نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة ١٢
المادة الثانية عشرة:
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/87 وتاريخ 1446/4/3هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجوز إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص مؤقت من وزير التجارة وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها وزارة التجارة بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني. ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام إذا كان القصد عرضها فقط.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/87 وتاريخ 1446/4/3هـ
يجوز إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع وزارة التجارة، ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام إذا كان القصد عرضها فقط، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح
إظهار الفروق
يجوز إقامة معارض مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من الأصناف الخاضعة لهذا النظام بترخيص [-مؤقت-] من [-وزير-] [-التجارة-] [-وفقًا-] [-للشروط-] [-والإجراءات-] [-التي-] [-تحددها-] [-وزارة-] [-التجارة-] [-بالاتفاق-] [+الهيئة+] [+العامة+] [+للمعارض+] [+والمؤتمرات+] [+بالتنسيق+] مع وزارة [-المالية-] [-والاقتصاد-] [-الوطني.-] [+التجارة،+] ويجوز استثناء المعروضات من الدمغ وبعض الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام إذا كان القصد عرضها [-فقط.-] [+فقط،+] [+وذلك+] [+وفقاً+] [+لما+] [+تحدده+] [+اللوائح+]
الاستناد الرسمي: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، المادة (12) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/87 وتاريخ 1446/4/3هـ
ELI: eli/sa/نظام-المعادن-الثمينه-والاحجار-الكريمه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.