الأنظمة القانونية/نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة/المادة 21واجهة المطوّرين (API)

نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

المادة ٢١

المادة الحادية والعشرون :

يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/87 وتاريخ 1446/4/3هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك لائحة تحدد أنواع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تخضع له.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/87 وتاريخ 1446/4/3هـ

    يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام

    إظهار الفروق

    يصدر وزير التجارة [+بالاتفاق+] [+مع+] [+وزير+] [+الصناعة+] [+والثروة+] [+المعدنية+] اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام [-بما-] [-في-] [-ذلك-] [-لائحة-] [-تحدد-] [-أنواع-] [-المعادن-] [-الثمينة-] [-والأحجار-] [-الكريمة-] [-التي-] [-تخضع-] [-له.-]

الاستناد الرسمي: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، المادة (21) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/87 وتاريخ 1446/4/3هـ

ELI: eli/sa/نظام-المعادن-الثمينه-والاحجار-الكريمه/art/21

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٠كل مواد النظامالمادة ٢٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية