الأنظمة القانونية/نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

المادة ١٠

المادة العاشرة:

لوزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلزام أصحاب مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ، لتمييز مشغولاتهم، تسجل وفقاً لما تحدده اللوائح

معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/87 وتاريخ 1446/4/3هـ

النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يجوز لوزارة التجارة إلزام أصحاب مشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ؛ لتمييز مشغولاتهم تسجل لدى الوزارة.

  • معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/87 وتاريخ 1446/4/3هـ

    لوزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلزام أصحاب مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ، لتمييز مشغولاتهم، تسجل وفقاً لما تحدده اللوائح

    إظهار الفروق

    [-يجوز-] لوزارة [-التجارة-] [+التجارة،+] [+بالاتفاق+] [+مع+] [+وزارة+] [+الصناعة+] [+والثروة+] [+المعدنية،+] إلزام أصحاب [-مشاغل-] [+مصانع+] [+ومشاغل+] المعادن الثمينة باستخدام علامات [-دمغ؛-] [+دمغ،+] لتمييز [-مشغولاتهم-] [+مشغولاتهم،+] تسجل [-لدى-] [-الوزارة.-] [+وفقاً+] [+لما+] [+تحدده+] [+اللوائح+]

الاستناد الرسمي: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، المادة (10) — معدّلة بموجب مرسوم ملكي رقم م/87 وتاريخ 1446/4/3هـ

ELI: eli/sa/نظام-المعادن-الثمينه-والاحجار-الكريمه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية