الأنظمة القانونية/نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة/المادة 15واجهة المطوّرين (API)

نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

المادة ١٥

المادة الخامسة عشرة:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/13 وتاريخ 1443/1/25هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة بدون ترخيص.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/13 وتاريخ 1443/1/25هـ

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص

    إظهار الفروق

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز تسعين ألف [-ريال،-] [+ريال+] أو بإحدى هاتين [-العقوبتين-] [+العقوبتين،+] كل من زاول [-تجارة-] [-أو-] صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة [-بدون-] [-ترخيص.-] [+دون+] [+ترخيص+]

الاستناد الرسمي: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، المادة (15) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/13 وتاريخ 1443/1/25هـ

ELI: eli/sa/نظام-المعادن-الثمينه-والاحجار-الكريمه/art/15

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٤كل مواد النظامالمادة ١٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية