ ٢٥ / ٢ / ١٤٠٠ هـ المشتملة على مشروع نظام المعادن النفيسة والأحجار الكريمة المرفوع بخطاب معالي وزير التجارة رقم (١٢٦ /١١) وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٠٠ هـ. وبعد الاطلاع على نظام الصاغة الصادر بالأمر السامي رقم (٨١١٧) وتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٣٦٠ هـ. وبعد الاطلاع على المحضر المعد بشعبة الخبراء رقم (١٠٣) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٠٠ هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٠٣ هـ. يقرّر ما يلي أولًا - الموافقة على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالصيغة المرفقة بهذا. ثانيًا - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة بهذا. ولما ذكر حرّر. عبد الله بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء

نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

  1. المادة الأولى:معدّلة

    1- تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإشراف على صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح. 2- تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها والأصناف المطلية والملبسة والمطعمة بها، والرقابة عليها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/87 وتاريخ 1446/4/3هـ

  2. المادة الثانية:معدّلة

    1- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، لا تجوز مزاولة صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وفقاً لما تحدده اللوائح من ضوابط وشروط. 2- تحدد اللوائح المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة وفقاً لأحكام هذا النظام

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/87 وتاريخ 1446/4/3هـ

  3. المادة الثالثة:قيد التحقق

    يحظر البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع للأصناف المطلية بالمعادن الثمينة، أو التي تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية إلا وفقًا للتعليمات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة.

  4. المادة الرابعة:قيد التحقق

    يحظر بيع سبائك ومشغولات المعادن الثمينة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة بسمة المملكة.

  5. المادة الخامسة:قيد التحقق

    تقوم الجهات المختصة بالجمارك أو البريد - بعد إخطار صاحب الشأن - بإرسال الطرود المحتوية على سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة، وغيرها من الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام المستوردة من الخارج بقصد التجارة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها وتحليلها ودمغها بسمة المملكة، أو للتأكد من أنها مدموغة بسمة معترف بها.

  6. المادة السادسة:قيد التحقق

    تقدم سبائك ومشغولات المعادن الثمينة إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة لفحصها ودمغها طبقًا للعيارات النظامية. فإذا تبين أنها تقل عن الحد الأدنى للعيارات النظامية تكسر وترد إلى مالكها، وله في كل الأحوال طلب إعادة تصديرها إلى مصدرها على حالتها إذا كانت مستوردة.

  7. المادة السابعة:قيد التحقق

    لا يجوز إحداث أي تغيير في سبائك أو مشغولات المعادن الثمينة بعد دمغها من قبل وزارة التجارة بسبب عمليات إعدادها للبيع إلا ما توجبه ضرورات الصناعة وطبقًا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة .

  8. المادة الثامنة:قيد التحقق

    يحظر بيع مشغولات المعادن الثمينة والأصناف الملبسة أو المطعمة أو المطلية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مدموغة على النحو التالي: أ - تدمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقًا لعيارها بأحد العيارات النظامية التي تقررها وزارة التجارة . ب - تدمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقرونًا ببيان نوعه. ج - تدمغ الأصناف المطلية بكلمة " مطلي ". وإذا لم يسمح حجم الأصناف الملبسة أو المطعمة بالدمغ على النحو المذكور؛ تصحب كل قطعة ببطاقة تحمل البيانات المذكورة مضافًا إليها اسم صاحب المحل باللغة العربية.

  9. المادة التاسعة:قيد التحقق

    يجوز لوزارة التجارة إصدار قرار باعتماد دمغة إحدى الدول.

  10. المادة العاشرة:معدّلة

    لوزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلزام أصحاب مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ، لتمييز مشغولاتهم، تسجل وفقاً لما تحدده اللوائح

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/87 وتاريخ 1446/4/3هـ

  11. المادة الحادية عشرة:قيد التحقق

    يحظر بيع الأحجار الكريمة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة بقرار كتابي من صاحب الشأن يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته؛ من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أي عيوب أخرى.

  12. المادة الثانية عشرة:معدّلة

    يجوز إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة التجارة، ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام إذا كان القصد عرضها فقط، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/87 وتاريخ 1446/4/3هـ

  13. المادة الثالثة عشرة:معدّلة

    1- يتولى موظفون -يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية- مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها. وتحدد اللوائح آليات عملهم. 2- للموظفين -المشار إليهم في الفقرة (١) من هذه المادة- حق دخول وتفتيش المصانع والمشاغل والمتاجر والمستودعات وجميع الأماكن التي تصنع أو تعرض فيها الأصناف الخاضعة لهذا النظام، ولهم أخذ عينات من المواد والأصناف الموجودة فيها لفحصها وتحليلها إذا لزم الأمر، وعليهم أن يحرروا محضر ضبط بهذه الواقعة تدون فيه بيانات المنشأة، والعينات والمواد والأصناف التي أخذت منها، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/87) وتاريخ 1446/04/03هـ

  14. المادة الرابعة عشرة:قيد التحقق

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز أربعمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ - كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها. ب - كل من أحدث في المعادن الثمينة أو مشغولاتها بعد دمغها تعديلًا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع علمه بذلك. ج - كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية. ويجوز الحكم بتعليق الترخيص وبغلق المحل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من المخالفات المتقدمة مرة ثانية خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي في المخالفة الأولى.

  15. المادة الخامسة عشرة:معدّلة

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/13 وتاريخ 1443/1/25هـ

  16. المادة السادسة عشرة:قيد التحقق

    يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع أو تسبب في منع الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ هذا النظام ولوائحه من مباشرة واجباتهم.

  17. المادة السابعة عشرة:قيد التحقق

    يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه.

  18. المادة الثامنة عشرة:قيد التحقق

    لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة تقضي بها أنظمة أخرى كما لا يخل بحق المتضرر في الحصول على التعويض.

  19. المادة التاسعة عشرة:معدّلة

    يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -بحسب الأحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم يكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة إليه، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/87 وتاريخ 1446/4/3هـ

  20. المادة العشرون :معدّلة

    1- تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن المخالفات المشار إليها في المواد: (الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة) من هذا النظام، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين. 2- تتولى النيابة العامة -وفقاً لنظامها- مباشرة التحقيق في المخالفات، المشار إليها في المواد: (الرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة) من هذا النظام، والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة. 3- يتولى النظر في المخالفات الأخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه، وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، لجنة (أو أكثر) تكوّن بقرار من وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد. وتكون من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء. ويحدد قرار تشكيل اللجنة من يتولى رئاستها، على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة. وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة. 4- تحدد اللوائح قواعد عمل اللجنة -المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة- وإجراءاتها، ومكافآتها. 5- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة -المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة- أمام المحكمة المختصة

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم (م/87) وتاريخ 1446/04/03هـ

  21. المادة الحادية والعشرون :معدّلة

    يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام

    معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/87 وتاريخ 1446/4/3هـ

  22. المادة الثانية والعشرون :قيد التحقق

    يلغى هذا النظام نظام الصاغة الصادر بالأمر السامي رقم 8117 في 28 / 6 / 1360 هـ وكل ما يتعارض مع أحكامه. ويعمل به بعد تسعين يومًا من نشر لائحته التنفيذية في الجريدة الرسمية .

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية