نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
المادة ١٠
المادة العاشرة:
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/87 وتاريخ 1446/4/3هـ
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجوز لوزارة التجارة إلزام أصحاب مشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ؛ لتمييز مشغولاتهم تسجل لدى الوزارة.
معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/87 وتاريخ 1446/4/3هـ
لوزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلزام أصحاب مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ، لتمييز مشغولاتهم، تسجل وفقاً لما تحدده اللوائح
إظهار الفروق
[-يجوز-] لوزارة [-التجارة-] [+التجارة،+] [+بالاتفاق+] [+مع+] [+وزارة+] [+الصناعة+] [+والثروة+] [+المعدنية،+] إلزام أصحاب [-مشاغل-] [+مصانع+] [+ومشاغل+] المعادن الثمينة باستخدام علامات [-دمغ؛-] [+دمغ،+] لتمييز [-مشغولاتهم-] [+مشغولاتهم،+] تسجل [-لدى-] [-الوزارة.-] [+وفقاً+] [+لما+] [+تحدده+] [+اللوائح+]
الاستناد الرسمي: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، المادة (10) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/87 وتاريخ 1446/4/3هـ
ELI: eli/sa/نظام-المعادن-الثمينه-والاحجار-الكريمه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.