الأنظمة القانونية/نظام التجارة بالمنتجات البتروليةواجهة المطوّرين (API)

نظام التجارة بالمنتجات البترولية

نظام

١٦ مادة · تنظيمي قطاعي.

بطاقة النظام

هذه النسخة ليست النسخة السارية اليوم، ولا تظهر في البحث. النسخة السارية: نظام المواد البترولية والبتروكيماوية. النسخة السارية

الاسم
نظام التجارة بالمنتجات البترولية
الحالة
مستبدلمرسوم ملكي رقم (م/139) وتاريخ 1446/7/12هـ
أدوات إصدار النظام
  • مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 1439/1/28 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (68) وتاريخ 27 / 1 / 1439 هـ

نص النظام

نظام التجارة بالمنتجات البترولية

مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 1439/1/28 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (68) وتاريخ 27 / 1 / 1439 هـ

أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/18) وتاريخ 1439/1/28 هـ قرار مجلس الوزراء رقم (68) وتاريخ 27 / 1 / 1439 هـ تاريخ الإصدار (هجريّ): 1439-01-28 تاريخ الإصدار (ميلاديّ): 2017-10-18

  1. المادة الأولىقيد التحقق

    لأغراض هذا النظام يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام التجارة بالمنتجات البترولية. الوزارة: وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. الوزير: وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. المنتجات البترولية: الزيت الخام ومشتقاته، وتشمل: وقود الطائرات، والكيروسين، والبنزين، والديزل، وزيت الوقود، والإسفلت.  اللقيم: المنتج البترولي الذي يستخدم مدخلاً في عمليات الصناعة، بحيث يكون جزءًا من مكونات المنتج النهائي، ولا يشمل ذلك إمدادات لقيم الغاز وتسعيره. التصريح: منح شخص الحق في تصدير أو استيراد منتجات بترولية أو مواد مشتملة على منتجات بترولية مسعرة من الدولة أو غير مسعرة. الشركة: الشركة الممنوح لها امتياز من الدولة في مجال المنتجات البترولية.  اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

  2. المادة الثانيةقيد التحقق

    يهدف هذا النظام إلى تنظيم جـميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير.

  3. المادة الثالثةقيد التحقق

    دون الإخلال باختصاص الجهات الحكومية الأخرى، تتولى الوزارة في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام ما يأتي: 1- وضع الإجراءات اللازمة لتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، ومن ذلك استخدامها وبيعها ونقلها وتخزينها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها. 2- ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام منفردة، أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة عند الحاجة.

  4. المادة الرابعةقيد التحقق

    لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما بحسب ما تحدده اللائحة، ولا تستخدم المنتجات البترولية لقيماً إلا بالسعر العالمي.

  5. المادة الخامسةقيد التحقق

    1- لا يجوز تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المسعرة أو غير المسعرة، إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة، وتحدد اللائحة المواد المسموح بتصديرها أو استيرادها. 2- لا يجوز التصريح بتصدير منتجات بترولية لمن سبق أن أدين بجريمة تهريب جمركي، ما لم يكن قد مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن خمس سنوات. وفي حالة العود لا يمنح له التصريح قبل انقضاء مدة عشر سنوات على قرار الإدانة، وتزود مصلحة الجمارك العامة الوزارة بأسماء من يدانون بقضايا تهريب جمركي. 3- للوزارة أن تلزم كل شخص يمارس عملاً يتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية بأن يقدم لها تقارير دورية وفقاً لما تحدده اللائحة.

  6. المادة السادسةقيد التحقق

    تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية, وتحويلها إلى خزينة الدولة، وذلك من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير.

  7. المادة السابعةقيد التحقق

    يعد مخالفاً لأحكام هذا النظام من يرتكب أيًّا من الأعمال الآتية:  1- التصرف بالمنتجات البترولية بما يخالف التصريح، ما لم تأذن الوزارة بذلك.   2- شراء المنتجات البترولية للأغراض التجارية من غير الشركة، دون موافقة الوزارة. 3- بيع المنتجات البترولية دون موافقة الوزارة، سوى مبيعات الشركة ومحطات الوقود المرخص لها. 4- نقل المنتجات البترولية أو توزيعها إلى غير الجهة المتعاقدة مع الشركة، دون موافقة الوزارة. 5- استخدام المنتجات البترولية لغرض تجاري بما يخالف أحكام المادة (الرابعة) من هذا النظام. 6- التصرف بالمنتج قبل ظهور نتيجة فحص العينة، بما يخالف أحكام المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام.

  8. المادة الثامنةقيد التحقق

    يعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات الواردة في هذا النظام - فيما عدا المخالفة المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام - بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:  1- إلغاء التصريح. 2- حرمانه من الحصول على التصريح لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 3- إيقاف عقود الإمداد لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 4- غرامة لا تتجاوز ضعفي قيمة المنتج البترولي محل المخالفة بالسعر الدولي. وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

  9. المادة التاسعةقيد التحقق

    يتولى موظفون - يصدر بتسميتهم قرار من الوزير - ضبط المخالفات الواردة في هذا النظام، وتكون لهم صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي.

  10. المادة العاشرةقيد التحقق

    لموظفي الضبط المنصوص عليهم في المادة (التاسعة) من هذا النظام دخول المصانع والمخازن وغيرها، والحصول على عينات من المنتجات البترولية المشتبه بها.

  11. المادة الحادية عشرةقيد التحقق

    إذا وجدت لدى أحد موظفي الضبط المنصوص عليهم في المادة (التاسعة) أسباب كافية تحمله على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا النظام، جاز له سحب عينات من المنتج البترولي المشتبه به لتحليلها، ويتم تحرير محضر ضبط بهذه الواقعة يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمنتج الذي أخذت منه وفقاً لما تبينه اللائحة. على أن يحظر التصرف بالمنتج البترولي المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص، وتلتزم الجهة المختصة بفحص المنتج وإظهار نتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تسلمها للعينة، وإلا عد المنتج غير مخالف.

  12. المادة الثانية عشرةقيد التحقق

    1- تشكل بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء على الأقل، يكون أحدهم مستشاراً نظامياً؛ للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام فيما عدا المخالفة الواردة في المادة  (الثالثة عشرة) من هذا النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام. 2- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية على الأقل، ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير.

  13. المادة الثالثة عشرةقيد التحقق

    مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من المادة (الثامنة) من هذا النظام يتم الآتي: 1- يعاقب كل من يغير حقيقة منتج بترولي مسعر، ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر، بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات. ب- غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي. ج- مصادرة المنتج البترولي بموجب حكم من المحكمة المختصة. 2 - تجوز مضاعفة العقوبة في حال العود. 3- تتولى النيابة العامة - وفقاً لنظامها - التحقيق والادعاء في المخالفة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أمام المحكمة المختصة.

  14. المادة الرابعة عشرةقيد التحقق

    1- يعفى من العقوبات المقررة في هذا النظام كل من أبلغ الوزارة عن الشركاء في المخالفات الواردة في المادتين (السابعة) و(الثالثة عشرة) من هذا النظام قبل معرفتها بها، وقبل حدوث أي ضرر، فإذا حصل البلاغ عن المخالفة بعد وصولها إلى علم الوزارة، فإنه يشترط لإعفاء الشخص المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي المخالفين.  2- كل من يوفر معلومات من غير الشركاء تقود لاكتشاف أي مخالفة لأحكام هذا النظام يستحق مكافأة مالية تقدرها الوزارة - بضوابط تقرها - بحد أقصى لا يتجاوز مبلغ الغرامة المقررة.

  15. المادة الخامسة عشرةقيد التحقق

    يصدر الوزير اللائحة خلال (ستين) يوماً من تاريخ صدور هذا النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.

  16. المادة السادسة عشرةقيد التحقق

    يعمل بهذا النظام بعد (ستين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية