نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة ٢١
المادة الحادية والعشرون :
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/87 وتاريخ 1446/4/3هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك لائحة تحدد أنواع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تخضع له.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/87 وتاريخ 1446/4/3هـ
يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام
إظهار الفروق
يصدر وزير التجارة [+بالاتفاق+] [+مع+] [+وزير+] [+الصناعة+] [+والثروة+] [+المعدنية+] اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام [-بما-] [-في-] [-ذلك-] [-لائحة-] [-تحدد-] [-أنواع-] [-المعادن-] [-الثمينة-] [-والأحجار-] [-الكريمة-] [-التي-] [-تخضع-] [-له.-]
الاستناد الرسمي: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، المادة (21) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/87 وتاريخ 1446/4/3هـ
ELI: eli/sa/نظام-المعادن-الثمينه-والاحجار-الكريمه/art/21
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.