الأنظمة القانونية/نظام التجارة بالمنتجات البترولية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

نظام التجارة بالمنتجات البترولية

المادة ٨

المادة الثامنة

الحالة قيد التحقق من المصدر

يعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات الواردة في هذا النظام - فيما عدا المخالفة المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام - بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:  1- إلغاء التصريح. 2- حرمانه من الحصول على التصريح لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 3- إيقاف عقود الإمداد لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 4- غرامة لا تتجاوز ضعفي قيمة المنتج البترولي محل المخالفة بالسعر الدولي. وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات الواردة في هذا النظام - فيما عدا المخالفة المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام - بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:  1- إلغاء التصريح. 2- حرمانه من الحصول على التصريح لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 3- إيقاف عقود الإمداد لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 4- غرامة لا تتجاوز ضعفي قيمة المنتج البترولي محل المخالفة بالسعر الدولي. وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

الاستناد الرسمي: نظام التجارة بالمنتجات البترولية، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/نظام-التجاره-بالمنتجات-البتروليه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية